عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

سید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی؛ حاشیه نویسان: سید روح الله الخمینی، محمدرضا گلپایگانی، ابوالقاسم خویی، محمدعلی اراکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






العروة الوثقى


للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي "قدس سره"

وبهامشها تعليقات آية الله العظمى الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه آية الله العظمى الشيخ الاراكي حفظه الله آية الله العظمى السيد الخوئي حفظه الله آية الله العظمى السيد الكلبايكاني حفظه الله .الجزء الاول.


بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبعد فيقول المعترف بذنبه، المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي:


هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى، وعليها الفتوى، جمعت شتاتها، وأحصيت متفرقاتها عسى أنينتفع بها إخواننا المؤمنون، وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، والله ولي التوفيق.


(مسألة 1) :


يجب على كل مكلف في عباداته(1) ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أومحتاطا .


(1) وكذا في مطلق أعماله كما يأتي (خميني) .


(1) بل وعادياته أيضا على ما يأتي (كلبايكاني) .


صفحه) 9( - سطر) 8( (مسألة2):


الاقوى جوازالعمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .


صفحه) 9( - سطر)10( (مسألة3) :


قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا، وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما اذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .


صفحه) 9( - سطر)13( (مسألة4) :


الاقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد .


صفحه) 10( - سطر) 1( (مسألة5):


في مسألة جوازالاحتياط يلزمأن يكون مجتهدا أو مقلدا، لان المسألة خلافية.


صفحه) 10( - سطر) 2( (مسألة6) :


في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا فياليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد، إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد .


صفحه) 10( - سطر) 5( (مسألة7) :


عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل(1) .


(1) إلا إذا طابق رأي من يتبع رأيه (خميني) .


(1) بمعنى أنه لايجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته (خوئي) .


(1) يأتي تفصيله انشاء الله (كلبايكاني) .


صفحه) 10( - سطر) 6( (مسألة8) :


التقليد هو الالتزام بالعمل(2). بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه(3) فاذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى(4) في تحقق التقليد .


(2) بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد، ولا يلزمنشوه عن عنوان التقليد ولا يكون مجرد الالتزام والاخذ للعمل محققا له (خميني) .


(2) بل هو الاستناد الى فتوى الغير في العمل، ولكنه مع ذلك يكفي في جواز البقاء علىالتقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها (خوئي) .


(3) فيه تأمل والظاهر أنه يتحقق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به وإن لم يعمل بعد لكن الاولى والاحوط في مسألة جوازالبقاء على تقليد الميت الاقتصار على ما عمل به (كلبايكاني) .


(4) بل الظاهر كونه متابعة المجتهد فيالعمل بأن يكون مستندا في عمله إلى رأي المجتهد (أراكي) .


صفحه) 10( - سطر) 8( (مسألة9) :


الاقوى(5) جوازالبقاء(6) على تقليد الميت، ولايجوزتقليد الميت ابتداء.


(5) إذا عمل بفتوى الميت في حياته مقدارا معتدا به بانيا على العمل فيما بقي من المسائل فالظاهر جوازالبقاء على فتواه فيما عمل وفيما لم يعمل (اراكي) .


(6) بل الاقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته (خوئي) .


صفحه) 10( - سطر) 9( (مسألة10):


إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز(7) له العود إلى الميت .


(7) على الأحوط (خميني) صفحه) 10( - سطر)10( (مسألة11):


لا يجوز(8) العدول عن الحي إلى الحي، إلا إن اذا كان الثاني أعلم(1) .


(8) على الأحوط (كلبايكاني) .


(1) أو مساويا (خميني) .


صفحه) 11( - سطر) 1( (مسألة12):


يجب تقليد الأعلم(2) معالامكان علىالأحوط(3) ويجب الفحص عنه .


(2) إذا علم اختلاف الفتوى تفصيلا أو إجمالا في الشبهة المحصورة فلا يجوز وإلا فيجوز - (أراكي) .


(3) بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم البلوى - هو الأظهر (خوئي) .


(3) مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها (كلبايكاني) .


صفحه) 11( - سطر) 2( (مسألة13):


إذاكان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما(4) إلا إذاكان أحدهما أورع فيختار(5) الأورع(6) .


(4) مع عدمالعلم بالمخالفة وإلا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع (خوئي) .


(5) على الأحوط الأولى (أراكي) .


(6) على الأحوط الأولى (خميني) .


(6) على الأحوط الأولى (كلبايكاني) .


صفحه) 11( - سطر) 4( (مسألة14):


إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الاخذ من غير الاعلم(7) ، وإن أمكن الاحتياط .


(7) مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط (خميني) .


صفحه) 11( - سطر) 6( (مسألة15):


إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيالأعلم(8) في جواز البقاء وعدمه .


(8) على الأحوط (خميني) .


صفحه) 11( - سطر) 8( (مسألة16):


عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل(9) وإن كان مطابقا للواقع(10) واما الجاهل القاصراوالمقصرالذى كان غافلا حينالعمل وحصل منه قصدالقربة، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا(1) والاحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .


(9) إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه (خميني) .


(9) إلا أن يأتي بالعمل بقصد الرجاء ويحرز مطابقته للوظيفة بعد العمل فالأقوى الصحة ويجب عليه تحقيق ذلك بعد العمل (اراكي) .


(10) الظاهر هو الصحة في هذا الفرض (خوئي) .


(10) إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة (كلبايكاني) .


(1) العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا (خوئي) .


(1) المناط في صحة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا طريق إليه (كلبايكاني) .


صفحه) 12( - سطر) 3( (مسألة17):


المراد من الاعلم من يكونأعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثراطلاعا لنظائرها وللأخبار ، واجود فهما للاخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .


صفحه) 12( - سطر) 5( (مسألة18):


الاحوط عدم تقليدالمفضول حتىفي المسألة(2)التي توافق فتواه فتوىالأفضل.


(2) والاقوى هو الجواز مع الموافقة (خميني) .


(2) وإن كان الاقوى الجواز (اراكي) .


(2) وان كان الاقوى الجواز في هذه المسألة بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر (كلبايكاني) .


صفحه) 12( - سطر) 7( (مسألة19):


لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان منأهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد(3) وإن كان من أهل العلم .


(3) أو الاحتياط (كلبايكاني) .


صفحه) 12( - سطر) 9( (مسألة20):


يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهلالخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذاالاعلمية تعرف بالعلم أوالبينة الغيرالمعارضة أوالشياع المفيد للعلم.


/ 159