خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9. وقال العلاّمة في التذكرة: وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا.(1)

10. وقال الشهيد الثاني في المسالك عند شرح قول المحقّق «فهو للإمام»:هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب.(2)

هذه النصوص هي لمشاهير القائلين بالقول الأوّل، وإليك نصوص القائلين بعدم الشرطية:

1.قال المحقّق في المختصر النافع: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له(الإمام)و الرواية مقطوعة.(3)

2.وقال العلاّمة: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ـ عليه السَّلام ـ . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه اللّه وأتباعهم.

وقال الشافعي: حكمُها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه.

وقال أبو حنيفة:وهي لهم ولا خمس.

ولأحمد ثلاثة أقوال، كقول الشافعي، وأبي حنيفة، وثالثها :لا شيء لهم فيه(أي للإمام).

احتجّ الأصحاب بما رواه عباس الوراق، عن رجل سمّـاه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال:« إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس».


1 . التذكرة: 1/426، كتاب الجهاد.

2 . المسالك: 1/474.

3 . المختصر النافع : 126.

/ 379