اعتبار العدالة في المستحقين
ويمكن المنع بوجه آخر، وهو أنّه إذا عدّ الدفع مصداقاً للإعانة على الإثم، يحكم عليه بالبطلان لا لامتناع اجتماع الأمر والنهي، بل لأجل امتناع أن يكون المبغوض مقرّباً، ولذلك ذهبنا إلى بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، وإن قلنا بصحّة اجتماع الأمر والنهي.اعتبار العدالة في المستحقيناختلفت كلمتهم في اعتبار العدالة في الزكاة، وقد ذكر الشيخ في الخلافقولين من أصحابنا قال: الظاهر من مذهب أصحابنا أنّ زكاة الأموال لاتعطى إلاّ العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جميع الفقهاء فيذلك وقالوا: إذا أُعطي الفاسق برئت الذمة; وبه قال قوم من أصحابنا.(1)وقال السيد الطباطبائي: والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع من إعطائها لشارب الخمر.(2)فإذا كان الاشتراط مورد الخلاف في الزكاة فلا يمكن الاستدلال على الشرطية بالعوضية، ومقتضى الإطلاقات عدم اشتراطها.نعم يستثنى ما إذا كان إعانة على الإثم على ما مرّ في الفرع السابق.1 . الخلاف: 4/224، كتاب الصدقات، المسألة 3.2 . العروة الوثقى، كتاب الزكاة، فصل أوصاف المستحقين لها، تحت الشرط الثاني.