الفصل السادس: في البئر - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 1

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السادس: في البئر


و هي معروفة و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


اختلفوا - بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير، تمسكا به، و بعمومات نجاسة المتغير (1) ، و خصوصاتها - في تنجسه بالملاقاة.

فالمشهور بين القدماء: التنجس، و في الانتصار (2) و الغنية (3) الاجماع عليه، و في السرائر (4) ، و عن المصريات عدم الخلاف فيه (5) ، بل
في التهذيب ايضا (6) ، و لكنه في ملاقاة البعير و الحمير، و في النكت و الروضة كاد ان يكون اجماعا (7) ، و تبعهم جمع من الطبقة
الثانية (8) .

و بين المتاخرين: عدمه، تبعا للعماني (9) ، و ابن الغضائري (10) ، و هو مذهب الفاضل في اكثر كتبه (11) ، و ولده (12) ، و شيخه ابن الجهم (13) ،
و شرح القواعد (14) ، و جعل احد قولي الشيخ (15) ، و لعله ظاهر بعض كلماته في كتابي الحديث (16) ، و لكن صريح بعض آخر منها ينادي
بالنجاسة (17) ، فحمله على ما لا ينافيها متعين.

و فصل البصروي: بالكرية و عدمها (18) ، و الجعفي: ببلوغ الذراعين في كل من الابعاد و عدمه (19) .

و المختار هو الثاني، للاصل، و الاستصحاب، و عمومات طهارة الماء مطلقا، او مع عدم التغير، او الكرية (20) .

و خصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين (21) في الجاري، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس، او ما (22)
يستلزم نفيه نفيه (23) ، بقرينة الكلام و شهادة المقام (24) ، او ما يشمله.

و حمله على ما يمنع الانتفاع الا بعد نزح الجميع (25) ، او على التعطيل (26) تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات اخر.

و تخصيص الشي ء بغير ما ورد، او الافساد على غير النجاسة، فرع وجود ما يصلح له، و ستعرف انتفاءه.

و جهالة المجيب - مع كونها ممنوعة لشهادة الحال - انما هي في احداهما على بعض طرق التهذيب (27) ، و اما البعض الآخر كطريق
الاستبصار (28) لا جهالة فيه.

و صحيحة البصائر المتقدمة (29) في المطلق.

و صحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة او يابسة، او زنبيل من سرقين، ايصلح الوضوء منها؟ قال: «لا باس » (30) .

و العذرة اما مختصة بالنجس او شاملة له بالاطلاق.و الحمل على نفي الباس بعد التطهر خلاف الاصل، لا تاخير عن وقت الحاجة
كما قيل (31) ، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان.

و صحيحة ابن عمار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن، فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلاة و نزحت
البئر» (32) و التقييد بغير النابع لا شاهد له، و الامر بالنزح لا يلائمه.

و رواية محمد بن ابي القاسم: في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة اذرع او اقل او اكثر، يتوضا منها؟ قال: «ليس يكره من قرب
و لا بعد، يتوضا منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» (33) .

و موثقة الشحام و ابن عيثم: «اذا وقع في البئر الطير، و الدجاجة، و الفارة، فانزح منها سبع دلاء» قلنا: فما تقول في صلاتنا، و وضوئنا،
و ما اصاب ثيابنا؟

فقال: «لا باس » (34) .

و الحمل على غير الميتة يمنعه الامر بالنزح، و على عدم العلم: الاطلاق، و نفي الباس عما اصاب الثوب بل عن الوضوء و الصلاة.

و من هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة ابي بصير: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بئر يستقى منها، و يتوضا به، و يغسل منه
الثياب، و يعجن منه، ثم يعلم انه كان فيها ميت، فقال: «لا باس، و لا يغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاة » (35) الى غير ذلك من
الاخبار.

و تؤيد المطلوب روايات اخر ايضا، كرواية ابن حديد المتقدمة (36) ، و مرسلة الفقيه في البئر التي يتوضا منها النبي (37) ، و روايتي
حسين بن زرارة (38) و ابيه (39) .

و ما يدل على عدم اعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفارة، كصحيحة ابن عمار (40) ، و موثقة ابان (41) ، و رواية ابي عيينة (42) .

و جعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة، فكون البئر جارية ممكن، و احتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.

و قد يتايد باعتبارات اخر لا بعد في التايد ببعضها.

للاول: عمومات انفعال القليل (43) .

و الامر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها (44) ، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء و الشرب قبله (45) ، و التفرقة في
بعض آخر بين ما له دم و ما ليس له (46) .

و صحيحة ابن بزيع: عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول، او دم، او يسقط فيها شي ء من عذرة، كالبعرة و
نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي «ينزح منها دلاء» (47) .

و صحيحة ابن يقطين: عن البئر تقع فيها الدجاجة، و الحمامة، و الفارة و الكلب، و الهرة، فقال: «يجزيك ان تنزح منها دلاء، فان ذلك
يطهرها ان شاء الله » (48) .

فان تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية، و ضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها ايضا، يفيد نجاستها قبله.

و صحيحة ابن ابي يعفور: «اذا اتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فان رب الماء رب الصعيد، و لا
تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم » (49) .

فان الافساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في اخبار الطهارة، و لا يسوغ التيمم الا مع فقد الماء الطاهر.

و حسنة الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضا منها، يجري البول قريبا منها، اينجسها؟ فقال: «ان كانت البئر في اعلى الوادي، و الوادي
يجري فيه البول من تحتها، و كان بينهما قدر ثلاثة اذرع او اربعة اذرع لم ينجس ذلك، و ان كان اقل من ذلك ينجسها» (50) الحديث.

و يجاب عن الاول - مع كونه اخص من المطلوب - : بان تعارضه مع اخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع
الاصل، لو لا ترجيحها بموافقتها الكتاب و السنة، و مخالفتها - كما قيل (51) - لاكثر العامة (52) ، و كونها بالمنطوق دالة.

و عن الثاني: بمنع الدلالة، لانها فرع كون تلك الاوامر للوجوب، و ثبوت التلازم بينه و بين النجاسة، و هو ممنوع، و لذا ورد فيما
ليس بنجس اجماعا.و منع عدم تجويز الوضوء و الشرب قبل النزح، فان الوارد في بعض الروايات (53) الامر بهما بعده، و هو هنا للاباحة،
فيكون المعنى اباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، و هو اعم من الحرمة.

و كذا عن الثالثين، لان دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم
احتمال مانع من الرد، و هو في المقام ثابت، لاحتمال كون الوجه فيه التقية، لما مر، و يشهد له كونه مكاتبة.

و عن الخامس: بان الفساد اعم من النجاسة، لجواز ارادة التغير او تنفر الطبع منه.و حمله عليها او على ما يعمها في اخبار الطهارة،
لوجود القرينة، او الوقوع موقع النفي.و لا تلازم بين صحة التيمم و النجاسة، لجواز ان تكون مشقة الوقوع في البئر او خوف الهلاك
من احد الاعذار، بل يمكن ان يكون لاجل عدم العلم بالاذن من القوم في الوقوع، حيث يفسد ماءهم.

و عن السادس: بانه غير باق على ظاهره وفاقا، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه ايضا، فلا بد من تقدير او تجوز، و
تقدير العلم ليس باولى من تقدير التغير او حمل النجاسة على الاستقذار.

مع انه على فرض دلالة تلك الاخبار يتعين حملها على التجوز بقرينة اخبار الطهارة.و مع الاغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر.

و موافقة الاولى للشهرة الاجتهادية و الاجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح.

لاول المفصلين: عموم انفعال القليل، و رواية الثوري المتقدمة (54) .

و موثقة عمار: من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة او رطبة، فقال: «لا باس اذا كان فيها ماء كثير» (55) .

و الرضوي: «كل بئر عمقها ثلاثة اشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري، الا ان يتغير لونها و رائحتها و طعمها» (56) .

و الاول بما مر من اخبار الطهارة - لموافقتها الاصل - مخصوص.و غيره بعدم الحجية - لمخالفته لمذهب القدماء اجمع بل
المتاخرين - مردود، مع ان راوي الاولى بتري (57) ، صرح الشيخ بترك ما يختص بروايته (58) ، و دلالة الثانيتين ممنوعة، فاولاهما،
لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير، فيمكن ان يكون اثبات الباس في غيره لتغيره بالزنبيل غالبا، و ثانيتهما، لضعف مفهومها.

و لم اعثر لثانيهما على دليل.

المسالة الثانية:


و اذا عرفت عدم نجاستها، فهل يجب نزح ما قدر ام يستحب؟

الاكثر على الثاني.و هو الحق.لا للاختلاف في المقدرات، لعدم دلالته على الاستحباب.بل لعدم تعقل الوجوب مع الطهارة، اذ
الشرعي منه منتف بالاجماع، و الشرطي بالاخبار المتقدمة، الدالة على جواز الوضوء و الاستعمال قبل النزح من غير معارض.و ما
يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه (59) .و لا يتصور معنى آخر له.

مع ان اكثر اخبار النزح انما ورد بلفظ الاخبار.و افادته للوجوب حيث يستعمل في الانشاء سيما في عرف الشارع ممنوع.

و ما ورد بلفظ الامر على الندب محمول، لما مر، مع ان بعضه معارض[بما ينفيه] (60) ، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار
المتقدمة (61) .

خلافا للمنتهى فاوجبه، لكون الامر حقيقة في الوجوب (62) .

و جوابه قد ظهر، مع ان الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعي، المنتفي ضرورة، و الشرطي مجاز ايضا كالاستحباب.

المسالة الثالثة:


اختلفت الاخبار كاقوال علمائنا الاخيار، في اكثر مقدرات النزح من الآبار.

و لتحقيق المقام نقول اولا: ان الاخبار في اكثرها كاقوال الاصحاب و ان كانت في غاية الاختلاف، و لكن الاشكال في الجمع، و
التصحيح، و النقد، و التزييف، و الترجيح، و التضعيف، انما هو على القول بالوجوب.

و اما على الاستحباب - فبعد ملاحظة التسامح الواقع في ادلة الندب، و التفاوت المتحقق في مراتب الفضل، و عدم استلزام اثبات
مرتبة منه لنفي اخرى دونها او فوقها، و عدم تحقق اجماع، بل و لا شهرة على نفي مرتبة مما روي او قيل و ان تحقق على ثبوت بعض
المراتب - فلا اشكال اصلا.

فيحمل اقل ما روي في مقدر على اقل مراتب الرجحان، و اكثره على اكثرها، و ما بينهما على ما بينهما.

و لا ينفي عدم ظهور قول من الاصحاب على بعضها رجحانه، و لا اجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.

و على هذا فلك ان تعمل فيها بكل ما روي او باقلة او باكثره.

و لو عملت باكثرها لافضليته، او باشهرها، او بما اجمعوا عليه لكونه مظنة او ضحية ماخذه و اوثقية مدركه، لكان حسنا.و كذا لو
قدمت الخاص او المقيد على العام او المطلق لمظنة اكثرية الاهتمام به.

و اذ عرفت ذلك اقول معرضا عن الاطناب، و عن اكثر ما ذكره الاصحاب، لكون المقام مقام الاستحباب، مقتصرا على ما هو اهم، و
الاحتياج اليه اعم:

انه يستحب نزح الكل لموت البعير، الذي هو من الابل بمنزلة الانسان يشمل الذكر و الانثى، و الصغير و الكبير.

و غير القطرة من الخمر، بالاجماع و المستفيضة (63) .

و لها ايضا على الاشهر، للاطلاق.خلافا فيها للمقنع و ظاهر المعتبر فعشرون (64) ، لرواية زرارة (65) .و هو حسن، لكونها خاصة، مع منع
الاطلاق، حيث ورد بلفظ الصب، و اطلاقه على القطرة غير ثابت.

و لموت الثور على الاشهر (66) ، لصحيحة ابن سنان (67) .خلافا للحلي فقال بالكر (68) .و لا دليل له.

و البقرة، وفاقا للمعتبر (69) و المعتمد، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

و خلافا للاكثر فقالوا بالكر (70) .و لا مستند له ظاهرا.

و للمني و دم الحدث على الاشهر، لنقل الاجماع في السرائر و الغنية (71) .و كونه على الوجوب غير ضائر لتضمنه نقل الثواب الموجب
للتسامح في المقام.و في صحيحة ابن بزيع المتقدمة (72) دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني ايضا، و لم اعثر على قائل به.

و كر للحمار على الاشهر (73) ، بل بلا خلاف كما قيل (74) ، لرواية ابن هلال (75) و الرضوي (76) .

و احتمل (77) الجميع، لكونه نحو الثور، و الدلاء، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الاخبار (78) .و تقديم الخاص يرجح العمل بالاول.

و للبغل، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب و في المعتبر (79) ، فان هذا القدر سيما مع الاشتهار بل نقل الاجماع -
كما عن الغنية (80) - كاف لما نحن بصدده، و لكونه خاصا يترجح على روايتي الدابة و نحو الثور (81) .

و للفرس على الاشهر (82) ، لنقل الاجماع عن الغنية (83) .خلافا للمعتبر (84) و المعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.

و هو و ان كان كذلك، و به يثبت مرتبة الفضل (85) للدلاء ايضا، الا ان العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب احسن.

و سبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا او انثى، صغيرا او كبيرا، اذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفيض من نقل الاجماع (86) ، و غير
واحد من الاخبار (87) .

و اما الكافر فالمشهور انه كذلك ايضا (88) ، للاطلاق.

و في شموله له نظر، و لو سلم فقيد الحيثية معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فان اثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، و الا فيلحق
بما لا نص فيه، و لذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (89) .و الثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، و كالحلي في موته فيه، على فرض نزح
الكل لما لا نص فيه، و بدونه فالسبعون على التداخل، و مع الاربعين او الثلاثين على عدمه (90) .

و الروايات في الفارة و الشاة و ما اشبههما (91) ، و ما بينهما عموما و خصوصا مختلفة جدا، حتى ان اقل ما روي لبعضها دلوان، و الاكثر
الكل.

فاقل ما روي في الاول مطلقا ثلاث دلاء، و مع التفسخ سبع، و هو المشهور (92) ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، و في
الغنية الاجماع (93) على السبع مع الانتفاخ.

و في الثاني السبع، و به افتى في المقنع (94) ، و الاكثر جعلوه كموت الكلب (95) ، و الفقيه قدر له تسعا الى عشر (96) ، و هو ايضا مروي (97) .

و في ما اشبه الاول سبع، و الثاني تسع او عشر، و المشهور في الثاني انه كموت الكلب.

و فيما بينهما عموما سبع.و لكن الاكثر - كالشيخين، و المراسم، و الوسيلة، و المهذب، و الاصباح - جعلوا الخنزير، و الغزال، و
الثعلب، و الارنب، و شبهه في قدر جسمه (98) ، كالمشهور في موت الكلب.

و زاد في السرائر (99) النص على ابن آوى و ابن عرس. (100) و في خصوص السنور مع عدم التفسخ خمس، و معه عشرون، بحمل اخبار
مطلق الدلاء (101) على هذا المقيد.و المشهور فيه اربعون مطلقا (102) .

و في (حي) (103) الكلب و مطلق الطير خمس مع الحمل المذكور، و هو قول المحقق في الثاني في غير النافع (104) .

و المشهور سبع فيه و في الحي من الاول، و في ميته اربعون (105) .

و في الدجاجة و مثلها دلوان.و المشهور فيهما: السبع.

و يستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق و الرضوي (106) .

و للوزغة (107) ، لصحيحة ابن عمار (108) .

و للعقرب على المشهور (109) .و المروي في موته عشر دلاء (110) .

و للعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) (111) ، لموثقة الساباطي (112) ، و لشبهة في المشهور.

و المروي للدابة الصغيرة: سبع دلاء (113) .

و خمسون او اربعون للعذرة الذائبة، اي المتقطعة او المائعة، وفاقا للصدوق و المحقق (114) ، و ان تعين الاول في المشهور (115) بلا
مستند ظاهر الا نقل الاجماع عن الغنية (116) .

و عشرة لغيرها، لروايتي ابن ابي حمزة (117) و ابي بصير (118) ، بل الاجماع، كما في السرائر و الغنية (119) في الثاني.و الحاق الرطبة بالاولى
- كما عن النهاية (120) ، (و المبسوط) (121) و المراسم، و الوسيلة (122) ، و الاصباح - لا وجه له الا ان يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا.

و لكثير الدم غير الثلاثة: ثلاثون الى اربعين.و لقليله: دلاء يسيرة، وفاقا للصدوق، و المعتبر، و الذكرى (123) ، لصحيحة علي (124) ، و
موثقة الساباطي (125) ، و صحيحة ابن بزيع المتقدمة (126) .

و الافضل منه خمسون للكثير و عشرة للقليل، لنقل الاجماع عليه في الغنية، بل السرائر (127) ، ثم عشرون في القطرة، ثم ثلاثون،
لروايتي زرارة (128) ، و كردويه (129) .

و لبول الرجل و المراة: اربعون، للمستفيضة (130) في الاول مضافة الى الاشتهار، بل الاجماع، كما في الغنية، و شهادة الحلي بتواتر
الاخبار به (131) لبول مطلق الانسان الشامل للثاني، و دعوى بعضهم (132) الاجماع على الحاقه بالاول.

و لبول الصبي المغتذي: ثلاث، و الرضيع: واحد، على الاشهر، كما في البحار (133) ، للرضوي (134) .

و قال جماعة بالسبع للاول (135) .و نسب الى الاكثر (136) ، بل في الغنية، الاجماع عليه (137) ، كما على الثلاث في الثاني و قيل بالسبع
فيهما (138) ، و عليه رواية (139) .

فمرتبة من الرجحان فوق الاولى لهما ثابتة، كما ان الافضل من الكل نزح الكل في غير القطرة، كما في المدارك (140) .و يشهد له بعض
الاخبار (141) .

و ثلاثون: لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب، على المشهور، كما في المعتمد، لرواية كردويه (142) .

و الظاهر اختصاص الحكم بالمورد، فينتفى بالتبدل او النقص (او الزيادة) (143) .و التعدية الى سائر المياه محتملة.

و لا نزح لغير المنصوص عندنا، و وجهه ظاهر.

و لقائلين بالنجاسة، فيه اقوال غير واضحة الدلالة، سوى نزح الجميع فانه مقتضى الاستصحاب.

و صغير كل حيوان ككبيره، ان عمه الاسم، و الا فيدخل فيما لا نص فيه، او عموم لو وجد، و جزؤه فيما (144) لا نص فيه و ان تعدد.

و في تضاعف النزح بتضاعف النجس اقوال: اظهرها: التضاعف، لاصالة عدم تداخل الاسباب.

و لو تعذر نزح الكل في مورده، تراوح عليه قوم في يوم، بان يتراوح كل اثنين البواقي، للموثق (145) ، و الرضوي (146) .

و لابد فيه من عدد، و اجزاء الاربعة مجمع عليه، و اطلاق الاول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد اليه.

و الاصح الاشهر: اجزاء الاكثر، للاطلاق.

و تخصيص الثاني بالاربعة لا يقيده، لضعفه الغير المنجبر في الموارد، مع ان كونه لبيان الاقل ممكن.

و لا يكفي الاقل و ان نهض بالعمل، اقتصارا على مورد النص.و لا النساء و الصبيان على الاشهر، للثاني بل الاول بناء على المشهور من
عدم صدق القوم عليهم.

و اليوم يوم الصوم، على الاظهر الاشهر، اتباعا للغة و عرف الشرع.دون الاجير من حيث انه المتبادر، لاصالة تاخره.و ادخال جزء من
الطرفين من باب المقدمة واجب، او مستحب.و لا يجزي مقداره من الليل، او الملفق، لخروجه عن النص.

و لا تجوز لهم الصلاة جميعا، و لا الاكل كذلك، لعدم صدق نزح اليوم.

و دلو النزح هو المعد، او المعتاد، و وجهه ظاهر.

و استيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال.و لا يكفي الوزن.خلافا للفاضل، و الذكرى (147) لحصول الغرض.و يرده امكان حكمة في العدد.

المسالة الرابعة:


اذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتى يذهب التغير، للمستفيضة، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة (148) المعللة.

و صحيحة الشحام، و فيها: «و ان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » (149) .

و موثقة سماعة: «و ان انتن حتى يوجد الريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء» (150) .

و رواية زرارة: «فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب » (151) .

و لا تنافيها صحيحة ابن عمار المتقدمة (152) في المسالة الاولى، لان نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا او بعضا، و الاخبار المذكورة
معينة للثاني.

و اما رواية منهال: «و ان كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها» (153) .و رواية ابي
خديجة: «في الفارة فان انتفخت و انتنت نزح الماء كله » (154) .و قريب منهما الرضوي (155) .فلاطلاقهما بالنسبة الى عدم ذهاب التغير
قبل نزح الكل مقيدتان به، للاخبار المتقدمة، و في اولهما اشعار بذلك ايضا، مضافا الى عدم دلالة الثانية على الوجوب.

و للمنجسين بالملاقاة هنا اقوال متكثرة، لا طائل في ذكرها.

و لا يعتبر دلو و لا عدد و هنا، و كذا في نزح الكر و الجميع، و الوجه ظاهر.

و ان زاد المقدر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد، لاطلاق ادلته، مع عدم المقيد، حيث ان وجوب نزح المزيل لا ينافي
استحباب غيره.

و لو زال التغير بنفسه، فهل يطهر به ام لا؟ فيه وجهان، اوجههما: الثاني، للاصل.

و عليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، او الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان، و الجميع لو لم يعلم، قولان.اولهما للفاضل (156) و
ابنه (157) ، و قواه في الذكرى (158) ، للاصل، و تعذر ضابط تطهيره.

و ثانيهما - و هو الاقوى - للبيان، و ثاني الشهيدين و المعالم (159) و جماعة اخرى (160) ، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده، فمع
عدمه بطريق اولى.

و في تطهر البئر بعد التنجس، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة، خلاف.

و لا يبعد التطهر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة (161) على التطهير بماء المطر، و عدم الفصل يتمم المطلوب.

المسالة الخامسة:


لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة و ان تقاربتا ما لم تتغير بها او تتصل، بالاجماع، و هو الحجة، مضافا الى
الاصل، و خبر محمد بن ابي القاسم المتقدم (162) المنجبر.

و كذا مع الثاني على الاظهر، لما مر من الاصل و الخبر، مضافا الى غيرهما مما سبق.

و بهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة (163) ، او يرجع بعد تعارضهما الى الاصل.

نعم يستحب تباعدهما بخمسة اذرع مع صلابة الارض او فوقية البئر قرارا، و السبعة بدونهما، لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون
فوق البئر، قال:

«اذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع، و اذا كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع من كل ناحية » (164) .

و مرسلة قدامة: كم ادنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - و البالوعة؟ فقال: «ان كان سهلا فسبعة اذرع و ان كان صلبا فخمسة اذرع » (165) .

بالرجوع الى الاصل، و الاخذ بالمتيقن في مورد تعارضهما، و خلوهما عن مقتضى الوجوب اوجب حملهما على الاستحباب، مضافا الى
عدم قائل بالوجوب من الاصحاب.

و ورد في بعض الروايات الفصل باثني عشر ذراعا مع كون البالوعة في جهة شمال البئر.و بسبعة مع كونهما مستويين في مهب
الشمال (166) .

و الاكثر اعرضوا عنه لمعارضته مع ما مر.و حمله على مرتبة من الافضلية ممكن، و يمكن ذلك في مورد تعارض الاولين ايضا.

1. راجع المسالة الاولى من الفصل الاول ص 12.

2. الانتصار: 11.

3. الغنية (الجوامع الفقهية) : 551.

4. السرائر 1: 96.

5. المصريات للمحقق نقل عنه في مفتاح الكرامة 1: 78.

6. التهذيب 1: 240.

7. الروضة 1: 35.

8. المعتبر 1: 54، اللمعة (الروضة) 1: 35، الروض: 147.

9. نقل عنه في المختلف: 4.

10. حكى عنه الشهيد في غاية المراد بواسطة ابي يعلى الجعفري على ما في مفتاح الكرامة 1: 79.

11. المختلف: 1، التذكرة 1: 4، التحرير 1: 4، القواعد 1: 5.

12. الايضاح 1: 17.

13. راجع مفتاح الكرامة 1: 79.

14. جامع المقاصد 1: 121.

15. كما في المختلف: 4.

16. التهذيب 1: 232، و لم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة.

17. التهذيب 1: 240، 234، 408...، الاستبصار 1: 32، 36.

18. نقله في غاية المراد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة 1: 79.

19. نقل عنه في الذكرى: 9.

20. راجع ص 11، 12، 23 من الكتاب.

21. ص 21.

22. اي عدم جواز الاستعمال (منه رحمه الله) .

23. في «ح » خ ل: بعينه.

24. المراد بقرينة الكلام قوله «الا ان يتغير» و قوله «فينزح حتى يذهب ريحه » فانه اعم من ان ينزح مقدار النجاسة اولا، و بشهادة
المقام ان غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع (منه رحمه الله) .

25. كما في التهذيب 1: 409، الاستبصار 1: 33.

26. كما في المعتبر 1: 56.

27. التهذيب 1: 234 - 676.

28. الاستبصار 1: 33 - 87.

29. ص 12.

30. التهذيب 1: 246 - 709، الاستبصار 1: 42 - 118، قرب الاسناد 180 - 664، الوسائل 1: 172 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 8.

31. المدارك 1: 58.

32. التهذيب 1: 232 - 670، الاستبصار 1: 30 - 80، الوسائل 1: 173 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 10.

33. الكافي 3: 8 الطهارة ب 5 ح 4، الفقيه 1: 13 - 23، التهذيب 1: 411 - 1294، الاستبصار 1: 46 - 129، الوسائل 1: 171 ابواب الماء
المطلق ب 14 ح 4.

34. التهذيب 1: 233 - 674، الاستبصار 1: 31 - 84، الوسائل 1: 173 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 12.

35. الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 12، الفقيه 1: 11 - 20، التهذيب 1: 234 - 677، الاستبصار 1: 32 - 85، الوسائل 1: 171 ابواب الماء
المطلق ب 14 ح 5.

36. ص 41.

37. الفقيه 1: 15 - 33، الوسائل 1: 176 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

38. الكافي 6: 258 الاشربة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

39. الكافي 3: 6 الطهارة ب 10 ح 10، التهذيب 1: 409 - 1289، الوسائل 1: 170 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

40. التهذيب 1: 233 - 671، الاستبصار 1: 31 - 82، الوسائل 1: 173 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 9.

41. التهذيب 1: 233 - 672، الاستبصار 1: 31 - 82، الوسائل 1: 173 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 11.

42. التهذيب 1: 223 - 673، الاستبصار 1: 31 - 83، الوسائل 1: 174 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 13.

43. المتقدمة في بحث الماء القليل ص 38 - 41.

44. الوسائل 1: ابواب الماء المطلق ب 15، 22.

45. الوسائل 1: 183، 184 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 5، 6.

46. الوسائل 3: 463 ابواب النجاسات ب 35.

47. الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 1، التهذيب 1: 244 - 705، الاستبصار 1: 44 - 124، الوسائل 1: 176 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

48. التهذيب 1: 237 - 686، الاستبصار 1: 37 - 101، الوسائل 1: 182 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 2 بتفاوت.

49. الكافي 3: 65 الطهارة ب 41 ح 9، التهذيب 1: 185 - 535، الاستبصار 1: 127 - 435 (بتفاوت يسير) ، الوسائل 1: 177 ابواب الماء
المطلق ب 14 ح 22.

50. الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 2، التهذيب 1: 410 - 1293، الاستبصار 1: 46 - 128، الوسائل 1: 197 ابواب الماء المطلق ب 24 ح 1.

51. الحدائق 1: 352.

52. يظهر بمراجعة كتبهم ان معظم القائلين بنجاسة البئر مطلقا هم الحنفية راجع: احكام القرآن للجصاص 3: 340، المغني لابن
قدامة 1: 54، 66، نيل الاوطار للشوكاني 1: 34، بداية المجتهد 1: 24، بدائع الصنائع 1: 74، 76.

53. الوسائل 1: 183 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 5.

54. ص 61.

55. التهذيب 1: 416 - 1312، الاستبصار 1: 42 - 117، الوسائل 1: 174 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 15.

56. فقه الرضا (ع) : 91 و فيه: «او طعمها او رائحتها» و في نسخة كما في المتن و هو المطابق لما في المستدرك 1: 201 ابواب الماء
المطلق ب 13 ح 3، و البحار 77: 25.

57. البترية: (بضم الباء و قيل بكسرها) جماعة من الزيدية قالوا بخلافة الشيخين قبل علي عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة
راجع مقباس الهداية 2: 349، رجال الكشي 2: 449.

58. التهذيب 1: 408.

59. في جواب ادلة القائلين بنجاسة البئر (منه رحمه الله) .

60. في «ح » : بما يعنيه، و في «ق » : بما يعينه، و في «ه» : بمانعيته.و الانسب ما اثبتناه.و ذكر المصنف في الهامش: كالامر بنزح عشرة
دلاء للعقرب و سبع لسام ابرص المنتفخ المعارض لما يصرح بان ما ليس له دم كالعقرب و الخنافس لا باس به (منه رحمه الله) .

61. ص 69.

62. المنتهى 1: 12.

63. الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15.

64. المقنع: 11، المعتبر 1: 58.

65. التهذيب 1: 241 - 697، الاستبصار 1: 35 - 96، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

66. كما اختاره في المختصر النافع: 2، و المنتهى 1: 12، و اللمعة (الروضة 1) : 36.

67. التهذيب 1: 241 - 695، الاستبصار 1: 34 - 93، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

68. السرائر: 1: 72.

69. لم نعثر عليه بل فيه 1: 62 ان الاوجه ان يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص.فراجع.

70. منهم الشيخ في النهاية: 6، و العلامة في القواعد 1: 6، و الشهيد في اللمعة: (الروضة 1) : 36.

71. السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

72. ص 71.

73. اختاره في المقنعة: 66، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، و القواعد 1: 6، و الدروس 1: 119

74. الرياض 1: 7.

75. التهذيب 1: 235 - 679، الوسائل 1: 180 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 5.

76. فقه الرضا (ع) : 94، المستدرك 1: 202 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 1.

77. كما في الذخيرة: 130.

78. الوسائل 1: 184 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 6.

79. المعتبر 1: 60.

80. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

81. التهذيب 1: 241 - 695، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

82. كما اختاره المذكورون في رقم 3.

83. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

84. المعتبر 1: 61.

85. في «ق » و «ه» : للفضل.

86. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، المعتبر 1: 62، المدارك 1: 75.

87. الوسائل 1: 193 ابواب الماء المطلق ب 21.

88. كما اختار في المعتبر 1: 63، التذكرة 1: 4، الروضة 1: 38.

89. السرائر 1: 77.

90. جامع المقاصد 1: 140، الروضة 1: 37.

91. الوسائل 1: 186 باب 18، 187 باب 19.

92. فمن القائلين به الشيخ في النهاية: 7، و المحقق في المختصر النافع: 3، و العلامة في القواعد 1: 6.

93. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

94. المقنع: 10.

95. ذهب اليه في النهاية: 1، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، و التذكرة 1: 4، و الدروس 1: 120.

96. الفقيه 1: 15.

97. التهذيب 1: 237 - 683، الاستبصار 1: 38 - 105، الوسائل 1: 186 ابواب الماء المطلق ب 18 ح 3.

98. المقنعة: 66، النهاية: 6، المراسم: 35، الوسيلة: 75، المهذب 1: 22.

99. السرائر 1: 76.

100. ابن عرس: بالكسر دويبة تشبه الفار و الجمع بنات عرس (المصباح المنير: 402) .

101. الوسائل 1: 182 ابواب الماء المطلق ب 17.

102. ذهب اليه الجماعة المتقدم ذكرهم في رقم 2 في نفس المصادر.

103. لا توجد في «ق » .

104. المعتبر 1: 70، و في «ق » «الشرائع » بدل «النافع » .

105. ذهب اليه في النهاية: 7، و الشرائع 1: 13.

106. فقه الرضا (ع) : 94، المستدرك 1: 205 ابواب الماء المطلق ب 18 ح 2 و فيهما: «و ان وقعت فيها حية..فاستق للحية ادل » و
استفادة الثلاثة انما تكون بملاحظة اقل الجمع.

107. الوزغة: سام ابرص.

108. التهذيب 1: 238 - 688، الاستبصار 1: 39 - 106، الوسائل 1: 187 ابواب الماء المطلق ب 19 ح 2.

109. اختاره في النهاية: 7، اللمعة (الروضة 1) : 43، القواعد 1: 6.

110. التهذيب 1: 231 - 667، الوسائل 1: 196 ابواب الماء المطلق ب 22 ح 7.

111. لا توجد في «ق » و «ح » .

112. التهذيب 1: 234 - 678، الوسائل 1: 194 ابواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

113. التهذيب 1: 241 - 695، الاستبصار 1: 34 - 93، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

114. المقنع: 10، المعتبر 1: 64، النافع: 3.

115. اختاره في النهاية: 7، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، الشرائع 1: 13، القواعد 1: 3، اللمعة (الروضة 1) : 38 و لا يخفى ان
الموضوع في كلام غير واحد منهم هو العذرة الرطبة و لم يذكروا قيد الذوبان.

116. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

117. الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 11، الوسائل 1: 191 ابواب الماء المطلق ب 20 ح 2.

118. التهذيب 1: 244 - 702، الاستبصار 1: 41 - 116، الوسائل 1: 191 ابواب الماء المطلق ب 20 ح 1.

119. السرائر 1: 79، الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

120. النهاية: 7.

121. المبسوط 1: 12، و ما بين القوسين ليس في «ق » .

122. المراسم: 35، الوسيلة: 75.

123. الفقيه 1: 13، المعتبر 1: 65، الذكرى: 11.

124. الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 8، الفقيه 1: 15 - 29، التهذيب 1: 409 - 1288، الاستبصار 1: 44 - 123، الوسائل 1: 193 ابواب الماء
المطلق ب 21 ح 1.

125. التهذيب 1: 234 - 678، الوسائل 1: 194 ابواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

126. المتقدمة ص 71.

127. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، السرائر 1: 79.

128. التهذيب 1: 241 - 697، الاستبصار 1: 35 - 96، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

129. التهذيب 1: 241 - 698، الاستبصار 1: 45 - 125، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 2.

130. الوسائل 1: 181 ابواب الماء المطلق ب 16.

131. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، السرائر 1: 78.

132. لم نعثر عليه.نعم ادعى في الغنية الاجماع على الاربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه للمراة.

133. البحار 77: 27 و فيه: و في الرضيع، المشهور الدلو الواحد...

134. فقه الرضا (ع) : 95، المستدرك 1: 203 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 2.

135. صاحب المقنعة: 67، و النهاية: 9، و القواعد 1: 6.

136. كشف اللثام 1: 37.

137. الغنية (الجوامع الفقهية) : 552.

138. لعل المراد قول من اثبت للصبي - بنحو الاطلاق - السبع و لم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم:
36، و اللمعة (الروضة 1) : 41.

139. التهذيب 1: 243 - 701، الاستبصار 1: 33 - 89، الوسائل 1: 181 ابواب الماء المطلق ب 16 ح 1 و دلالتها مبنية على ما ذكرناه
آنفا - فلاحظ.

140. المدارك 1: 82.

141. الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 4.

142. الفقيه 1: 16 - 35 و فيه «ماء الطريق » ، التهذيب 1: 413 - 1300، الاستبصار 1: 43 - 120، الوسائل 1: 133 ابواب الماء المطلق ب
16 ح 3.

143. لا توجد في «ق » .

144. في «ه» و «ق » مما.

145. التهذيب 1: 242 - 699، الوسائل 1: 196 ابواب الماء المطلق ب 23 ح 1.

146. فقه الرضا (ع) : 94، المستدرك 1: 207 ابواب الماء المطلق ب 22 ح 4.

147. التذكرة 1: 4، القواعد 1: 6، الذكرى: 10.

148. ص 21.

149. الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 3، التهذيب 1: 237 - 684، الاستبصار 1: 37 - 102، الوسائل 1: 184 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 7.

150. التهذيب 1: 236 - 681، الاستبصار 1: 36 - 98، الوسائل 1: 183 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 4.

151. التهذيب 1: 241 - 697، الاستبصار 1: 35 - 96، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

152. ص 69.

153. التهذيب 1: 231 - 667، الاستبصار 1: 27 - 70، الوسائل 1: 196 ابواب الماء المطلق ب 22 ح 7.

154. التهذيب 1: 239 - 692، الاستبصار 1: 40 - 111، الوسائل 1: 188 ابواب الماء المطلق ب 19 ح 4.

155. فقه الرضا (ع) : 92، البحار 77: 25 - 3.

156. القواعد 1: 6، التذكرة 1: 4.

157. ايضاح الفوائد 1: 22.

158. الذكرى: 10.

159. البيان: 101، الروض: 143، المعالم: 92.

160. الرياض 1: 9، مشارق الشموس: 242.

161. ص 16.

162. ص 69.

163. الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 2، التهذيب 1: 410 - 1293، الاستبصار 1: 46 - 128، الوسائل 1: 197 ابواب الماء المطلق ب 24 ح 1.

164. الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 1، التهذيب 1: 410 - 1290، الاستبصار 45 - 126، الوسائل 1: 199 ابواب الماء المطلق ب 24 ح 3.

165. الكافي 3: 8 الطهارة ب 5 ح 3، التهذيب 1: 410 - 1291، الاستبصار 1: 45 - 127، الوسائل 1: 198 ابواب الماء المطلق ب 24 ح 2.
و فيها: «جبلا» بدل «صلبا» .

166. التهذيب 1: 410 - 1292، الوسائل 1: 200 ابواب الماء المطلق ب 24 ح 6.

/ 34