خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقن من البسط صورة وجود الصنف لدى الدفع دون عدمه.

3. عدم وجوبه في الزكاة كما نطقت به صحيحة الهاشمي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ :« كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّمها بينهم بالسوية، وإنّما يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف دائماً، يصنع ذلك بما يرى، على قدر من يحضرها منهم».(1)

هذا ويمكن الاستدلال على عدم البسط بوجهين آخرين:

1. لو وجب البسط، لوجب الاستيعاب فالتالي باطل بالاتفاق، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّ مبنى الاستدلال كون اللاّم المقدرة في الأصناف الثلاثة للتمليك أو الاختصاص، ولكن الجمع المحلّى باللام الداخلة عليه يفيد الاستغراق، فمعناه تملّك كلّ فرد فرد من كل صنف، ثلث الشطر الثاني الملازم بوجوب الاستيعاب، الذي اتفقوا على عدم وجوبه فيدلّ بالملازمة على عدم صحّة المبنى، أعني: ملكية الطوائف الثلاث، أو اختصاص ثلث الشطر الثاني لهم.

2. إنّ الموضوع الواقعي للشطر الثاني من الخمس ليس إلاّ المحتاجون من أقرباء النبي، المتجسدون في اليتامى والمساكين و ابن السبيل، والجامع بينهم، هو وجود الصلة بينهم وبين النبي، أعني: صلة القرابة النسبية بشرط الافتقار والحاجة.

والذي يشهد بذلك، أنّ الأيتام داخل في المساكين، لأنّ المراد منها، هو


1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

/ 379