بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها كيفما اقتضت المصلحة، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ يقول في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاّه مصر: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأنّ ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ـ إلى أن قال: ـ فربّما حدث من الأُمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد، احتملوه طيبة أنفسهم به، فإنّ العُمران محتمل ما حمّلته، وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها».(1)فلو كان للخراج حدّ معيّن غير متجاوز عنه لما كان لقوله ـ عليه السَّلام ـ : «احتملوه طيبة أنفسهم» وجه، فانّ معناه: إنّهم قبلوا ما طلبته من الناس بطيب خاطرهم فيعطونك كذلك، وأمّا المقدار اللازم فيجب عليهم دفعه سواء طابت أنفسهم أم لا.أضف إلى ذلك قوله ـ عليه السَّلام ـ : «فانّ العمران محتمل ما حمّلته» فإنّه يدل على أنّ الوالي إذا عمّر البلاد وصارت عامرة وخصبه وغارقه في الخيرات والنعم، يمكن له أن يفرض عليهم الخراج إزاء ما عمّر.روى محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين، عن الباقر والصادق عليمها السَّلام قالا: «وضع أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ على الخيل العتاق الراعية في كلّفرس في كلّعام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً».(2)وفيما رواه الشيخ الأقدم محمّد بن الحسن الصفار (المتوفّى عام 290هـ) بإسناده عن علي بن مهزيار، دلالة على أنّ للإمام الصلاحية في تخفيف الضرائب 1 . نهج البلاغة: قسم الرسائل، الرسالة 53.2 . الوسائل: الجزء 6، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، الباب 16، الحديث 1. فقوله : وضع، يدل على ما ذكرنا من أنّالحاكم الإسلامي له جعل الضرائب كلّما احتاجت مصلحة البلاد إلى ذلك.