في حكم مال الناصب - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم مال الناصب

خلاف ما عليه الطائفة المحقّة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله.(1)

أقول: إنّ ما فسر به ابن إدريس الناصب(ممّن نصب حرباً للمسلمين) وإن كان بعيداً، لكن يمكن أن يقال: إنّ المراد في خصوص المقام ـ بمناسبة تحليل ماله ـ هو من نصب حرباً لأهل بيت النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وشيعته لا مطلق الناصب، ويشهد له ما نقلناه عن الفقيه فينطبق على البغاة ،وسيوافيك أنّ الحلال ما حواه العسكر فقط، فلاحظ.

المقام الثاني:

أمّا حكم مال الناصب، فلو صحّ ما فسّر به في الفقيه، وإلاّ فالاعتماد على تلك الروايات مشكل لوجوه:

1. إنّ الأصل في الأموال هو الحرمة، وعليه سيرة العقلاء، ويؤيّده المرسل النبوي: «الناس مسلّطون على أموالهم»، وما روي عن الناحية المقدّسة أنّه لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه، والخروج عن هذه القاعدة القطعية يتوقف على دليل يفيد الاطمئنان بالصدور والدلالة.

2. لم يثبت عمل المشهور بالروايات، ولم يتعرّض للمسألة من القدماء إلاّ ابن إدريس، وقد فسّره بما علمت. نعم استدل صاحب المدارك على جواز أخذ مال الكافر غيلة وسرقة بالحديثين أخذاً بالمناط وإلغاء الخصوصية، وأورد عليه صاحب الحدائق بأنّه أشبه بالقياس.(2)

3. انتحال الناصب بالإسلام صان ماله كالمرتد، فقد اعتصم ماله بإسلامه


1 . الحدائق: 12/323.

2 . الحدائق: 12/323.

/ 379