محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وجوب الصلاة و وجوب مقدّمتها عند ما لم يكن أيّتشريع بالنسبة إليها، و نشكّبعد تشريع الوجوب لها في الملازمة وعدمها والأصل بقاء عدم الملازمة على ما كان.


قلت: إنّ استصحاب بقاء عدمها إمّا بصورة السلب التام فهو مثبت، لأنّ عدم الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب المقدّمة، عندما لم يكن للصلاة أيّ وجوب، لا يُثبت عدمََ وجوبها إذا صارت الصلاة واجبة. و إمّا بصورة السلب الناقص، فليست له حالة سابقة كما هو واضح، بأن يقال: كانت الصلاة واجبة و لم تكن هناك أيّة ملازمة بين وجوبها ووجوب مقدّمتها. و من المعلوم عدم وجود حالة سابقة لهذا الأمر.


الثاني: إنّ الملازمة ليست حكماً شرعياً ولا مبدأ لحكم الشرعي حتى يصحّ استصحاب عدمها، مع أنّ المستصحب يجب أن يكون حكماً شرعياً أوموضوعاً لحكم شرعي من غير فرق بين استصحاب وجودها أو عدمها.


فإن قلت: إنّ الملازمة موضوع لحكم شرعي، إذ على القول بالملازمة، يترتّب عليها وجوب المقدّمة، وعلى القول بعدمها، يترتّب عدم وجوبها.


قلت: أجل، و لكن الترتّب هو بحكم العقل، فانّه الحاكم بالملازمة بين حكمي العقل والشرع، فعندئذ يكون ترتّب الحكم الشرعي على الملازمة ببركة العقل، مع أنّه يشترط في صحّة الاستصحابات الموضوعيّة، كون الترتّب شرعياً أيضاً، كترتّب بقاء علقة الزوجية على حياة زيد المستصحبة، فانّ الشرع هو القائل ببقاء الزوجيّة حال حياته مادام لم يطلق.


وبالجملة : إنّ صحّة الاستصحابات الموضوعية موقوفة على وجود كبرى تنطبق على الموضوع المحرز، كما مثّلنا، وليس المقام كذلك، إذ لم يصدر من الشرع ما يدلّعلى أنّه كلّما كانت هناك ملازمة بين الوجوبين، فالمقدّمة واجبة شرعاًً، و إنّما الحاكم بذلك هو العقل و هو لا يخرج الأصل عن كونه مثبتاً. و سيوافيك


/ 509