خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ديناراً وهو المروي والأوّل أكثر.

ومثله العلاّمة في التذكرة قال: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه.(1)

ويقرب منه قوله في المنتهى.(2) والظاهر أنّ مراده من النصاب هو بلوغ العشرين.

واختاره صاحب المدارك ونسبه إلى عامة المتأخرين.

وقال في المسالك: إنّه المروي والعمل على المروي.

وقال في الحدائق: اختاره ابن حمزة وعليه جمهور المتأخرين.(3)

4. اعتبار أقلّ الأمرين من نصاب النقدين: أي بلوغه إمّا إلى عشرين ديناراً أو مائتي درهم، وهو للفقهاء المعاصرين.

5. نقل الشهيد الثاني في المسالك اكتفاء الشهيد وجماعة ببلوغه مائتي درهم، لأنّها كانت قيمة عشرين ديناراً في صدر الإسلام.(4)

هذه هي الأقوال، وليست المسألة إجماعية، والآراء مستندة إلى الروايات، فيجب دراستها:

أمّا القول الأوّل: فقدتمسّك له بإطلاق روايات دلّت على الخمس في المعدن من دون ذكر النصاب، كرواية عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف


1 . التذكرة:5/411.

2 . المنتهى:1/545.

3 . الحدائق: 13/330.

4 . مسالك الافهام:1/459.

/ 379