بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا الحكم جار في جميع الخمس.(1)وفي مقابله ما ذهب إليه المفيد من جواز صرفه لمن في يده: قال: إذا فقد إمام الحقّووصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخمس، فيخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ليوفر قسط ولد أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ لعدول الجمهور عن صلتهم. ولمجيء الرواية عن أئمّة الهدى بتوفير ما يستحقّونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.ومال إليه صاحب الحدائق :انّا لم نقف له على دليل، وغاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى التّرافع إليه والأخذ بحكمه وفتاواه، وأمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموماً ولا خصوصاً، وقياسه على النوّاب الذين ينوبونهم ـ عليهم السَّلام ـ حال وجودهم لذلك أو لما هو أعمّ منه لا دليل عليه.(2)وقد بنى بعضهم المسألة على إحراز الرضا حيث قال: يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان، فإن كان قد وجد من نفسه ـ فيما بينه و بين ربّه ـ أنّه قد أحرز رضا الإمام ـ عليه السَّلام ـ بالتصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئناً به فلا إشكال ولا حاجة معه إلى المراجعة، وأمّا إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن نفسه في عصر الحضور ولم يتمكّن من دفع هذا الاحتمال كان اللازم مراجعة الحاكم.يلاحظ عليه: ليس الكلام في وظيفة العامي، حتى يكون الميزان إحراز رضاه، بل الكلام في مقتضى الأدلّة لدى المجتهد فإذا أفتى بواحد من الوجهين فلا 1 . لاحظ الحدائق: 12/468.2 . الحدائق: 12/470.