أدلّة القائلين بالاشتراط - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلّة القائلين بالاشتراط

أدلّة القائلين بالاشتراط

استدل القائلون بالاشتراط بحديثين:

أحدهما ضعيف سنداً تام دلالة، والآخر على العكس، وإليك بيانهما:

1. مرسلة عباس الوراق، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وإذا غزوا بأمر الإمام ـ عليه السَّلام ـ فغنموا كان للإمام الخمس».(1)

لا غبار في الدلالة، وإنّما الإشكال في السند، إذ فيه: الحسن بن أحمد بن يسار (بشّار) وهو مجهول لم يعنونه أصحاب الرجال ; كالمامقاني في تنقيحه، والتستري في قاموسه، نعم ذكره السيّد الخوئي في معجمه ولم يذكر في حقّه شيئاً يذكر.

وهو يروي عن «يعقوب» المشترك بين تسعة عشر رجلاً وإن كان بعضهم خارجاً عن دائرة الاحتمال، وهو يروي عن العباس الورّاق، وهو عباس بن موسى الثقة، عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه، فهي رواية مقطوعة.

2. صحيحة معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمامعليهم، أُخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسِّم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ـ عليه السَّلام ـ يجعله حيث أحبّ».(2)


1 . الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16.

2 . الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3 ورواه في كتاب الجهاد.

/ 379