نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وساعره على ثمنه، كان جائزا وإن لم يوازنه، ولا يناقده في الحال، لان ذلك في حكم الوزن والنقد.

ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله.

فإن أعطاه أقل من ماله، وساعره، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه، ولم يمض فيما هو أكثر منه.

والاحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن.

ولا بأس أن يبيع الانسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس او من غيره من الدراهم.

وإن كان الدنيار لا يساوي ألف درهم في الحال.

وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزأ من المتاع او غير ذلك ليتخلص به من الربا، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة.

وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا او بألفين غلة نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.

وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الاشياء.

وإذا باع الانسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثم يشتري بها دراهم إن شاء.

وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير، ونقد أحدهما الدنانير عن نفسه وعن صاحبه، وجعل نقده عنه دينا عليه،

/ 971