بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فمقتضى كونهم إخوة أو كونهم غير كفرة بل مسلمة باغية عدم التعدي على نسائهم، والغاية هي تحقّق الإطاعة، والمفروض أنّه حصل، وفي سند الروايتين مالا يخفى.3. روي عن مروان بن الحكم قال: لما هَزَمْنا عليّ بالبصرة ردّ على الناس أموالهم، ومن أقام بيّنة أعطاه، ومن لم يقم بيّنة أحلفه، قال فقال له قائل: يا أمير المؤمنين: اقسم الفيء بيننا والسبي، قال: فلمّا أكثروا عليه، قال: أيُّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه فكفّوا.(1)ويظهر من بعض الروايات أنّ الحكم هو جواز السبي واستغنام الأموال، غير أنّ الإمام منّ عليهم لمّا كان يعلم من أنّ دولة الباطل ستغلب على شيعته، فلو سار فيهم بالسبي والاستغنام، لسَبَوا شيعته واستغنموا أموالهم.منها: ما روى عبد اللّه بن سليمان، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : إنّ الناس يروون أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال: «إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها وإنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها فقال: إنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ إنّما منّ عليهم كما منّ رسول اللّه على أهل مكة، وإنّما ترك علي ـ عليه السَّلام ـ ،لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة وأنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يُقتدى به في شيعته وقد رأيتم آثار ذلك، هو ذا يُسار في الناس سيرة علي، ولو قتل عليّ ـ عليه السَّلام ـ أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده».(2)أقول: بما أنّ الروايات من كلا الجانبين غير نقية السند، فالمرجع فعل الإمام 1 . الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5; وهونفس ما رواه عن الصدوق لاحظ رقم 7 من ذلك الباب.2 . الوسائل: ج11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 6; ولاحظ الحديث 3 من ذلك الباب.