خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتجّ الشافعي بعموم قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء) الآية، وهو يتناول المأذون فيه وغيره.

واحتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب والاحتشاش.

واحتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة الفائدة التملّك الشرعي، إلى أن قال: و إن كان قول الشافعي فيه قوياً.(1)

3. وقال المحقّق الأردبيلي، بعد نقل رواية الورّاق ونقد سندها: والجبر بالعمل غير مسموع لعدم الدليل، وما يدل على ملكية المال المأخوذ ممّن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره يدل على عدمه.(2)

4. وقال السيّد السند في المدارك بعد تضعيف رواية الورّاق:وقوى العلاّمة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه. وهو جيد لإطلاق الآية الشريفة، وخصوص حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : في الرجل من أصحابنايكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: «يؤدّي خمسنا ويطيب له».(3)

هذه هي نصوص فقهائنا، وقد وقفت على أقوال العامة في عبارة المنتهى، وذكرها أيضاً ابن قدامة في كتابه.(4)

واللازم دراسة القولين (الشرطية وعدمها) ثمّ دراسة التفاصيل.


1 . المنتهى:1/ 553ـ554 ، كتاب الخمس وقد نقلناه بطوله لما فيه من الوقوف على أقوال أهل السنّة ودلائلهم.

2 . مجمع الفائدة والبرهان: 4/343.

3 . مدارك الأحكام:5/417ـ418.

4 . لاحظ المغني: 1/294.

/ 379