بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب، فقد عرفت أنّه ظاهر في التفصيل بين القتال وغيره كالخدعة والسرقة والصلح مع كون البعث من جانب الإمام في كلا الشقين، وأمّا القتال بغير إذنه فليس مورداً للسؤال والجواب.2. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له»(1) مع كون القتال لم يكن عن إذنهم ـ عليهم السَّلام ـ . وأجاب صاحب الجواهر عن الاستدلال بوجهين:الأوّل: حمله على الإذن منه ـ عليه السَّلام ـ له في تلك الغزوة، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلاّ بإذنهم خصوصاً في مثل ذهاب الأنفس.الثاني: حمله بسبب ما تقدّم على التحليل منه ـ عليه السَّلام ـ لذلك الشخص.(2)ويردّ الأوّل: أنّ محور البحث هو كون البعث والقتال عن إذنه لا كون فرد مأذوناً منه والإذن لفرد واحد غير كاف في تحقّق الشرط، كيف وقد قال في صحيحة معاوية بن وهب: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليه السَّلام ـ ».ويردّ الثاني: أنّ الظاهر كون المال ملكاً لرجل لأجل الاغتنام لا لأجل التحليل، وإلاّ كان المناسب أن يقول أحللت له الباقي.والأولى في الاستدلال على القول الثاني أن يقال بعدم التعارض بين المرسلة والصحيحة، وذلك بوجهين: 1 . الوسائل ج6، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 8.رواه الشيخ عن سعد، والمراد به سعد بن عبد اللّه بشهادة روايته عن علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة، والرواية صحيحة رجالها كلّهم ثقات، وسند الشيخ إلى سعد بن عبد اللّه صحيح في المشيخة والفهرست.2 . الجواهر:16/127.