الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام
راجع إلى المؤنة أيضاً كما مرّ.وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، أو ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها. وقد علل إباحة هذه الثلاثة في الأخبار(1) بطيب الولادة وصحّة الصلاة وحلّ المال.ولا جدوى في دراسة التفاسير المختلفة المذكورة لهذه العناوين الثلاثة بعد عدم ورود دليل صحيح على استثنائها بالخصوص وإن أطلنا الكلام فيها في الدورة السابقة لدراسة كتاب الخمس، فالأولى عطف عنان الكلام إلى دراسة الروايات الواردة حول تحليل الخمس، التي تعارض ما سبق في الأدلّة القاطعة.الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقامإنّ صاحب الحدائق ـ بعد ما وصف المسألة بأنّها من أُمّهات المسائل، ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام، وزلّت فيها أقدام الأقلام، ودحضت فيها حجج أقوام، واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام ـ ذكر أنّه باسط فيها القول إن شاء اللّه تعالى بما لم يَسْبِق له سابق في المقام، ولا حام حوله أحد من فقهائنا الكرام، وأنّ الكلام في المسألة يقتضي بسطه في مقامات ثلاثة، وجعل محور كلامه في المقام الأوّل، تقسيم الأخبار على أربعة أقسام:1. ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقاً في غيبة الإمام أو حضوره في أيّ نوع كان من أنواع الخمس.2. ما يدل على الوجوب والتشديد في إخراجه وعدم الإباحة.3. ما يدل على التحليل والإباحة مطلقاً، وهي أخبار مستفيضة متكاثرة.1 . الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال.