نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما حيوان البر، فإنه لا يجوز أكل شئ من السباع، سواء كان ذا ناب او غير ذي ناب، مثل السبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والثعلب والارنب والدب والذئب، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ.

ولا بأس بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي، وإن كان لحم الحمار مكروها.

والقرد والسنور لا يجوز أكلهما.

ولا يجوز أكل السلحفاة والضب واليربوع والفأر والحيات والعقارب والضفادع والسرطان والخنافس وبنات وردان والزنابير.

ولا يجوز أكل لحم الخز والسمور والسنجاب والفنك وما أشبهها.

وأما الطير، فيؤكل منه ما دف، ويترك منه كل ما يصف فإن كان طيرا يدف ويصف، يعتبر: فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه، أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه، اجتنب.

فإن لم يكن هناك طريق إلى اعتباره، بأن يوجد مذبوحا، أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية، ويجتنب ما لم يكن له شئ من ذلك.

ولا يجوز أكل شئ من سباع الطير مثل النسر والعقاب والرخمة والحداء‌ة، وما كان له مخلب يأكل اللحم.

ويكره أكل الغربان والقنابر والهدهد.

ولا يجوز أكل الخطاف والخشاف.

ويكره لحم الحبارى، وليس بمحظور.

/ 971