الفصل الثامن: في السؤر - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 1

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثامن: في السؤر


و هو لغة: البقية من كل شي ء، او من الطعام و الشراب، او من الشراب او الماء مطلقا، او مع القلة بعد الشرب او مطلقا.

و عرفا: قيل: انه ما لاقاه (جسم) (1) حيوان.و منهم من بدل الموصول بالمائع (2) .و منهم من بدله بالماء، و هو بين من اطلقه، و من
خصه بالقليل (3) ، و على التقادير، قد يبدل الجسم بالفم (4) .

و قد اطلق على بعض هذه الاقسام في الاخبار، و لكنه لا يثبت الحقيقة، و تعيينها لغة او عرفا مشكل، الا ان الظاهر من التبادر و
اصالة عدم النقل: اعتبار القلة.

و على هذا، فما ورد من الاسار في الاخبار ان علم المراد منه بقرينة فهو، و الا فالمرجع الاصل، فلا يثبت الحكم الا لما قطع بكونه
سؤرا، و هو الماء القليل الملاقي للفم.

ثم الكلام فيه اما لاجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر، او انفعال القليل، او لاجل كونه سؤرا، و المقصود هنا الثالث، و التكلم فيه في
مسائل:

المسالة الاولى:


السؤر من نجس العين نجس بالاجماع، و من الطاهر طاهر، يجوز استعماله، و التطهر به مطلقا على الاقوى، وفاقا للمصباح، و
، بل معظم الاصحاب، و في الغنية (6) الاجماع عليه.

و خلافا للمنقول عن الاستبصار، و التهذيب، و المبسوط، و السرائر (7) ، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل.الا ان الاول استثنى الفارة، و
البازي، و الصقر.

و الثاني: السنور، و الطير.و الاخيرتين: ما لا يمكن التحرز عنه، و الوحش، و زاد الاخير: الطير ايضا.

و الاسكافي (8) ، فمنع من سؤر الجلال و المسوخ.و السيد، و القاضي (9) ، فالاول فقط.و النهاية (10) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.

و قد ينقل اقوال اخر، و قد يختلف الانتساب فيما ذكر ايضا.ثم منع هؤلاء يمكن ان يكون للنجاسة، او التعبد.

لنا - بعد الاصول - : المستفيضة من المعتبرة، و هي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، و الشاة، و
البقرة، و الابل، و الحمار، و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم اترك شيئا الا سالته عنه، فقال: «لا باس به » (11) الحديث.

و سؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:

«كل ما اكل لحمه يتوضا من سؤره و يشرب » و عن ماء شرب منه باز، او صقر، او عقاب، فقال: «كل شي ء من الطيور، يتوضا مما
يشرب منه » (12) الحديث.

و رواية ابي بصير: «فضل الحمامة و الدجاجة لا باس به و الطير» (13) .

و السباع، كصحيحة محمد: عن السنور، قال: «لا باس ان يتوضا من فضلها، انما هي من السباع » (14) .

و رواية معاوية بن شريح: عن سؤر السنور[و الشاة]و البقرة، و البعير، و الفرس، و الحمار، و البغل، و السباع، يشرب منه او يتوضا؟
قال: «نعم اشرب منه، و توضا» (15) .

و الهرة، و قد مر، و ياتي.

و جميع الدواب، كصحيحة جميل: عن سؤر الدواب، و البقر، و الغنم، ايتوضا منه و يشرب؟ قال: «لا باس » (16) .

و الفارة، كخبر عمار: «لا باس بسؤر الفارة اذا شربت من الاناء، ان يشرب و يتوضا منه » (17) الى غير ذلك.

حجة المخالفين: مرسلة الوشاء: «انه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه » (18) .

و صحيحة ابن سنان: «لا باس بان يتوضا مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » (19) .

و موثقتا عمار، احداهما: «كل ما يؤكل فليتوضا منه و ليشربه » (20) .و قريبة منها الاخرى (21) .

، و خبره.و الثاني: السنور، و الطير، بالموثقة، و صحيحة محمد (24) .و الاخيران:
الوحش، بصحيحة البقباق (25) ، و ما لا يمكن التحرز عنه، بنفي الحرج.و الاخبر: الطير، بما مر، كما ان الخامس و السادس: غير
الجلال و المسوخ، او غير الاول فقط، به.

و يضعف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة اعم من الحرمة.

و لو سلم الاختصاص، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين.

و به يضعف الصحيحة و الموثقتان ايضا، مضافا الى عدم حجية مفهوم الوصف.

المسالة الثانية:


يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل، و البغال، و الحمير، اجماعا، كما في المعتمد، للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة: هل
يشرب سؤر شي ء من الدواب، و يتوضا منه؟ قال: «اما البقر، و الابل، و الغنم، فلا باس » (26) .و الباس المثبت للباقي، ليس حرمة اجماعا،
فيكون مكروها.

و لخبر ابن مسكان: عن التوضؤ او الاغتسال مما ولغ فيه الكلب، و السنور، او شرب جمل، او دابة، او غير ذلك، قال: «نعم، الا ان تجد
غيره فتنزه عنه » (27) .

و هو و ان كان ظاهرا في الكثير، لمكان ولوغ الكلب، الا ان المطلوب يثبت و بالاولوية، و عدم الفصل.

و الدجاج، لفتوى الشيخ و الفاضل و المعتبر (28) ، و ان قيده الاخير بالمهملة.

و كل ما لا يؤكل، و منه: الجلال و آكل الجيف و المسوخ، للمرسلة.

و لا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي الباس عنه او تجويز استعماله في بعض الاخبار، لاجتماعهما معا.

و ينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل، كما فعله جماعة (29) ، لصحيحة زرارة:

«ان الهر سبع، و لا باس بسؤره، و اني لاستحيي ان ادع طعاما لان هرا اكل منه » (30) .

و رواية الكناني: «لا تدع فضل السنور ان تتوضا منه، انما هي سبع » (31) .

و يؤيدهما: المروي في نوادر الراوندي، قال، علي عليه السلام: «بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتوضا اذ لاذ به هر البيت،
و عرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه عطشان، فاصغى (32) اليه الاناء حتى شرب منه، و توضا بفضله » (33) .

و بهذه يخصص عموم المرسلة (34) .

و لا يعارضها خبر ابن مسكان (35) ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع.مع ان منطوقة في السنور متروك قطعا، لان الكثير
لا يكره بذلك، فلا يبقى المفهوم، لتقومه به.

و المستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، و لا باس به.

المسالة الثالثة:


يكره ما وقع فيه الحية، و العقرب، و الوزغة، و ان خرجت حيا، لروايات دالة عليه (36) ، و الكراهة في الاخير اشد.

و استظهر في المدارك عدمها في الاول (37) ، لصحيحة على: عن العظاية (38) ، و الحية، و الوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضا منه
للصلاة؟ فقال: «لا باس فيه » (39) .

و فيه: ما مر من عدم منافاة نفي الباس للكراهة مع الدليل، و هو رواية ابي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه، قال: «ان
وجد ماء غيره فليهرقه » (40) .

المسالة الرابعة:


الاقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المامونة، كما في التهذيب و الاستبصار (41) ، و كراهة سؤر المامونة و المجهولة.

اما الاول: فلموثقة ابن يقطين: في الرجل يتوضا بسؤر الحائض، قال:

«اذا كانت مامونة فلا باس » (42) .

دلت بمفهومها على ثبوت الباس - الذي هو العذاب و الشدة - في سؤر غير المامونة.

و بمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا، كموثقة العيص: عن سؤر الحائض؟ قال: «توضا منه، و توضا من سؤر الجنب اذا كانت
مامونة » (43) حيث ان الاصل اختصاص الشرط بالاخيرة.

او على الكراهة كذلك، كرواية ابي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني - : «المراة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا احب ان
تتوضا منه » (44) .

كما ان بمنطوقها يخص عموم ما دل على المنع، كرواية عنبسة: «اشرب من سؤر الحائض، و لا تتوضا منه » (45) .

و صحيحة الحسين بن ابي العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال:

«نعم، و لا يتوضا منه » (46) .

و صحيحة العيص: عن سؤر الحائض، فقال: «لا توضا منه، و توضا من سؤر الجنب اذا كانت مامونة » (47) .

و رواية ابن ابي يعفور: «و لا تتوضا من سؤر الحائض » (48) .

و موثقة ابي بصير: هل يتوضا من فضل الحائض؟ قال: «لا» (49) .

مع ان دلالة الجميع على المنع فرع كون الافعال فيها نهيا، مع ان النفي القاصر عن افادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها
محتمل، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع او الجواز لجمعها معهما.بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني، بل لو لا تقدم
التخصيص على التجوز، لامكن الاستناد فيه الى تلك العمومات على تضمنها النهي ايضا، بحملها على الكراهة، بمقتضى الجمع بينها
و بين موثقة العيص، سيما مع شهادة رواية ابي هلال بذلك الجمع.

و كيف كان، يظهر ضعف الاستناد اليها في المنع من التوضؤ، و الشرب، عن سؤر الحائض مطلقا، كما عن المقنع (50) .

كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك، كما عن الاسكافي (51) ، و المبسوط (52) ، و المصباح (53) ، و الفقيه (54) ، بل الاكثر، كما في
المدارك (55) .

او مقيدا بالمتهمة، كما عن الشيخ في النهاية، و الديلمي، و الحلي (56) ، و الفاضلين (57) ، و الوسيلة، و شرح القواعد (58) ، بل اكثر
المتاخرين.

او بغير المامونة، كما عن المقنعة، و المراسم، و الجامع، و المهذب (59) ، و جماعة من المتاخرين (60) .

او بنجاسته مع التهمة، كما تشعر عبارة الغرر (61) بوجود القول بها، بل نجاسة سؤر كل متهم.

ثم الحكم في الاخبار مختص بالوضوء، فلا يتعدي الى غيره في المنع قطعا.

و قد يتعدى في الكراهة، للاحتياط، و هو ضعيف.

نعم يمكن التعدي فيها في غير المامونة، باطلاق فتوى كثير من الاصحاب (62) ، بل دعوى بعضهم (63) ان الظاهر الاتفاق عليه، باعتبار
التسامح في ادلة السنن.

و به يخص عموم رواية ابي هلال، في نفي الكراهة عن الشرب، باعتبار التفصيل القاطع للشركة.

فرع:


الحق بعضهم بالحائض المتهمة كل متهم، و هو المحكي عن الشيخين، و الحلي، و البيان (64) ، و اطعمة المختصر النافع (65) .

و لا دليل عليه، الا ان يكتفى بفتوى هؤلاء الاعلام في اثبات الكراهة، و لا باس به في المقام.

نعم يدل بعض ما مر على المنع من التوضؤ من سؤر غير المامونة من الجنب.

و بعد نفي التحريم فيه بظاهر الاجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه.

المسالة الخامسة:


لا يكره سؤر المؤمن، لما روي من ان فيه الشفاء (66) .و هو و ان كان ظاهرا في الشرب، الا انه لا قائل بالفصل ظاهرا.

و تدل على بعض المطلوب: صحيحة العيص و موثقته (67) ، سيما مع ضم الاولوية بالنسبة الى غير الجنب، و غير المراة.

1. لا توجد في «ه» .

2. كما في السرائر 1: 85.

3. كما في المسالك 1: 3، الرياض 1: 12.

4. كما في الذخيرة: 141.

5. الخلاف 1: 187.

6. الغنية (الجوامع الفقهية) : 551.

7. الاستبصار 1: 26، التهذيب 1: 224، المبسوط 1: 10، السرائر 1: 85.

8. نقله عنه في المختلف: 12.

9. المهذب 1: 25، و لم نعثر على كلام السيد في كتبه.

10. النهاية: 5.

11. التهذيب 1: 225 - 646، الاستبصار 1: 19 - 40، الوسائل 1: 226 ابواب الاسآر ب 1 ح 4.

12. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، الوسائل 1: 230 ابواب الاسآر ب 4 ح 2.

13. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 2، التهذيب 1: 228 - 659، الوسائل 1: 230 ابواب الاسآر ب 4 ح 1.

14. التهذيب 1: 225 - 644، الاستبصار 1: 18 - 39، الوسائل 1: 227 ابواب الاسآر ب 2 ح 3.

15. التهذيب 1: 225 - 647، الاستبصار 1: 19 - 41، الوسائل 1: 226 ابواب الاسآر ب 1 ح 6، و ما بين المعقوفين من المصدر.

16. التهذيب 1: 227 - 657، الوسائل 1: 332 ابواب الاسآر ب 5 ح 4.

17. الفقيه 1: 14 - 28، التهذيب 1: 419 - 1323، الاستبصار 1: 26 - 65، الوسائل 1: 239 ابواب الاسآر ب 9 ح 2، و في جميع المصادر:
اسحاق بن عمار.

18. الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 7، الوسائل 1: 232 ابواب الاسآر ب 5 ح 2.يظهر من الوسائل ان الشيخ ايضا نقلها لكنها غير
موجودة في النسخ التي بايدينا من التهذيبين، كما نبه عليه ايضا في جامع الاحاديث 2: 62.

19. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 1، الوسائل 1: 231 ابواب الاسآر ب 5 ح 1.

20. التهذيب 1: 284 - 832، الوسائل 1: 231 ابواب الاسآر ب 4 ح 4.

21. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، الوسائل 1: 230 ابواب الاسآر ب 4 ح 2.

22. اراد به الاستبصار، و بالثاني التهذيب...و بالاخيرين المبسوط و السرائر.

23. المتقدمة ص 111، و تقدم خبر (اسحاق بن عمار) في الصفحة السابقة رقم 4.

24. المتقدمة ص 112.

25. المتقدمة ص 111.

26. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 3، التهذيب 1: 227 - 656، الوسائل 1: 232 ابواب الاسآر ب 5 ح 3.

27. التهذيب 1: 226 - 649، الوسائل 1: 228 ابواب الاسآر ب 2 ح 6.

28. المبسوط 1: 10، المنتهى 1: 25، التذكرة 1: 6، التحرير 1: 5، المعتبر 1: 99.

29. كما في التهذيب 1: 226، المبسوط 1: 10، التذكرة 1: 6، المعتبر 1: 99.

30. الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 4، التهذيب 1: 227 - 655، الوسائل 1: 227 ابواب الاسآر ب 2 ح 2.

31. التهذيب 1: 227 - 653، الوسائل 1: 228 ابواب الاسآر ب 2 ح 4.

32. اصغاه: اماله و حرفه على جنبه ليجتمع ما فيه.

33. نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 220 ابواب الاسآر ب 2 ح 2.

34. المتقدمة ص 112.

35. المتقدم ص 113.

36. الوسائل 1: 238 ابواب الاسآر ب 9.

37. المدارك 1: 137.

38. العظاية: و هي دويبة اكبر من الوزغة.الصحاح 6: مادة - عظا - .

39. التهذيب 1: 419 - 1326، الوسائل 1: 238 ابواب الاسآر ب 9 ح 1.

40. الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 15، التهذيب 1: 413 - 1302، الاستبصار 1: 25 - 63، الوسائل 1: 239 ابواب الاسآر ب 9 ح 3.

41. التهذيب 1: 222، الاستبصار 1: 17.

42. التهذيب 1: 221 - 632، الاستبصار 1: 16 - 30، الوسائل 1: 237 ابواب الاسآر ب 8 ح 5.

و فيها: «بفضل » بدل: «بسؤر» .

43. التهذيب 1: 222 - 633، الاستبصار 1: 17 - 31، الوسائل 1: 234 ابواب الاسآر ب 7 ح 1.

44. التهذيب 1: 222 - 637، الاستبصار 1: 17 - 35، الوسائل 1: 238 ابواب الاسآر ب 8 ح 8.في الاستبصار و الوسائل: «و لا احب ان
اتوضا منه » .

45. الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 1، الوسائل 1: 236 ابواب الاسآر ب 8 ح 1.

46. الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 3، الوسائل 1: 236 ابواب الاسآر ب 8 ح 2.

47. الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 2، الوسائل 1: 234 ابواب الاسآر ب 7 ح 1.

48. الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 4، الوسائل 1: 236 ابواب الاسآر ب 8 ح 3.

49. التهذيب 1: 222 - 636، الاستبصار 1: 17 - 34 الوسائل 1: 237 ابواب الاسآر ب 8 ح 7.

50. المقنع: 10.

51. نقل عنه في كشف اللثام 1: 30.

52. المبسوط 1: 10.

53. نقل عنه في المختلف: 12.

54. الفقيه 1: 9.

55. المدارك 1: 135.

56. النهاية: 4، السرائر 1: 62، و لم نعثر عليه في المراسم.

57. المحقق في المعتبر 1: 99، و العلامة في المنتهى 1: 37، و التحرير 1: 5، و التذكرة 1: 6.

58. الوسيلة: 76، جامع المقاصد 1: 124.

59. المقنعة: 584، المراسم: 37، الجامع للشرائع: 20، المهذب 2: 430.

60. منهم المحقق في الشرائع 1: 16، الشهيد في الذكرى: 12.

61. لعل المراد به غرر المجامع في شرح المختصر النافع للسيد نور الدين علي اخي صاحب المدارك «مخطوط » .

62. كما في المقنع: 6.

63. نقله صاحب مفتاح الكرامة 1: 84 عن استاذه.

64. المفيد في المقنعة: 584، و الطوسي في النهاية: 89، السرائر 3: 123، البيان 101.

65. لم يوجد فيه ما يناسب المقام، نعم في اطعمة الشرائع (3: 228) : - و كذا يكره اكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات.

66. الوسائل 25: 263 ابواب الماء الاشربة المباحة ب 18.

67. المتقدمتان ص 116.

/ 34