خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.(*)

ــــ
3. ذاك القول إلاّ أنّه إذا تقاربا وكان جنس المخرج منهما واحداً.

فالحقّ عدم اعتبار الاتحاد لما عرفت من أنّه ضريبة على الانتفاع من المعدن، ودعوى انسباق الاتحاد ممنوعة ودعوى الانحلال وأنّ لكلّ معدن حكماً خاصاً أوّل الكلام.

والذي يؤيده هو كفاية بلوغ المجموع حدّ النصاب في زكاة الأنعام، يقولالسيد الطباطبائي: إذا كان ملك المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظالمجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّواحد على حدة.

(*) وهو مقتضى الإطلاق بعد صدق المعدن بعد اختلاف المعادن غالباً في المواد قلّة وكثرة، لكن في كشف الغطاء: أنّه لو حصل شيء من قليل من المعدن في مكان فاستنبطه مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع ففي دخوله في حكم المعدن إشكال.(1)

واستقربه في الجواهر، ولكن استدرك بقوله: وإن كان الأقوى في النظر وجوبه لإطلاق الأدلّة المقتضي دخول ذلك، ولأنّ بعض المعدن ينفد أو ينهدر إلى طرف آخر من الأرض كما في المعادن السيّالة، بل يختلف قلّة أو كثرة.


1 . كشف الغطاء:360.

/ 379