خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأمّا المسألة الثانية : هل يكفي البلوغ قبل الاستثناء، أو لا يكفي إلاّإذا بلغه المعدن بعد استثناء المؤن، فلولم يبلغ المصفّى ذاك الحدّ فلا يجب الخمس وإن بلغ قبل الإخراج؟

قال في المدارك: فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ وجهان أظهرهما الثاني.(1) واختاره المحقّق الخوئي في تعليقته وقال: الظاهر كفاية بلوغ المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤنة وإن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها.

استدل للقول الأوّل بوجهين:

1. انّ الظاهر من صحيح البزنطي وجوب الخمس في نفس العشرين، ولو اعتبر النصاب قبل المؤنة كان متعلّق الخمس أقلّ من العشرين، وهو خلاف مفاد الصحيح.

قال الشيخ الأنصاري: وهل يعتبر النصاب قبل المؤنة أو بعدها ؟ الأقوى الثاني، إلى أن قال: لأنّ الظاهر من قولهعليه السَّلام : «ليس شيء فيه حتى يبلغ عشرين ديناراً» هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلاّ إذا اعتبر العشرون بعد المؤنة.(2)

وبعبارة أُخرى: ظاهر الصحيحة اعتبار النصاب بعد المؤنة لأنّها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤنة لم يكن الخمس في مجموعه بل الباقي منه بعد المؤونة.

توضيحه : انّ قوله:«حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» ،


1 . المدارك:5/392.

2 . الخمس:127.

/ 379