بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وضمَّه عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض اللّه وعلى نسائهم العدة، وليس لكم عليهنّ ولا على الذراري من سبيل».(1)وفي هذه الرواية وما أشرنا إليه في ذيل الورقة دلالة واضحة على التفصيل المحكي عن الأصحاب من التفريق بين ما حازه العسكر وما لم يحزه، فقد أحلّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ ما كان في معسكر القوم من سلاح وكراع وكان المعسكر بعيداً من بلدة البصرة، فلمّا ورد البلد احترم أموالهم ودورهم ونساءهم وذراريهم.وعلى ذلك فما دلّ من أنّالإمام ـ عليه السَّلام ـ أمر بردّ ما أخذوه، يحمل على ما إذا أخذوه من غير المعسكر ـواللّه العالم ـ .ولمّا كانت الروايات متعارضة، توقف المصنف عن الحكم بالجواز إلاّ إذا انطبق عليهم عنوان الناصب ، وقد عرفت أنّ مجرّد النصب لا يجوّز الأخذ إلاّ إذا أقاموا حرباً.وبما أنّ البغي لا ينفك عن النصب غالباً فلو نصبوا حرباً، يجوز أخذ ما حواه العسكر.وأخيراً، نقول: قال محمّد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة (المتوفّى سنة 187هـ) :لو لم يقاتل معاوية علياً ظالماً له متعدياً باغياً كنّا لا نهتدي لقتال أهل البغي.(2)ومراده، أنّالدليل في هذا الباب للفقيه، هو قول علي ـ عليه السَّلام ـ وفعله في الحروب الثلاثة، أعني: الجمل وصفين والنهروان. 1 . المستدرك: 11/56، الباب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1; وبهذا المعنى الحديث: 2، 5، 6، 9، 15.2 . الغدير: 10/275، طبع بيروت نقلاً عن كتاب: الجواهر المضيئة:2/26.