الفصل السابع: في المستعمل - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 1

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السابع: في المستعمل


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


الماء المستعمل في ازالة النجاسة غير الاستنجاء، اذا لم يتغير، طاهر مطلقا، ان قلنا بعدم تنجس القليل بالملاقاة مطلقا، او بعدم
تنجسه الا مع ورود النجاسة، و قلنا باشتراط التطهير بايراد الماء على المحل، كالسيد، و الحلي (1) ، و من تبعهما (2) .

و نسبة التفصيل في المستعمل اليهما و تخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط، لان غيرها ليس غسالة عندهما،
لشرطهما الورود في الازالة.

و اما لو قلنا بتنجسه بها مطلقا، او بورود النجاسة خاصة، مع حصول التطهير بايراد المحل على الماء ايضا، ففي نجاسة الغسالة و
طهارتها مطلقا على الاول، و مع الورود المحل على الثاني، اقوال:

الاول: الطهارة مطلقا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط (3) ، و المنقول عن ابن حمزة (4) و البصروي (5) ، و المحقق الثاني في بعض
فوائده، و القاضي (6) ، و عزاه في المعالم (7) الى جماعة من متقدمي الاصحاب، و في شرح القواعد: انه الاشهر بين المتقدمين (8) ، و يشعر
، و يميل اليه ظاهر الذكرى، و المدارك (10) و اختاره بعض المتاخرين من المحدثين (11) ايضا.

نعم جعل في المبسوط الاحوط في الثياب النجاسة مطلقا، و في الاواني في الغسلة الاولى (12) .

و القاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (13) .

الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (14) ، و المحقق الثاني في شرح القواعد (15) ، و هو المنقول عن الاصباح، و ظاهر المقنع، و
الشهيد (16) ، و مال اليه المحقق الاردبيلي (17) ، و نسب الى اكثر المتاخرين (18) ، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة
غسالة بدن الجنب و الحائض اذا كان نجسا (19) ، و لا قائل بالفصل.

الثالث: الطهارة مطلقا في غسل الاواني، و النجاسة في غير الاخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (20) .

الرابع: النجاسة مطلقا في غير الاخيرة، و هو اختيار والدي العلامة رحمه الله.

الخامس: النجاسة بعد انفصال الماء عن المحل، نقل عن المختلف (21) .

و نقل اقوال اخر ترتقي مع ما ذكر الى اثنى عشر، و لكن لا يعرف قائل لاكثرها.

و الحق هو الثاني.

اما في صورة ورود المحل على الماء: فلطائفة من الاخبار المتقدمة في بحث انفعال القليل، كصحيحة البزنطي، و موثقتي سماعة و
روايتي ابي بصير (22) الواردة في اهراق الماء القليل اذا ادخل فيه الاصبع او اليد اذا كان قذرا.

و القول بان الظاهر منها انه لاخذ الماء دون الغسل، و يمكن تفاوت الحكم من اجل صدق الاسم و عدمه، واه جدا، لعدم توقف صدق
الغسل على قصده عرفا قطعا و اجماعا، و لذا يحكم بالطهارة مع زوال العين، او اذا لم تكن ثمة عين، بمجرد ذلك الادخال في الكر و
الجاري، و لو لم يقصد الغسل.

و جعل الامر بالاهراق كناية عن عدم الطهورية لا وجه له، فان الامر حقيقة في الوجوب، و هو انما يتمشى اذا قلنا بنجاسة ذلك الماء،
اذ لولاها لم يجب اهراقه اجماعا، و اما معها فيمكن القول بوجوبه، بل هو الاظهر، من جهة حرمة حفظ الماء النجس، كما ياتي في
بحث المكاسب.

و كون الظاهر من بعض هذه الاخبار انه يريد التوضؤ به - لو سلم - لا يفيد.

و اما في صورة ورود الماء: فلان ادلة انفعاله حينئذ و ان لم تكن تامة، و لكنها لو تمت لكانت نسبتها الى الغسالة و غيرها متساوية،
فاما يجب ردها و القول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا، كما هو الحق، او قبولها في الغسالة و غيرها.

و قد يستدل: بالاجماع المنقول في المنتهى (23) ، و بروايتي ابن سنان و العيص المتقدمتين في القليل (24) ، و بوجوب تعدد الغسل و
اهراق الغسلة الغير الاخيرة من الاواني، و بوجوب العصر فيما يجب فيه، و بعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء الا بالكثير او الجاري (25) .

و يضعف الاول: بعدم الحجية.و الثانيان: بما مر في البحث المذكور، و البواقي: بعدم دلالتها على النجاسة، لجواز التعبد بها، و لذا
يقول بها بعض من يقول بالطهارة ايضا.

احتج القائل بالطهارة مطلقا: بالاصل، و عمومات طهارة الماء (26) .

و خصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (27) .

و عدم دلالة اخبار نجاسة القليل (28) على نجاسة الغسالة.

و بالتعليل المستفاد من قوله: «ما اصابه من الماء اكثر» و «ان الماء اكثر من القذر» في تعليل نفي الباس عن اصابة ماء المطر الذي
اصاب البول الثوب، او وقوع الثوب في ماء الاستنجاء، في صحيحة هشام (29) ، و رواية العلل (30) .

و بالاخبار الدالة على الامر بالرش و النضح فيما يظن فيه النجاسة (31) ، حيث انه لو تنجس الماء، لكان ذلك زيادة في المحذور.

و باطلاق الاخبار الواردة في تطهير البدن من البول (32) ، و النافية للباس عما ينزو من الارض النجسة في اناء المغتسل (33) ، يدل
بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشح من الغسالة.

و الاولان مدفوعان: بما مر.

و الثالث: بعدم دلالته الا على طهر المحل، و اما على طهارة الماء، فلا.

و الرابع: بانه و ان صح في ادلة نجاسة الماء الوارد على النجاسة، و لكن المنقي حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقا، لا على
اختصاصها بغير الغسالة، فاللازم اما القول بعدم تنجس الماء الوارد مطلقا، او تنجسه كذلك.و اما في ادلة نجاسة الماء الواردة عليه
النجاسة فلا يصح كما مر.

و القول بان الامر و ان كان كذلك، لكن الغسالة بدليل لزوم العسر و الحرج عنها مستثناة، مردود: بمنع اللزوم، و لذا قال جماعة
بنجاستها، و لم يقعوا في عسر و لا حرج.

و الخامس: بانه يدل على ان كل ماء اكثر من القذر لا ينجس به.

و ادلة انفعال القليل اخص منه، فيخصص بها، مع انه لو تم لم يختص بالغسالة، فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة اذا كان اكثر من القذر.

و السادس: بان ما ينضح او يرش ليس مزيلا للنجاسة، بل المحل مظنتها، فهو امر تعبد به.

و السابع: بعدم الدلالة، لان محطها ان كان لزوم تنجس البدن، ففيه ما ياتي من ان دليل تنجس الملاقي للمتنجس مطلقا هو
الاجماع المركب، و انتفاؤه في المورد ظاهر، و ان كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم، فهو كالنجاسة المحمولة و ترتفع بالجفاف.

و الثامن: بان العمل بالمفهوم انما هو اذا لم يترك المنطوق، و هو عدم تنجس الماء الوارد مطلقا، و حينئذ فيخرج عن محل النزاع،
لانه انما هو على القول بنجاسة الوارد.

و نقلوا عن الخلاف (34) الاحتجاج للثالث: بما ظاهره الاختلال و التناقض، و ان امكن توجيهه بعناية و تكلف، و معه فدفعه ظاهر ايضا.

و قد يستدل له: بما ياتي للرابع، و لكنه يابي عن الفرق بين الاواني و غيرها.

و استدل للرابع: اما على النجاسة في غير الاخيرة: فبادلة انفعال القليل.

و اما على الطهارة فيها: فبطهر الماء المتخلف (في المحل) (35) بعده اجماعا، لطهارة المحل، فيكون المنفصل ايضا كذلك، اذ
اختلاف اجزاء ماء واحد غير معقول.

هذا في الثياب، و اما في الاواني فلا منفصل، بل يكون الجميع طاهرا، لكونه في المحل مع طهارته.

و فيه: منع اختلاف اجزاء الماء الواحد، بل منع الوحدة.و يمكن منع طهارة المتخلف ايضا و ان لم ينجس به المحل، فاذا جف يصير
المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.

و احتج للخامس: بان دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا، بل عدم صحة التطهر به، و لكن لما قام الدليل على صحة
التطهر به، و توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، اقتصر فيه على موضع الضرورة، و هو ما قبل الانفصال.

و فيه: منع توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، مع انه لو سلم ذلك، و لزوم طهارة الماء لاجل التطهر به، فاللازم طهارته بعد
الانفصال ايضا، لانتفاء تاثير الملاقاة التي هي العلة لاجل الضرورة و عدم تحقق مؤثر بعده.

ثم انه قد ظهر بما ذكرنا: ان الحق - على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل، لو قلنا بحصول التطهر بكل من الورودين - هو
التفصيل في الغسالة، و كونها طاهرة مع ورود الماء، نجسة مع العكس.

و الظاهر ان النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء، اذ لم
يثبت من ادلة انفعال القليل انفعال ذلك ايضا.

و قد يقال: ان الماء اذا دخل في الثوب، ليس واردا على النجاسة، و حينئذ و ان لم ينجس بالاتصال، و لكن ينجس بعد الدخول، اذ ما
فوقه من اجزاء الثوب وارد عليه، فينجس الماء الداخل فيه.

و اما المنفصل، فنجاسته اما لما مر من عدم الاختلاف، او لانه ايضا انفصل بعد الدخول، و ما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد
الدخول، و هذا لا يجري في الاخيرة، لطهارة اجزاء الثوب حينئذ.

و فيه: مضافا الى انه لا يجري في غير مثل الثياب، منع كون اجزاء الثوب واردة على الماء، فان ما ثبت من الادلة من تاثير النجاسة
في الماء انما هو اذا دخلت او وقعت فيه، و مثل ذلك لا يسمى دخولا و لا وقوعا عرفا، و لا ورودا.مع ان الثابت من الاخبار النجاسة
ببعض افراد الورود، و انما يتعدى بعدم الفصل، و هو هنا غير متحقق.

فرعان:


ا: على القول بنجاسة الغسالة، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا، للاصل، و اطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة (36) ،
او وجوب المرتين كذلك، لوجوبهما في جميع النجاسات، او كونها كالمحل قبل الغسل، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها الى ان يعلم
الطهارة، و لتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل، او بعده، لما مر دليلا على طهارة الغسالة الاخيرة، في القول الرابع: و قياس ما
قبلها عليها، اقوال اقواها: اولها، لما ذكر.

و وجوب المرتين للجميع ممنوع.و الاستصحاب بما ذكر مدفوع، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب.و عدم ايجاب خفة نجاستها -
لو سلمت - للمدعى.

و دليل طهارة الاخيرة بما سبق مردود، مع ان القياس حجة باطلة.

ب: على القول بطهارتها، كلا او بعضا، فهل يكون مطهرا ام لا؟

لا ريب في طهوريته من الخبث، للاستصحاب، و عمومات طهورية الماء، و صدق الغسل المامور به اذا غسل به نجس.

و بهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية، مع ان الاول يزول بالثاني لو لا المعاضد له ايضا، كما بيناه وجهه في
الاصول.

و اما الحدث: فالظاهر العدم، وفاقا لجماعة (37) ، و في المعتبر و المنتهى (38) الاجماع عليه، لرواية ابن سنان المتقدمة (39) ، المعتضدة
بالمحكي من الاجماع، و بها يندفع الاستصحاب و تخصص العمومات.

ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق، فان استهلك احدهما فالحكم للآخر، و الا ففي رفع الحدث به اشكال.

و الاظهر الارتفاع، لانه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء، و لم يعلم خروجه.

و هل يختص المنع بالقليل، او يشمل الكر و الجاري ايضا؟

و التحقيق: ان عموم قوله في الرواية: «الماء الذي يغسل به الثوب » و ان عم الجميع، و لكنه يمنع عن التطهر عما غسل به، لا ما
غسل فيه.

و على هذا، فلو غسل ثوب او غيره في كر، لا يغسل الا بجزء منه، و هو عند الباقي مستهلك، فلا يمنع.

نعم لو فرض تكثر المغسول، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر، او عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، و كذا الجاري.

و تحقق الاجماع على خروجهما - لو سلم - ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.

المسالة الثانية:


غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة، بمعنى عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة اجماعا، و نقله عليه متكرر (40) ، و
الاخبار به معتبرة مستفيضة.

كصحيحة الهاشمي: عن الرجل، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، اينجس ذلك ثوبه؟ قال: «لا» (41) .

و صحيحة الاحول: قلت له: استنجي ثم يقع فيه ثوبي و انا جنب، قال:

«لا باس به » (42) .

و حسنته: اخرج من الخلاء فاستنجي في الماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: «لا باس » (43) .

و هي و ان كانت مختصة بالثوب، الا ان المطلوب يتم بعدم الفصل.مع ان الحكم موافق للاصل السالم عن المعارض.

اما مع ورود الماء: فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث ان الماء طاهر حينئذ.

و اما مع ورودها و قلنا بحصول التطهر به: فلانه ليس في اخبار نجاسة القليل ما يشمل باطلاقه او عمومه لكل نجاسة، او لماء
الاستنجاء ايضا، بل كانت اما مخصوصة بموارد او غير عامة، و عديت بعدم القول بالفصل، و هو هنا موجود.

و اما اطلاق رواية العيص (44) ، فمع قصورها عن افادة الوجوب - كما مر - فبالاخبار المذكورة مقيد.

و هل هذا الماء نجس معفو عنه في المباشرة، كالمنتهى (45) ، و الذكرى (46) .او طاهر، كالاكثر؟

الثابت من الاخبار الثلاثة، و سائر ما ورد بخصوص المقام، ليس ازيد من الاول.

و تصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته، لجواز كونه نجسا غير منجس.

و لكن ما ذكرنا من الاصل يثبت الثاني، و ربما يشعر به التعليل المروي في العلل: «ان الماء اكثر من القذر» (47) .

و هل هو مطهر من الخبث و الحدث؟ الظاهر نعم، وفاقا للاردبيلي (48) ، و الحدائق (49) ، لصدق الماء الطاهر عليه و عدم المخرج.

و منهم من لم يجعله مطهرا مطلقا (50) ، و هو مبني على القول بالعفو، و قد عرفت ضعفه.

و منهم من يرفع به الخبث، دون الحدث، و هو مذهب والدي - رحمه الله - ، و لم يظهر له دليل، سوى نقل الاجماع من الفاضلين
على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا (51) .و هو ليس بحجة عندنا.

فروع:


ا: يشترط في طهارته - مضافا الى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة خارجة، او منفصلة متميزة عن المحل عليه، و لا وروده
عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا.و لا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة اخرى.و الوجه في الكل واضح.

و اطلاق اخبار الاستنجاء - لو سلم - فانما هو من حيث انه ماء استنجاء، لا مطلقا.

ب: لو سبقت اليد فتنجست، فان كان لاجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، و الا تنجسه، و الوجه ظاهر.

و اشتراط عدم سبقها مطلقا - لاجل تنجسها و عدم كون غسلها استنجاء - باطل، لتنجسها مع التاخر ايضا.

ج: لا فرق بين المخرجين، للاصل، و صدق الاستنجاء.و لا بين الغسلة الاولى و الثانية في البول على التعدد، لذلك.خلافا للمحكي
عن الخلاف (52) في الاولى منه.و لا بين المتعدي و غيره، لما مر ايضا، الا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم.قالوا: و لا بين الطبيعي و
غيره.و لا باس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لاصلي الطهارة و العدم.

و جعل الاصل تنجس القليل الا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.

المسالة الثالثة:


المستعمل في الحدث الاصغر طاهر مطهر، بالاصول، و الاجماعين (53) ، و العمومات (54) ، و خصوص المستفيضة (55) .

و ربما نسب الى المفيد (56) استحباب التنزه عنه، بل عن المستعمل في الغسل المستحب ايضا، لرواية محمد بن علي بن جعفر (57) ،
الغير الدالة من وجوه.كما ينسب الى بعضهم استحباب التوضؤ منه، لتهجم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي، كما ورد
في بعض الاخبار (58) .و هو غير قابل للتعميم.

المسالة الرابعة:


المستعمل في الاكبر طاهر، بالثلاثة الاولى (59) ، و خصوص المعتبرة.

منها: صحيحة الفضيل: عن الجنب يغتسل، فينضح من الارض في الاناء؟ فقال: «لا باس » (60) .

و لا يعارضها خبر حنان، و فيها - بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب - : «ا ليس هو بجار؟ » قلت: بلى، قال: «لا
باس » (61) فان الظاهر انه استفهام انكار، و المراد ان ماءهم جار على ابدانهم البتة، فلا باس فيها.

و مطهر من الخبث بلا خلاف، كما في ظاهر السرائر، و المعتبر و التذكرة، و المختلف، و النهاية (62) ، بل بالاجماع، كما في المنتهى، و
الايضاح (63) ، و اللوامع، و المعتمد.

و الخلاف المنقول في الذكرى (64) لا يقدح فيه، مع ان الظاهر انه من العامة (65) ، كما قيل (66) .فهو الحجة في المقام، مضافا الى ما مر
من الاصل و العموم.

و اما الحدث، ففي ارتفاعه به و عدمه قولان:

الاول: للسيد و الحلبيين (67) و هو المشهور بين المتاخرين (68) ، لاستصحاب المطهرية، و اطلاقات استعمال الماء، و الناهية عن
التيمم مع التمكن منه.

و صحيحة الفضيل المتقدمة، و ما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للباس عما يقطر، او ينضح، من ماء الغسل في الاناء (69) .

و صحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره، اغتسل من مائه؟ قال:

«نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتها الا لما لزق بها من التراب » (70) فان ترك
الاستفصال عن الماء المسؤل عنه، يفيد العموم.

و صحيحة علي: عن الرجل يصيب الماء في ساقية، او مستنقع، ا يغتسل منه للجنابة، او يتوضا منه للصلاة، اذا كان لا يجد غيره، و
الماء لا يبلغ صاعا للجنابة، و لا مدا للوضوء، و هو متفرق، الى ان اجاب بقوله: «فان خشي ان لا يكفيه غسل راسه ثلاث مرات، ثم مسح
جلده بيده، فان ذلك يجزيه » الى ان قال: «و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه، و الا اغتسل من هذا و هذا، فان كان في مكان واحد
و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه » (71) .

و موضع الاستدلال قوله: «فلا عليه » الى آخره.

و مرسلة ابن مسكان: عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق، يريد ان يغتسل، و ليس معه اناء و الماء في وهدة، فان هو
اغتسل يرجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكف بين يديه، و كفا من خلفه، و كفا عن يمينه، و كفا عن شماله، ثم يغتسل » (72) .

و صحيحة ابن بزيع: عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، و يستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه انسان من البول، او يغتسل فيه الجنب،
ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: «لا تتوضا من مثل هذا الا عن (73) ضرورة اليه » (74) فان تجويزه التوضؤ حال الضرورة دليل على ان النهي
للتنزه.

و الثاني للصدوقين (75) ، و الشيخين (76) ، بل اكثر الاصحاب، كما في الخلاف (77) ، و اختاره والدي العلامة - رحمه الله - و نسبه في
اللوامع الى اعيان القدماء، و في المعتمد الى معظمهم، و جعله المحقق في المعتبر اولى، و في الشرائع احوط (78) ، و ان كان ظاهره
فيهما و في النافع التوقف (79) .

لاستصحاب الحدث.

و رواية ابن سنان المتقدمة (80) .و رواية حمزة بن احمد: عن الحمام قال:

«ادخله بمئزر، و غض بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و
الناصب » (81) الحديث، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة، و بتكرر السؤال في الاخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب، و انه كيف
؟ و اقترانها بما و لغت فيه الكلاب (83) ، و غير ذلك بحيث يتحدس (84) فيه وضوح عدم جواز التوضؤ و الاغتسال منها،
عند الاصحاب الاطياب.

و احتمال النفي في الاخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر، بقرينة المعطوف عليه.

و تجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة - كما يستفاد من الاخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة،
الآمرة بغسل الفرج (85) - خلاف الاطلاق بل الصريح، لان ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا.

و تدل ايضا عليه صحيحة محمد: عن ماء الحمام، فقال: «ادخله بازار، و لا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب، او يكثر اهله، فلا
يدرى فيه جنب ام لا» (86) .

و التقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة (87) للقول الاول.

و عدم وجوب التنزه عن المستعمل في احدى صورتي المستثنى اجماعا - كما قيل - مع كونه كالاجماع المدعى ممنوعا - كما
ياتي - لا يضر، اذ الخروج عن ظاهر بعض اجزاء الرواية بدليل، لا يقتضيه في غيره.

و نفي دلالتها على وجوب التنزه - لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى، اعم من الامر بالاغتسال
به فيهما، للاكتفاء في رفع النهي بالاباحة - واه جدا، لان النهي في المستثنى منه ليس للحرمة، و لا الكراهة قطعا، بل المراد نفي
وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره، فرفعه يكون بالوجوب، و به يثبت المطلوب.

ثم ان هؤلاء بهذه الادلة يعارضون الاولين بادلتهم، فيدفعون استصحابهم باستصحابهم و باخبارهم، و اطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم،
بعد نفيهم دلالة سائر اخبارهم (88) .

فالصحيحة الاولى: بان ما ينزو، او ينضح، او يقطر، يستهلك في الاناء، فلا منع فيه.مع انه لا اشعار بنفي الباس عن الغسل، لجواز ان
يكون السؤال عن نجاسة الاناء، و كان النزو بعد تمام الغسل.

و الثانية: بان الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض، دون الغسالة.مع انها معارضة بغيرها، مما مر و ياتي، و مع ذلك فهي
عامة يجب تخصيصها بما مر.

و الثالثة: بجواز كون «ان » في قوله: «لا عليه ان يغتسل » مصدرية، و كون المصدر اسما للفظة «لا» ، و المشار اليه في قوله: «فان ذلك
يجزيه » ما ذكره اولا من غسل الراس و مسح الجلد.

بل يتعين ان يكون المراد ذلك، لان السؤال قد تضمن امرين: عدم كفاية الماء، و تفرقته.و قد اجاب عن الاول بغسل الراس و مسح
الجلد، و عن الثاني بالجمع مع القدرة، و الاغتسال من هذا بدونها، و المحكوم عليه في قوله:

«فان كان » و قوله: «فان خشي » واحد، فيلزم اتحاد الحكم لئلا يلزم التناقض.مع انه على الاحتمال الآخر يحتاج الى اضمار اسم لا، و
هو خلاف الاصل.

و المرسلة: باحتمال ان يكون السؤال عن فساد الماء، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه، لا عن الغسل بالماء الراجع.بل احتمال ان
يكون الامر بنضح الاكف لئلا يحصل العلم بالرجوع، و لا يمكن منه الغسل، كما صرح به كثير من الاصحاب.

مضافا الى ضعف سندها، و ارسالها، و مخالفتها لعمل راويها، و لشهرة القدماء، و هما مخرجان للرواية عن الحجية.

و الاخيرة: بجواز رجوع المجرور في قوله: «اليه » الى التوضؤ، اي: لا تتوضا الا مع الضرورة الى التوضؤ، من تقية، او نحوها.

و على هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني ايضا.فهو الاقوى، و بالعمل عليه اليق و احرى.

فروع:


ا: هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة، ام يعم سائر الاغسال الواجبة ايضا؟ المصرح به في كلام الاكثر - و منهم الشيخ (89)
- التعميم.و لكن الاخبار و بعض كلمات الاصحاب - و منهم الصدوق في الفقيه (90) - مخصوص.و منه يظهر انتفاء الاجماع على
الاشتراك، فالاختصاص اظهر.و تنزيل الاخبار على التمثيل يحتاج الى الدليل.و اشتراك الحائض و من في حكمها مع الجنب في
كثير من الاحكام، لا يثبت الاشتراك في الجميع.

ب: من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك - كواجد المني في ثوبه المختص، و المتيقن للحدث و الغسل و الشاك في المتاخر -
كالمتيقن، لانه جنب شرعي.

و استشكل فيه الفاضل في النهاية، و المنتهى (91) .و هو غير جيد.

ج: يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن، لانه القدر الثابت من الاخبار، دون غيره.و لا يبعد كفاية الانفصال عن العضو
المرتب في الترتيبي، و اما في الارتماسي، فلا يتحقق الاستعمال في رفع الحدث الا بعد تمام الغسل، و الوجه فيه ظاهر.

د: الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل، للاستصحاب.و خلاف المبسوط و المنتهى (92) ضعيف.

ه: محل الكلام فيما اغتسل به، فلا حرج فيما يبقى بعده في الاناء.و لا يضر ادخال الجنب يده فيه بقصد الاخذ، للاصل، و الاخبار
المتضمنة لغسل النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عائشة في اناء واحد (93) .

و لا انتضاح شي ء من الغسالة في الاثناء فيه، للروايات النافية للباس عنه (94) ، و قد تقدم بعضها.

و: هل الحكم مختص بالقليل، او يشمل الكثير ايضا؟

المصرح به في كلام جماعة الاول (95) ، و ربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (96) ، بل ادعى جماعة، منهم: الوالد العلامة - رحمه
الله - الاجماع عليه، و يؤيد الاجماع عمل الناس في الاعصار و الامصار من غير انكار.

و تدل عليه صحيحة الجمال: عن الحياض التي ما بين مكة الى المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و
يغتسل فيها الجنب، ايتوضا منها؟ قال: «و كم قدر الماء؟ » قلت: الى نصف الساق، و الى الركبة، و اقل، قال: «توضا» (97) .

و ذكر و لوغ الكلب (فيها) (98) قرينة على الكرية، بل هي المتبادرة من الاستفصال.و يمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة (99) عليه
ايضا.

هذا، مع ان الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا.

المسالة الخامسة:


المشهور بين الاصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام، و هم بين مصرح بالنجاسة مطلقا، كما عن بعضهم.و بعدم جواز
استعمالها كذلك، كالشيخ في النهاية، و الحلي (100) ، مدعيا عليه الاجماع.

و ظاهر المنتهى، كصريح بعض آخر: اتحاد هذا القول مع الاول (101) .و لكن في شرح القواعد جعله مغايرا له (102) .

و بعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك، كالصدوقين (103) .

و بالاول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة، كالفاضل في الارشاد (104) .

و بالثاني كذلك، كالقواعد، و التحرير، و التذكرة، و البيان (105) ، و بالثالث كذلك، كالمعتبر (106) .

و صرح في المنتهى (107) بالطهارة، و ظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (108) ايضا.

، و مفاده الطهارة و الطهورية، و مال اليه في المعالم (110) ، و المدارك، و نسبه
المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه، الى اكثر المتاخرين (111) (مع الكراهة) (112) .و في روض الجنان انه الظاهر (113) ، ان لم يثبت
الاجماع على خلافه.

و كيف كان، فالكلام اما في الطهورية، او الطهارة.

و الحق في الاول: النفي، لاستفاضة النصوص، كرواية حمزة بن احمد المتقدمة (114) .

و رواية ابن ابي يعفور: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر الى سبعة آباء، و
فيها غسالة الناصب » (115) .

و موثقته المروية في العلل: «اياك و ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و الناصب
لنا اهل البيت، و هو شرهم، فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه » (116) .

و في الثاني: الاثبات، للاصل السالم عن المعارض، بل المعاضد بالموافق، و هي مرسلة الواسطي: «عن مجتمع الماء في الحمام من
غسالة الناس يصيب الثوب، قال: «لا باس به » (117) .

و موثقة زرارة: رايت ابا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (118) .

و الصحيحة الاولى لمحمد، المتقدمة (119) في المسالة السابقة.

و المناقشة في الاخيرتين: بان محل النزاع ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، و موردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية،
لان المجتمع هو المنحدر، مع ان علة النهي المذكورة في الاخبار من ان فيها غسالة المذكورين، مشتركة.

للمخالف في الاول: الاصل السالم عما يصلح للمعارضة، لضعف ما مر من الاخبار، و صحيحة محمد، المذكورة.

و الاول مندفع: بما مر من المعارض، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائرا، مع ان فيها الموثق.

و الثاني: بان الظاهر من مائه ماء الحياض، و هو غير محل النزاع، و لو منع ظهوره، فغايته العموم، فليخص بما مر.

و في الثاني: النهي عن الاغتسال، و هو مثبت للنجاسة، كما تثبت بالامر بغسل الملاقي و نحوه.و تعليل النهي بوجود النجس فيه من
الغسالات المذكورة.

و يرد على الاول: منع الملازمة، و قياسه مع الفارق، و هو الاجماع المركب في الثاني دون الاول.

و على الثاني: منع ايجاب التعليل للنجاسة.فلعله لكونه غسالة للنجاسة، مع ان فيها غسالة الجنب، و ولد الزنا، و هما طاهران.

ثم النفي في الاول هل هو مطلق، او مقيد بعدم العلم بالخلو عن النجاسة، او عن الغسالات المذكورة كلا او بعضا، او بالعلم بعدم
الخلو؟

لا ينبغي الريب في سقوط الاول، لمكان التعليل.فان كان المراد منه انه معرض لمثل هذه الامور، و محتمل له، فيتجه الثاني.و ان
اريد انه معرض لها خاصة فالثالث.و ان كان المراد انها تتحقق قطعا فالرابع، و الاصل مع ارادة الاخير، كما انه مع الرابع ايضا، فهو
الاقوى.

ثم المصرح به في اكثر الاخبار، ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، فهل يختص الحكم بها، او يعمها قبل دخولها فيها ايضا؟

مقتضى التعليل: الثاني، بل يدل عليه عموم الموثقة (120) ايضا، فهو المتجه.

و لا يختص بما يصب على البدن، بل يشمل ما ارتمس فيه ايضا بشرط ان يكون قليلا، ليصدق عليه الغسالة.

1. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 179، السرائر 1: 181.

2. كفاية الاحكام: 11.

3. المبسوط 1: 92.

4. الوسيلة: 74.راجع مفتاح الكرامة 1: 90 لبيان دلالة كلامه.

5. حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة 1: 90.

6. لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة.

7. المعالم: 123.

8. جامع المقاصد 11: 128.

9. الفقيه 1: 10، راجع الحدائق 1: 483 لبيان النسبة.

10. الذكرى: 9، المدارك 1: 122.

11. الظاهر ان المراد به المحدث الاسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق 1: 480، 487.

12. المبسوط 1: 92، 36.

13. المهذب 1: 29.

14. المحقق في المختصر النافع: 4، و الشرائع 1: 16، و العلامة في المنتهى 1: 24، و المختلف:13، و التحرير 1: 5، و القواعد 1: 5.

15. جامع المقاصد 1: 129.

16. المقنع: 6، الدروس 1: 122.

17. مجمع الفائدة 1: 287.

18. نسبة المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 129، الى المشهور بين المتاخرين.

19. المنتهى 1: 23.

20. الخلاف 1: 181.

21. المختلف: 13.

22. المتقدمة ص 39.

23. تقدم ص 89.

24. ص 43.

25. و بهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة 1: 286.

26. المتقدمة ص 19 و راجع الوسائل 1: 133 ابواب الماء المطلق ب 1.

27. التهذيب 1: 250 - 717، الوسائل 3: 397 ابواب النجاسات ب 2 ح 1.

28. المتقدمة ص 36 الى 41.

29. المتقدمة ص 27.

30. علل الشرائع: 287 - 1، الوسائل 1: 222، ابواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

31. اوردها في الوسائل في ابواب مختلفة من كتابي الطهارة و الصلاة فراجع ج 3 ص 400 ابواب النجاسات ب 5 ح 2 و ص 519 ب 73
ح 3 و ان شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الاحاديث 2: 132 باب 22.

32. الوسائل 3: 395 ابواب النجاسات ب 1.

33. الوسائل 1: 211 ابواب الماء المضاف ب 9.

34. الخلاف 1: 181.

35. لا توجد في «ه» .

36. ص 43.

37. الذخيرة: 143، مشارق الشموس: 253، غنائم الايام: 74.

38. المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.

39. ص 43.

40. السرائر 1: 98، الروض: 160، الرياض 1: 11، و في المدارك 1: 123 نسبه الى الاصحاب.

41. التهذيب 1: 86 - 228، الوسائل 1: 223 ابواب الماء المضاف ب 13 ح 5.

42. التهذيب 1: 86 - 227، الوسائل 1: 222 ابواب الماء المضاف ب 13 ح 4.

43. الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 5، الفقيه 1: 41 - 162، التهذيب 1: 85 - 223، الوسائل 1:221 ابواب الماء المضاف ب 13 ح 1.

44. المتقدمة ص 43.

45. المنتهى 1: 24.

46. الذكرى: 9.

47. علل الشرائع: 287 - 1، الوسائل 1: 222 ابواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

48. مجمع الفائدة 1: 289.

49. الحدائق 1: 477.

50. كما في الذكري: 9، المدارك 1: 124.

51. تقدم ص 59.

52. حكاه في مفتاح الكرامة 1: 93 عن الخلاف و لا يخفى انه لم يعنون في الخلاف مسالة بعنوان ماء الاستنجاء.نعم فصل في مسالة
غسالة الثوب النجس بين الغسلة الاولى فحكم فيها بالنجاسة و بين الغسلة الثانية، و استدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء
الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه انه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية، فلاحظ.

53. المحصل و المنقول و ممن نقله: المنتهى 1: 22، الروض: 156، و الرياض 1: 10.

54. عمومات طهارة كل شي ء و طهارة الماء.راجع ص: 19.

55. راجع الوسائل 1: 209 ابواب الماء المضاف ب 8.

56. المقنعة: 64.

57. ما رواه عن الرضا (ع) «قال: من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه.قال: فقلت له: ان اهل
المدينة يقولون انه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب و الزاني و الناصب الذي هو شرهما» .و هي مخصوصة بماء الغسل
و بالاغتسال فيه، و غيرها يدل على انه لاجل الامور المذكورة (منه رحمه الله) .راجع الكافي 6: 503 الزي و التجمل ب 43 ح 38،
الوسائل 1: 219 ابواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

58. الوسائل 1: 209 ابواب الماء المضاف ب 8 ح 1.

59. يعني بها: الاصول، و الاجماعين، و العمومات.

60. التهذيب 1: 86 - 225، الوسائل 1: 211 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 1.

61. الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 3، التهذيب 1: 378 - 1169 (و حذف منه: عن حنان) ، الوسائل 1: 213 ابواب الماء المضاف ب 9 ح
8.

62. السرائر 1: 61، المعتبر 1: 90، التذكرة 1: 5، المختلف: 13، نهاية الاحكام 1: 241.

63. المنتهى 1: 23، الايضاح 1: 19.

64. الذكرى: 12.

65. راجع المغني 1: 43، نيل الاوطار 1: 33، بداية المجتهد 1: 27.

66. المعالم: 135.

67. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 179، الكافي في الفقه: 130، الغنية (الجوامع الفقهية) :552.

68. كما اختاره في: القواعد 1: 5، الايضاح 1: 19، الروض: 158.

69. الوسائل 1: 212، 213 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 6، 8.

70. التهذيب 1: 378 - 1172، الوسائل 1: 211 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 3.

71. التهذيب 1: 416 - 1315، الاستبصار 1: 28 - 73، الوسائل 1: 216 ابواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

72. التهذيب 1: 417 - 1318، الاستبصار 1: 28 - 72، الوسائل 1: 217 ابواب الماء المضاف ب 10 ح 2.

73. في «ق » : من.

74. التهذيب 1: 150 - 427، الاستبصار 1: 9 - 11، الوسائل 1: 163 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 15.

75. الفقيه 1: 10، و نقل عنهما في المختلف: 12.

76. المفيد في المقنعة: 64، و الطوسي في المبسوط 1: 11، و النهاية: 4.

77. الخلاف 1: 172.

78. المعتبر 1: 88، الشرائع 1: 16.

79. المختصر النافع: 4.

80. ص 43.

81. التهذيب 1: 373 - 1143، الوسائل 1: 218 ابواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

82. الوسائل 1: 216 ابواب الماء المضاف ب 10.

83. الوسائل 1: 158 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 5، 12.

84. في «ق » : يحدس.

85. الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26.

86. التهذيب 1: 379 - 1175، الوسائل 1: 149 ابواب الماء المطلق ب 7 ح 5.

87. ص 100 - 101.

88. المتقدمة ص 99.

89. المبسوط 1: 11، النهاية: 4.

90. الفقيه 1: 10.

91. نهاية الاحكام 1: 243، المنتهى 1: 24.

92. المبسوط 1: 11، المنتهى 1: 23.

93. الوسائل 1: 208 ابواب الماء المضاف ب 7 ح 1 و ج 2: 242 ابواب الجنابة ب 32.

94. الوسائل 1: 211 ابواب الماء المضاف ب 9.

95. كما في المنتهى 1: 23، الروض: 158، غنائم الايام: 28.

96. كما في المدارك 1: 126، الروض: 158، مشارق الشموس: 250.

97. الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 7، التهذيب 1: 417 - 1317، الاستبصار 1: 22 - 54، الوسائل 1: 214 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 12.و
لا توجد في غير الكافي لفظة «و اقل » .

98. لا توجد في «ق » .

99. ص 101.

100. النهاية: 5، السرائر 1: 91.

101. المنتهى 1: 25.

102. جامع المقاصد 1: 132.

103. الصدوق في الفقيه 1: 10، و والده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1: 497.

104. مجمع الفائدة 1: 289.

105. القواعد 1: 5، التحرير 1: 6، التذكرة 1: 5، البيان: 103.

106. المعتبر 1: 92.

107. المنتهى 1: 25.

108. في «ق » : بها.

109. جامع المقاصد 1: 132.

110. المعالم: 147، و لم نعثر عليه في المدارك.

111. اللوامع القدسية 1: 57.

112. لا توجد في «ه» .

113. الروض: 161.

114. ص 102.

115. الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 219 ابواب الماء المضاف ب 11 ح 4.

116. علل الشرائع: 292 - 1، الوسائل 1: 220، ابواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

117. الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 4، الفقيه 1: 10 - 17، التهذيب 1: 379 - 1176، الوسائل 1: 213 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 9.

118. التهذيب 1: 379 - 1174، الوسائل 1: 211 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 2.

119. ص 100

120. المتقدمة ص 108.

/ 34