نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهما تسعة.

وبقي الثلثان من أصل المال، وهو اثنان وسبعون سهما: للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما، للجد والجدة من قبل أبيه: للجد أثنان وثلاثون سهما، وللجدة ستة عشر سهما.

والثلث الباقي، وهو أربعة وعشرون سهما، للجد والجدة من قبل أمه.

منها للجد ستة عشر سهما، وللجدة ثمانية أسهم.

فذلك مائة وثمانية أسهم، وقد استوفيت الفريضة.

والجد من قبل الاب يقاسم الاخوة من قبل الاب والام والاخوات منهما، ويكون كواحد منهم يستحق ما يتسحقه أخ منهم: إن كان واحدا، قاسمه المال نصفين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فعلى حساب ذلك، بالغا ما بلغوا.

وإن كانت أختا، كان للجد الثلثان، وللاخت الثلث.

وإن كن أخوات، كان هو كأخ معهن، المال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

وكذلك يقاسم الاخوة والاخوات من قبل الاب، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم، ويكون كواحد منهم على التريب الذي رتبناه.

فإن اجتمع جد وأخ او أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم، وإخوة وأخوات من قبل الاب، كان المال للجد من الاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من قبل الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الاثنيين، وتسقط الاخوة والاخوات من قبل الاب.

/ 971