خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سوى ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في الغوالي مرسلاً عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ فقيل له: يابن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم؟ واستتر قائمكم فقالعليه السَّلام : «ما أنصفناهم إن أخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكّوا أموالهم».(1)

والرواية مرسلة وليست منجبرة، وقد عرفت الاختلاف.

ثمّ إنّ المتعرضين للمسألة، اختلفوا في تفسيرها اختلافاً عجيباً، نقلها الشهيدان في الدروس،(2) والمسالك(3)، والبحراني في الحدائق.(4)

ولا بأس بنقل ما في المسالك فانّه مفيد مع إيجازه، قال: المراد بالمناكح، السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فانّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمامعليه السَّلام على ما مرّ، أو بعضها على القول الآخر. وربّما فُسِّرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فانّه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر. وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة وقد تقدم الكلام فيها، وأنّه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقاً بحاله.

والمراد بالمساكن ما يتّخذه منها في الأرض المختصة به ـ عليه السَّلام ـ ،كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال حالة الغيبة، وفسِّرت أيضاً بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو


1 . المستدرك: 7، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

2 . الدروس: 1/263.

3 . المسالك: 1/575.

4 . الحدائق: 12/444.

/ 379