كتاب الطلاق .. (باب أقسام الطلاق وشرائطه) - نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الطلاق .. (باب أقسام الطلاق وشرائطه)

الطلاق على ضربين: طلاق السنة وطلاق العدة.

وهو ينقسم أقساما: منها طلاق التي لم يدخل بها، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، والمستحاضة، والمستقيمة الحيض، والحامل المستبين حملها، والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض ولا تكون في سنها من تحيض، وطلاق الغائب عن زوجته، وطلاق الغلام والعبد.

وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين: ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق، وضرب آخر يوجب التحريم وإن لم تقع فرقة.

فالقسم الاول اللعان والارتداد عن الاسلام.

والقسم الثاني الظهار والايلاء.

ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض انواع الطلاق وهو الخلع والمباراة ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق.

ونحن نبين كل ذلك في أبوابه، إن شاء الله.

/ 971