ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر
في مؤنة النقل
المسألة 10: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب.(*)المسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.(**)ـــ(*) أمّا الأوّل، لإمكان الدفع في البلد وعدم الملزم إلى النقل، فإقدامه بالنقل من دون ملزم، التزام بتحمّل مؤنته، وبعبارة أُخرى: إذا أمكن إيصال المال بتمامه إليصاحبه، فلا مسوّغ لإيصاله بطريق موجب لنقص المال إلاّأن يقوم بترميمه.وأمّا الثاني، فلأنّ إلزام صاحب المال بدفع أُجرة النقل، يحتاج إلى الدليل، بعد كون المال للغير والنقل لصالحه.فإن قلت: إذا كان الإيصال واجباً فيكون ما يتوقّف عليه واجباً.قلت: الواجب هو الأداء ورفع المانع عن تحققه، وأمّا الإيصال فلا، فعلى الولي الحاكم أو المستحق قطع الطريق وأخذ الحقّ.وبالجملة: إيراد النقص على الخمس في الصورة الأُولى، أو تكليف صاحب المال بشيء وراء ما وجب عليه، يحتاج إلى الدليل.(**) إذا قلنا بحرمة النقل فجوازه في المقام إمّا لعدم تحقّقه كما في الصورتين الأُوليين أصلاً، أو تحققه لكن لغير الخمس، غاية الأمر يؤدى الخمس منه.
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده
المسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.(*)المسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمامعليه السَّلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.(**)ـــــهذا إذا قلنا بتعلّق الحرمة بعنوان النقل وأمّا إذا قلنا بحرمته لأجل أنّه إضاعة لحقّ المستحقين في بلد الخمس، أو لأنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، فملاك الحرمة موجود في الصور الثلاث، والذي يسهل الأمر عدم الدليل على حرمة النقل.(*) لأنّ المدار بلد الخمس، لا بلد المالك فيأتي جميع الأقسام السالفة فيه كما لا يخفى.(**) إذا كان أمر حصّة الإمام بيد الحاكم الشرعي، وجب نقل حصّة الإمام ـ عليه السَّلام ـ إليه، فقوله: «جاز نقله» محمول على الجواز بالمعنى الأعم، وحمله السيد الحكيم على الجواز بالمعنى الأخص قائلاً: بأنّ المعيار في جواز التصرّف في حصّة الإمامعليه السَّلام العلم بالرضا وعليه يدور أمر النقل وعدمه، مداره، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير.يلاحظ عليه: أنّ العلم بالرضا ، يعيّن المصرف، وأمّا الكيفية، فإن أذعن أيضاً برضاه فيها وإلاّ فأصالة الاشتغال تقتضي أن ينقل إليه وجوباً.
في براءة ذمّة الدافع
إذا دفع الخمس من مال آخر
المسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلوحسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضي به.(*)المسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.(**)ـ(*) قد مرّ أنّه يجوز أداء الخمس من العين والنقد، لأنّه مقياس القيم عند العقلاء وقد كان أداء الخمس في عصرهم ـ عليهم السَّلام ـ بالنقد، وفي رواية إسحاق بن عمّار الصيرفي، أنّ دفع النقد في زكاة الفطرة أنفع بحال الفقير، لأنّه يشتري ما يريد.(1) وأمّا العروض فيجوز إذا كان ممّا تمس به حاجة السادة ويحاسب بقيمته الواقعية لا أزيد وإن رضى المستحق، إذ ليس ملكاً شخصياً له حتى يؤثر رضاه وإنّما المالك الواقعي هو العنوان الكلي المتجسّد فيه وفي غيره ولو حاسب أزيد من قيمته الواقعية لم تبرأ ذمّته بمقدار الزيادة، لا مطلقاً.(**) قد سبق هنا أنّ للمالك ولاية العزل لأنّه المخاطب بالأداء ويلازم عرفاً الولاية له، فإذا عزله وقبض المستحق أو وليه الحاكم، فقد برأت ذمّته إنّما الكلام في العزل «فقال الماتن فيه و في تشخيصه بالعزل إشكال».لا شكّ في أنّ ذمة المالك تبرأ بقبض المستحق أو الحاكم، إنّما الكلام في تعيّنه للخمس بمجرد عزله بحيث لو تلف بدون تعدّ وتفريط، لا يكون ضامناً ويصير بمنزلة التلف في يد المستحق.مقتضى القاعدة، هو عدم التعيّن، كالدين فلا تبرأ الذمة إلاّ بقبض الدائن1 . الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب الفطرة، الحديث 6.