بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة على الأحوط.(*)المسألة 7: النصف من الخمس الّذي للإمامعليه السَّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهوالمجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة مادام لم يكفهم النصف الآخر، وأمّا النصف الآخر ـ الّذي للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه ــ(*) وقد أفتيقدَّس سرَّه في باب الزكاة على الجواز وقال : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة ـ إلى أن قال: ـ وإن كان الأحوط الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز له بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئاً ولو قليلاً مادام كذلك.(1)واحتاط سيدنا البروجردي في الزكاة.أمّا عدم جواز دفعه أزيد من مؤنة سنته بصورة الدفعات، لأنّه إذا حصل عنده مؤنة سنته بالدفعة الأُولى، فقد خرج عن كونه فقيراً مستحقاً وصار غنياً شرعياً خارجاً عن الموضوع.إنّما الكلام إذا دفع الزائد دفعة واحدة. فوجه الجواز أنّه عند الأخذ فقير، ولا يمنع كونه غنياً بعد الأخذ.يلاحظ عليه: أنّ الوارد في مرسلة «حمّاد بن عيسى» هو دفع الخمس إليهم على حدّ يكفي مؤنة سنتهم. فإذا كان هذا هو المقياس فكيف يجوز لهم أخذ الزائد على مقدار المؤنة؟ 1 . العروة الوثقى، كتاب الزكاة، فصل أصناف المستحقين للزكاة، المسألة 2.