بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ظاهر على إخراج فرد أو نوع ممّا لم تدل حجّة على خلافه يؤخذ به، والتفصيل في الأُصول.إلى هنا تبين وجوب الخمس في المعدن بالمعنى الذي عرفت.وأمّا أهل السنّة فلم يقل بوجوب الخمس في المعادن إلاّ أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأمّا الباقون فقالوا بوجوب الزكاة إذا بلغ المخرَج حدّ النصاب.قال الشيخ في الخلاف: المعادن كلّها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة. إلى أن قال: وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلاّالذهب والفضة، فانّ فيهما الزكاة وماعداهما ليس فيه شيء انطبع أو لم ينطبع. وقال أبو حنيفة: كلّما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شيء، مثل الياقوت والزمرّد والفيروزج، فلا زكاة فيه، لأنّه حجارة.(1)وقال العلاّمة: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة، عند علمائنا. وبه قال أبو حنيفة وخصّه بالمنطبعة. وقال الشافعي : لا يجب إلاّفي معدن الذهب والفضّة خاصّة على أنّه زكاة، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض فأشبه الطين.(2)والصحيح أن يقول: فأشبه الزرع كما قال مالك على ما رواه أبو عبيد في الأموال.(3) 1 . الخلاف:2/116، كتاب الزكاة، المسألة 138.2 . التذكرة:5/410.3 . الأموال: 342.