الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما إذا تحقق هناك قتال واستعدّ الخصم وبدفع مبلغ بعنوان الجزية للسرية أو عقد الصلح، دونما إذا لم يكن هناك أي قتال وإنّما استعدّ لدفعه لئلاّ تشتعل نار الحرب، فتكون النتيجة قوة الاحتمال الثاني لا الثالث.

وأمّا المنقول عن تفسير النعماني قال: والخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين. حيث إنّ الظاهر إصابة المسلمين بوصف الاجتماع سواء كان هناك قتال أو لا، فغير واضح، لأنّه ليس في مقام البيان، حتى يؤخذ بإطلاقه.

فظهر أنّ الميزان طروء القتال، وصراحة بعضها في مورد الغزو يصدّنا عن التعميم، فيكون الملاك كل غنيمة استولى عليها المسلمون من خلال الحرب والقتال فهو موضوع للخمس دون ما إذا لم يكن هناك قتال بل الخوف من شوكة المسلمين ألجأهم إلى الجزية للسرية أو الصلح فهو من الفوائد المكتسبة.

وأمّا المبنى الرابع، فهو ساقط في المقام وجوازه لا يدل على دخوله في الغنائم المصطلحة.

وتظهر الثمرة: في إخراج مؤنة السنة وجواز تأخيره إلى حيلولة السنة، فعلى فرض كونها من الغنائم بالمعنى الأعم يدفع الخمس بعد إخراج مؤنة السنة ويجوز تأخيرها إلى نهايتها. ولكن الظاهر انتفاء الثمرة لما سيوافيك من أنّ إخراج مؤنة السنة مختصّة بأرباح المكاسب، وأنّ ما وراءها يخمس بلا إخراج المؤنة وإطلاق الدليل يقتضي تعلّقه به مطلقاً من دون حاجة إلى حيلولة الحول، نعم خرجت الأرباح والروايات الواردة مختصّة بها.

بقي الكلام فيما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم كما كان هو الحال في غزوة «أُحد»، فالظاهر صدق الغنيمة مع عدم اشتراط الإذن في الدفاع مطلقاً أمكن أم لم يمكن.

الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا

المسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.(*)

المسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.(*)

ـــــ
(*) فرّق المصنف بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا والمأخوذ بالدعوى الباطلة، فألحق الثلاثة بالغنيمة بالمعنى الأخص دون الأخيرين.

وفصّل بعضهم بين الثلاثة الأُوَل ، بإلحاق الإغارة بالغنائم دون المأخوذ عن سرقة وغيلة، كما عليه السيّد الحكيم في مستمسكه.

وألحق بعضهم الكلّ بالفوائد المكتسبة، وتظهر الثمرة في إخراج مؤنة السنة وعدمه وجواز الانتظار إلى حيلولة السنة وعدمه، وعلى كلّ تقدير فالمأخوذ بالإغارة إنّما يحتمل عدّها من الغنائم بالمعنى الأخص إذا كانت الغاية هو تضعيف العدوّ لينقاد إلى دولة الإسلام ،وإلاّ فهو من الغنيمة بالمعنى الأعم قطعاً كما هو الحال في المأخوذ سرقة وغيلة إذا كان فرديّاً، وإنّما الكلام إذا كان بصورة جماعية بحيث عدّ العمل عملاً عسكرياً، وعلى ذلك فالحقّ فيه في السرقة والغيلة هو التفصيل بين ما كان هناك قتال وحرب وقام العسكر في بعض النواحي بالسرقة والغيلة بحيث يعدّ ما فازوا به من نتائج القتال فيلحق بالغنائم بالمعنى الأخص، فإذا لم يكن هناك قتال وحرب بل كان استعداداً فيلحق بالغنائم بالمعنى الأعم، وأمّا المأخوذ، بالمعاملة الربوية أو الدعوى الباطلة، فلا شكّ أنّه من الفوائد المكتسبة سواء قلنا بجواز المعاملة الربويّة أم لا.

وممّا يؤيد ذلك أنّ المراد من الغنائم هو ما يستولي عليها المسلمون خلال الحرب والقتال، ما ورد في مكاتبة علي بن مهزيار: «ومثل عدو يُصْطلم فيُؤخذ

في الناصب

المسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.(*)

ـ
ماله»(1) والمراد من العدو هو العدو من حيث العقيدة، فلو كان مطلق التسلّط على مال العدو كافياً في دخوله في الغنائم بالمعنى الأخص لما صحّ جعله في المكاتبة من الفوائد المكتسبة.

(*) يقع الكلام في مقامات:

1. معنى الناصب.

2. ما هو حكم ماله؟

3. وعلى فرض جواز أخذ ماله، فهل هو من الغنيمة بالمعنى الأخص، أو من قبيل الفوائد المكتسبة؟ فالذي يدل على الحكم، حديثان:

1. صحيحة ابن أبي عمير، عن حفص البختري (الثقة)، عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».(2)ورواه ابن إدريس في آخر السرائر عن كتاب «نوادر المصنف» لمحمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي بنفس السند، وكان الكتاب بخط شيخنا الطوسي فنقله ابن إدريس من خطّه.

2. صحيحة ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الحضرمي، عن المعلى بن خنيس، قال: قال أبو عبد اللّهعليه السَّلام : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».(3) ورواه في السرائر عن سيف، عن المعلى بلا توسيط أبي


1 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

2 . الوسائل: ج6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6و7 وقد سقط لفظ «المعلّى» قبل لفظة «مثله» في نسخ الوسائل من الطبعة الحديثة، لاحظ السرائر: 3/607.

3 . الوسائل: ج6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6و7 وقد سقط لفظ «المعلّى» قبل لفظة «مثله» في نسخ الوسائل من الطبعة الحديثة، لاحظ السرائر: 3/607.

/ 379