في وحدة الإخراج
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع.(*)(*) ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها المصنف وتدور حول الأُمور التالية:1. وحدة الإخراج.2. وحدة المستخرَج.3. وحدة المخرَج.فإليك البيان:أ. هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً لا يجب الخمس أو لا يشترط؟2. لو شاركوا في استخراج المعدن، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى النصاب، أو يكفي بلوغ سهم المجموع إليه؟3. هل يشترط اتحاد جنس المخرَج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً، لا يجب إخراجه أو لا يشترط؟وإليك بيانها واحداً بعد الآخر.1. وحدة الإخراجلا شكّ في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ منه، فهل ينضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا؟ الظاهر هو الأوّل، لأنّ الرائج في الأزمنة السابقة بالنظر إلى الأدوات الرائجة في ذلك الزمان، هو عدم بلوغ الخارج فيفيما إذا أعرض
وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط.(*)ـالدفعة الأُولى حدّالنصاب بخلاف اليوم فانّ المكائن الكبيرة تخرج بعمل واحد أكثر من الحدّ المزبور، وعلى ذلك فيضم الدفعات بعضها إلى بعض، هذا.نعم اشترط كثير من المعلّقين على العروة، الوحدة العرفية في الإخراج بأن تعدّ الدفعات إخراجاً واحداً، لا إخراجين، وعلى ذلك لو وقع بين الإخراجين فصل طويل، فلا تُضمَّ الدفعات بعضها إلى بعض. هذا من غير فرق بين بقاء ما أخرجه في الدفعة الأُولى وعدمه، لأنّ الملاك كون الإخراج واحداً أو متعدداً، فلو عدّه العرف واحداً لما ضرّ بيع ما أخرجه في الدفعة الأُولى، لأنّ العملين بمنزلة العمل الواحد وانتفاء السابق لا يؤثر فيه، إلاّ أن يدّعى انصراف الأدلّة إلى صورة البقاء.والظاهر عدم الدليل على اعتبار الوحدة العرفية في الإخراج، ولا وجه لانصراف الأدلّة إليها وإطلاق صحيحة البزنطي هو المحكّم،والميزان هو ما أخرج المعدن من قليل أوكثير(1) ، أو قوله: ما عالجته بمالك ففيه ـ ممّا أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى ـ الخمس(2) ، وبذلك يعلم حكم الفرع التالي.(*) فيما إذا أعرضلو قلنا باعتبار الوحدة العرفية في الإخراج، هل الإعراض مضرّ بها مطلقاً كما عليه العلاّمة والشيخ الأعظم، أو فيما إذا عدّ عملاً استئنافيّاً لا إعراضاً عن
1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.2 . الوسائل: الجزء6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.