بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقد صرّح بانّ المرادَ بالشُهْرة المرجحة، هي الشُهْرة في مقام العمل والإفتأ، لا اشتهار الرواية فقطْ(89).وقال:-قد ذكرنا في محلّه انّ -الشُهْرةَ الفتوائيّةَ- اوّلُ المرجحات على ما يُستفادُ من مقبولة عُمَر بن حَنْظَلة، لا الشُهْرة في الرواية(90) وإن اختارَ الثاني الشيخ الأنصاريّ-(91).وفي هذه المرحلة لا ينظر إلى سند الروايتين المتعَارضتين، فالحديثُ الموافقُ للمشهور يُؤخَذُ به، وإنْ كان ضعيفَ السند.قال السيّد في روايةٍ من هذا القبيل:وإن كان-في اعتبارها-تامّل، لوجود سَهْل بن زِياد، وكون محمّد بن الرَيّان غير معلوم الحال عندنا، إلاّ انّ المشهورَ قد عملوا بها فتكونُ منجبرةً(92).والروايةُ المخالفةُ للمشهور، لا يؤخَذُ بها وإن كانت صحيحةَ السند قال.اللازم طرحُها ، بعد ما كان المقطوعُ به بينَ الأصحاب على خلافها(93) .بل -كلّما ازدادتْ صحّةً، ازدادتْ ضعفاً-(94) كما عرفنا وجهَه.والشهرة الفتوائيّة مرجّحة ، حتّى لو لم تتحقَق معها شُهرة روائيّة، فضلاً عمّا لو تحقّقتْ.فقوله في قاعدة -مَنْ ادركَ ركعةً من الوقت فقد ادركَ الوقتَ-:اشتهارُ هذه الأخبار يُغني عن البحث في سندها والخدشة فيها بإرسالٍ او ضعفٍ او غيرها، كما هو دابُ المتاخّرين، فلا مجالَ للإشكال في هذه القاعدة من حيث السند(95). (89) البدر الزاهر (ص245).(90) نهاية التقرير (ج 1، ص 239).(91) نفس المصدر (ج 2، ص 63) و لاحظ:فرائد الاُصول (ص 107).(92) تقريرات ثلاثة ، الوصية (ص85) وفيه -منجزة- غلطاً.(93) نهاية التقرير (ج 1، ص 173).(94) البدر الزاهر (ص244-245).