خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتمليك أو للاختصاص، وعلى كلّ تقدير، فلا يجوز دفع ما يملكه كلّ صنف أو يختص به، إلى صنف آخر، أخذاً بمفاد اللام المقدرة فيها.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على كونها إمّا للتمليك أو للاختصاص، مع أنّه يحتمل أن تكون لبيان المصرف كما هو الحال في آية الزكاة، ولذا اتفقوا على عدم البسط فيها.

استدل لقول المشهور بوجوه:

1. ما في صحيح البزنطي... فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: «وذاك إلى الإمام، أرأيت رسول اللّه كيف يصنع» أليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام.(1)

يلاحظ عليه: أنّ السؤال منصب إلى ما إذا كان أفراد صنف أكثر من أفراد صنف آخر، فهل يجب التساوي والحال هذه؟ فأجاب الإمام بأنّ ذلك للإمام، والكلام في المقام في حرمان صنف دون صنف، ولا صلة للسؤال به، إذ هو فيما إذا دفع إلى جميع الأصناف لكن عدة أحد الصنفين قليل والآخر كثير، فعندئذ قال ذلك إلى الإمام لو رأى فيه المصلحة لعمل بها، وأين هو مما نحن فيه؟

أضف إليه أنّ جوازه للإمام لا يكون دليلاً على جوازه للعامي، لأنّ الإمام يتكفل لترميم ما نقص، على ما في مرسلة حمّاد بن عيسى: فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ،وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون عنه دون العامي.

2. لو وجب البسط وجب ادّخار سهم ابن السبيل لقلّة وجوده بالنسبة إلى سهمه، وهو كما ترى.


1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1.

/ 379