بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وغيرها، فقد أحلّوه فيها، ويدلّعليه ما يلي:8. ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: قال رجل وأنا حاضر حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه، فقال:« هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال».(1)وظهور الرواية في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه لا ينكر، ولو كان الراوي مقتصراً بالإماء لكان داخلاً في القسم الثاني لكن التوسع في كلام مصاحب السائل، صار سبباً لعدّه من هذا القسم.9. ما رواه في الكافي عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في حديث قال: «إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء...، إلى أن قال: فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا».(2) ويصلح لصاحب الحدائق ان يجعل هذه الرواية شاهدة لمختاره من اختصاص الحلّ بسهم الإمام . ويأتي الكلام فيه.10. ما رواه في الكافي، عن عبد العزيز بن نافع قال: سأل رجل أبا عبد اللّه و قال: إنّ أبي كان ممن سباه بنو أُميّة، وقد علمت أنّ بني أُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلِّلوا ولم يكن لهم ممّا بأيديهم قليل ولا كثير وإنّما ذلك لكم ـ إلى أن قال: ـ فقال أبو عبد اللّه له: «أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك».(3)11. ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، وزرارة، و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «قال أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ : هلك الناس في بطونهم 1 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 4و 19 و 18.2 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 4و 19 و 18.3 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 4و 19 و 18.