كتاب الخمس - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الخمس

كتاب الخمس

وهو من الفرائض، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، و من منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قالعليه السَّلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم».(1)

و عن الصادقعليه السَّلام : «إنّ اللّه لا إله إلاّ هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال».(2)

وعن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».

وعن أبي عبد اللّهعليه السَّلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول:


1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2. وعبّر عن الأوّل بالخبر لوقوع أبي حمزة البطائني في سنده، وعبّر عن الثاني بقوله: «وعن الصادق» لكن في الوسائل: وقال الصادق; والتعبير الثاني دليل على إذعان الصدوق بصدور الحديث عن الإمام دون التعبير الأوّل. ولاحظ أيضاً الحديث 3، 4و 5 من هذا الباب.

2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2. وعبّر عن الأوّل بالخبر لوقوع أبي حمزة البطائني في سنده، وعبّر عن الثاني بقوله: «وعن الصادق» لكن في الوسائل: وقال الصادق; والتعبير الثاني دليل على إذعان الصدوق بصدور الحديث عن الإمام دون التعبير الأوّل. ولاحظ أيضاً الحديث 3، 4و 5 من هذا الباب.

/ 379