خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3. ما ورد في قوله ـ عليه السَّلام ـ : إنّالخمس بعد المؤنة كما في توقيع الرضا ـ عليه السَّلام ـ (1) وفي مكاتبة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ الخمس أُخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: «بعد المؤنة».(2)

وقد حكى محمد بن الحسن الأشعري (3) مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤنة».(4)

والظاهر أنّ المراد من المؤنة، هو مؤنة سنته، لا مؤنة الإخراج والتصفية، فقد وردت الفقرات التاليات:

1. الخمس بعد المؤنة (5) 2. الخمس ممّا يفضل من مؤنته (6) 3. إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (7) 4. الخمس بعد مؤنته (الرجل) ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.(8)

وما ورد في رواية علي بن مهزيار وعلى الصُّـنّاع فهو مصحف «الضياع» بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله: «وعلى أصحاب الضياع».(9)

والجمع منصرف إلى مؤنة سنته، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنى وكفاية.


1 . الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.

2 . الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.

3 . ابن أبي خالد المعروف به «شنبوله».

4 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

5 . لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.

6 . لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.

7 . لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.

8 . لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.

9 . الباب 8. الحديث 4 وقال: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك، والمراد علي بن مهزيار فيما أوجبه على أصحاب الضياع ـ إلى أن قال: ـ و إنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته.

/ 379