خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشيخ في الخلاف: إذا شرط له الإمام السلَب لا يحتسب عليه من الخمس، ولا يخمس، وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس.

ثمّ استدل عليه بقوله: دليلنا: أنّه ينبغي أن يكون لشرط الإمام تأثير، ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة.(1)

يلاحظ عليه: أنّ فائدة كلامه هو تعيّن السلب في سهام الخمس، ولولاه يمكن أن يقع في سهام المقاتلين، والأولى أن يستدل بما مرّ في الجعائل، ففي صحيح زرارة قال: الإمام يجري وينفِّل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقوم لم يجعل لهم في الفيءنصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.(2)

المسألة الثالثة: هل يجب على السالب، تخميس السلب أو لا؟ قال الشيخ في الخلاف: ولا يخمس ـ إلى أن قال: ـ وقال الشافعي: لا يخمّس، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس : يخمس السلب قليلاً كان أو كثيراً، وقال عمر: إن كان قليلاً لا يخمّس وإن كان كثيراً يخمس، واستدل الشيخ على عدم تخميسه بأنّ ظاهر شرط الإمام يقتضي أنّه له، ومن قال إنّه يُخمَّس فعليه الدلالة.(3)

وما أشار إليه هو الدليل الواضح، وهو أنّ ظاهر الجعل أنّالسلب كلّه له، لا أربعة أخماسه، وتظهر الثمرة في إخراج مؤنة السنة وعدمه، فعلى القول بأنّه من الغنيمة بالمعنى الأخص يخمّس قبل لحاظ مؤنة السنة، بخلاف ما إذا قلنا إنّه من الأرباح والفوائد.

والظاهر انتفاء الثمرة لما قلنا من انصراف ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤنة


1 . الخلاف: 4/186، كتاب الفيء، المسألة 9.

2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2و4.

3 . الخلاف: 4/186، كتاب الفي، المسألة 9، بتلخيص.

/ 379