بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلاّ إذا كان مقصّراً، كما في مورد الغاصب. ويمكن الاستدلال بما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّسمّاها لقوم، فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه».(1) وفي رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : رجل بعث بزكاة مال لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده».(2) وتحمل الأُولى على ما إذا لم يكن المستحق موجوداً.إنّما الكلام في غير هاتين الصورتين كما إذا كان المستحق موجوداً أو متوقعاً فيقع الكلام في أُمور:1. جوازه تكليفاً.2. إجزاؤه إذا نقله وصرفه في غير مكانه.3. ضمانه لو تلف.أمّا جواز النقل في المقام والزكاة، فقد قال السيد الطباطبائي في كتاب الزكاة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد، وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً.(3)قال المحقّق: لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.(4) وقال الشهيد الثاني في شرح العبارة: الأصح جواز الحمل مطلقاً لما مرّ في 1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و1.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و1.3 . العروة الوثقى، كتاب الزكاة، فصل في بقية أحكام الزكاة، المسألة الحادية عشرة.4 . الشرائع : 1/183.