بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حمزة الأوّل(اعتبار النصاب)واختار ابن البرّاج قوله في الخلاف وهو قول ابن إدريس.(1)أقول: قد عرفت أنّ ابن البرّاج في المهذّب قد أطلق ولم يُصرِّح بعدم النصاب، وعلى ذلك فلم يظهر اختيار ذاك القول إلاّ من الشيخ في خلافه واقتصاده وإلاّ من ابن إدريس، ويظهر الميل إليه من المحقّق في شرائعه كما سيجيئ.2. بلوغه ديناراً واحداً: اختاره أبوالصلاح في الكافي، قال: وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فمازاد.(2)وقال في المختلف: رواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه.3. بلوغه عشرين ديناراً: أفتى به الشيخ في النهاية، والمبسوط. قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة.(3) وقال في المبسوط: وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلاً أو كثيراً ومعادن الذهب والفضّة فانّه لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.(4) والتعبير في كلا الكتابين مأخوذ من الرواية، ونقله المحقّق، احتمالاً في المسألة وقال: ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين 1 . المختلف، كتاب الخمس:3/318.2 . الكافي : 170.3 . النهاية:197.4 . المبسوط:1/237.