باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه - نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی - نسخه متنی

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان او لم يعترف به، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال.

اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان.

فإن اعترف به، ورث الابن الاب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج او زوجة.

فإن لم يكن له ولد، فميراثه لامه إذا كانت حية.

فإن لم تكن حية، فلاخوته وأخواته او أولادهم من جهتها، الذكر والانثى فيه سواء.

فإن كان مع الاخوة والاخوات أو أولادهم جد او جدة، قاسمهم كواحد منهم.

فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة، فميراثه لاخواله وخالاته بينهم بالسوية.

فإن لم يكن له أحد منهم، فميراثه لاقرب الناس إليه من جهة أمه، ويكون الذكر والانثى فيه سواء.

فإن لم يكن له أحد من قبل أمه، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه، كان ميراثه لامام المسلمين، ولم يكن لاقاربه من جهة أبيه شئ على حال.

وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها

/ 971