بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بحكمه، وأخذ منه الخمس. ونقل عن ابن شهاب أنّه سئل عن الركاز والمعادن، فقال: يخرج من ذلك كلّه الخمس.(1)وعلى كلّ تقدير، فقد نقل أبو عبيد اختلاف العراقيين مع الحجازيين في معنى الركاز، وأنّ أهل العراق يقولون بأنّه الأعم بخلاف الحجازيين فهو المال المدفون خاصة عندهم، ونصر أبو عبيد مذهب العراقيين ونقد مذهب الحجازيين وفي مقدمهم، مالك، حيث كان يقول: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد، وقال: هذا ليس بركاز، إنّما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كبير عمل، وهذا رأي مالك وأهل المدينة، وأمّا الآخرون فيرون المعدن ركازاً ويجعلون فيه الخمس بمنزلة المغنم.(2)وعلى قول العراقيين يصرف الخمس فيما يصرف فيه خمس المغنم بخلاف ما إذا ألحقناه بباب الزكاة، فإنّ مصرف الزكاة ومقدار ما يخرج منها يخالف الخمس كما لا يخفى.ثمّ إنّ الرواية على تفسيرها بالمعدن دليل على وجوب الخمس فيه، وهو مذهب الشيعة.وأمّا أهل السنة فلم يقل أحد بالخمس في المعدن إلاّ أباحنيفة على التفصيل الذي نقله الشيخ عنه في الخلاف(3)، والشافعي في أحد أقواله على ما نقله العلاّمة في التذكرة.(4)هذا كلّه حول الركاز، وإليك الكلام في العنوان الآخر ، أعني المعدن: 1 . الأموال: 335ـ 336، 334.2 . الأموال: 335ـ 336، 334.3 . الخلاف: 2/116، كتاب الزكاة، المسألة 138، سيوافيك نصه.4 . التذكرة:5/411.