خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفروجهم لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقّنا ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلّ»(1) وذكر «البطون» شاهد على أن موضوع التحليل هو الأعم.

12. ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنينعليهم السَّلام أنّه قال لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :« قد علمت يا رسول اللّه ، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض، وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ولا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه، قد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّلهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام...».(2)

والحديث على فرض صحّته نصّ في تحليل خمس الغنائم التي تنتقل إلى الشيعة.

13. ما رواه الصدوق في الفقيه، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: سمعته يقول: «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك».(3)

الظاهر أنّ المقصود خمس الغنائم، وما كانوا يأخذون من الخراج والمقاسمة، يبيعونها من الناس، فإنّهم يوم ذاك كانوا مبتلين بهذه المظالم، وأين هو من أرباح المكاسب، التي كان عامّة الناس جاهلين بحكمها حتّى الشيعة؟!

14. ما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة النصري... ثمّ قال «نجيّة» : جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان؟ قال: «يا نجية إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما واللّه أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب اللّه، وأوّل من حمل الناس على رقابنا»(4) والمراد، هو الغنائم بقرينة أنّ الرجلين حالا بين خمس الغنائم وبين أهل البيت عند تسلّم زمام الخلافة.


1 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 20، 7 ، 14.

2 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 20، 7 ، 14.

3 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 20، 7 ، 14.

4 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 20، 7 ، 14.

/ 379