خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6. وقال العلاّمة في المختلف: وقد نقل القول بالجواز، عن العمّاني والإسكافي وابن حمزة وثاني الشهيدين والكركي على ما حكي، وهو خيرته في الكتاب.(1)

نعم هناك قائل بالمنع:وهو المنقول عن السيد المرتضى في الناصريات.

7. قال الناصر لدين اللّه أحمد: «يُغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي...»وقال السيد معلّقاً عليه: هذا غير صحيح، لأنّ أهل البغي لا تجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلك، ومرجع الناس كلّهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في محاربي البصرة، فإنّه منع غنيمة أموالهم، فلما رُجع عليه في ذلك، قال : أيُّكم يأخذ عائشة في سهمه.

وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب كما يخالف في أنّنا لا نتبع مولِّيهم وإن كان اتباع المولِّي من باقي المحاربين جائزاً، وإنّما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وسلاحهم في حال قيام الحرب.(2)

8. وقال الشيخ في المبسوط: إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إمّا بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام ـ عليه السَّلام ـ وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا، وقتلوا نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره فهو أحقّ به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس: أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «المسلم أخو المسلم لا يحلّ دمه وماله إلاّبطيبة من نفسه»،وروى أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم ؟ قال: «لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام فلا


1 . الجواهر:21/339ـ 440.

2 . الناصريات: 43 المسألة 206; ونقله العلاّمة في المختلف: 4/449 باختلاف كثير في التعبير.

/ 379