المقصد الثاني: في الطهارة من الخبث
و لتوقفها على معرفة اقسام النجاسات، و لوازمها الشرعية، و اقسام المطهرات، رتبته على ثلاثة ابواب:
الباب الاول: في اقسام النجاسات
و هي عشرة: البول، و الغائط، و المني، و الميتة، و الدم، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و الخمر، و الفقاع.و نذكرها مع بعض ما يناسبها
في فصول:
الفصل الاول: في البول و الغائط
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير ماكول اللحم، سوى الطير، و الرضيع، فان فيهما خلافا ياتي، و على ذلك الاجماع
محققا و منقولا في كلام جمع من المحققين (1) ، بل في البعض (2) : بالضرورة من الدين. و هو الحجة. مضافا الى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل: «تنزهوا عن البول » (3) ، و الروايات
الآمرة بغسل الثوب و الجسد من البول اذا اصابه مرة او مرتين (4) . او في بول كل ما لا يؤكل لحمه، كحسنة ابن سنان: «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه » (5) . المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة: «لا تغسل ثوبك من بول شي ء مما يؤكل لحمه » (6) و المروي في قرب الاسناد: «لا باس ببول ما اكل
لحمه » (7) . او في بعض الابوال، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب، كالواردة في بول الانسان، كالاخبار الآمرة بغسل مخرجه (8) ، و
بغسل بول الصبي الذي اكل (9) ، و صب بول الرضيع (10) ، و باعادة الصلاة بعد غسله اذا نسيه و صلى، كرواية الحسن بن زياد: عن الرجل
يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلي ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال: «يغسله و يعيد صلاته » (11) . او بول السنور، كرواية سماعة «ان اصاب الثوب شي ء من بول السنور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله » (12) . و الدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار، المنجبر بالعمل: «خرء الخطاف لا باس به، هو مما
يؤكل لحمه » (13) دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه. او في عذرة الانسان كرواية علي - المتقدمة - في الجاري (14) . و صحيحة علي بن محمد: عن الفارة، و الدجاجة، و الحمامة، و اشباهها، تطا العذرة ثم تطا الثوب، ايغسل؟ قال: «ان كان استبان من
اثره شي ء فاغسله » (15) . و الاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد، لعدم ثبوت اطلاق العذرة على غير غائط الانسان، فان كلام جمع من
اللغويين - كابن الاثير (16) ، و الهروي، و غيرهما - صريح في الاختصاص، و لا تصريح لاحد منهم بالعموم. نعم فسر في الصحاح، و القاموس (17) ، الخرء بالعذرة.و هو يفيد التعميم لو كان الخرء عاما حقيقة. و فيه تامل، اذ فسره في المصباح و المجمع (18) : بالغائط الذي هو بفضلة الانسان مخصوص، على ما صرحوا به و يستفاد من وجه
تسميته. مع[ان] (19) تصريح البعض بالعموم - لو كان - لم يكن حجة، للتعارض. و الاستعمال في بعض الروايات (20) في غير فضلة الانسان لا يثبت الحقيقة. و على هذا فاثبات المطلوب من مثلهما، بل مما ورد في عذرة الانسان، و السنور، و الكلب، كصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله:
عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان، او سنور، او كلب، ايعيد صلاته؟ قال: «ان كان لم يعلم فلا يعيد» (21) بضميمة عدم القول
بالفصل، كما ان بعد ثبوت الحكم في بول ما لا يؤكل يثبت في روثه (به) (22) ايضا. ثم تخصيص الدليل على المطلوب بالاجماع، و الحكم بالطهارة في موضع وقع فيه النزاع، و رد دلالة الاخبار بعدم الملازمة بين ما
ورد فيها و بين النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل، مضافا الى اخصيتها من المدعى، اذ غايتها
الاطلاق في البول، او العذرة، المنصرف الى المتبادر منهما و هو بول الانسان، كما فعله بعض معاصرينا (23) . فاسد، لثبوت الملازمة بين الغسل و النجاسة بالاجماع المركب، و عدم صلاحية حرمة استصحاب المصلي لفضلة ما لا يؤكل جهة له،
لانها غير موجبة للغسل اجماعا، بل غاية ما يلزمها ازالة العين كيف ما كان، سيما مع الفرق بين بول الرضيع و غيره: بالصب و الغسل،
و الامر (24) بالغسل و عدم جواز الصلاة قبله في بول كل احد نفسه، مع ان الفضلة الطاهرة من كل احد في صلاته معفوة قطعا. مضافا الى ان النهي في رواية علي (25) انما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطئة للعذرة، و الجهة المذكورة فيه غير جارية. و اما الاخصية فهي باطلاقها ممنوعة، كيف و البول حقيقة في المطلق؟ ! و اكثرية كون ما في الثوب، او الجسد بول الانسان - لو سلم - لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية اليه، سيما مع التصريح بكون
غيره فيه ايضا في الاخبار المستفيضة، كحسنتي ابن سنان و زرارة، و موثقة سماعة (26) ، و صحيحة عبد الرحمن (27) ، هذا. ثم الاستدلال على المطلوب، بروايات النزح (28) ، و بما دل على وجوب اخراج خرء الفار عن الدقيق، كالمروي في الدعائم (29) ، و
المسائل (30) ، غير جيد، لضعف الاول: بعدم الملازمة بين استحباب النزح، بل وجوبه، و بين النجاسة، و الثاني: بجواز كونه للحرمة.
المسالة الثانية:
الحق طهارة بول الطير و ذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (31) ، و العماني، و الجعفي (32) ، و المعالم (33) ، من المتاخرين، و الحدائق (34) ،
من متاخريهم، و في الثاني للمدارك، و الذخيرة، و كفاية الاحكام، و البحار (35) ، مع نفي البعد عن طهارة الاول في الاول، و التردد في
الثانيين، و الاستشكال في الرابع، و للمبسوط (36) ، في غير الخشاف.للاصل. و حسنة ابي بصير: «كل شي ء يطير فلا باس بخرئه و بوله » (37) . و كونها مخصوصة (38) بالخشاف[اجماعا] (39) فيختص بما شاركه في العلة، و هو: عدم كونه ماكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى اولا،
و عدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا. و موثقة غياث: «لا باس بعدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف » (40) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب. المؤيدتين بالمرويين في البحار، احدهما عن جامع البزنطي: «خرء كل شي ء يطير و بوله لا باس به » (41) و الآخر عن نوادر الراوندي:
عن الصلاة في الثوب الذي فيه ابوال الخفافيش؟ فقال: «لا باس » (42) . و الاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي: عن رجل في ثوبه خرء الطير او غيره، هل يحكه و هو في صلاته؟ قال: «لا باس به » (43)
ضعيف، لانه انما يتم لو كان السؤال عن خرء الطير، و كان المعنى لا باس بخرئه. و الظاهر ان السؤال عن الحك في الصلاة، و ذكر ما ذكر من باب التمثيل. و المعنى: لا باس بالحك. و يؤيده: عدم الاستفصال في الغير، و قوله بعد ذلك: «و لا باس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلي » و ايراد الاصحاب لها في
مسالة ما لا يجوز للمصلي فعله. خلافا للشيخ في المبسوط (44) ، في الخشاف، لرواية الرقي: عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه و لا اجده، قال: «اغسل ثوبك » (45)
فانه يخصص بها عموم ما مر، المخصص للعمومات السابقة عليه. و يضعف: بالمعارضة مع موثقة غياث (46) المؤيدة بما مر. و الاولى و ان رجحت بالشهرة فتوى، و لكن الثانية ترجح بالعلو سندا، و الاوثقية رجالا، و الاظهرية دلالة، و للاصل موافقة فلو لا
ترجيح الثانية لتساويا، و يكون المرجع: الاصل و عمومات الطير. و جعل الموثقة شاذة، او حملها على التقية - كما في التهذيب (47) - لا وجه له، لعمل جماعة من القدماء (48) بها، و عدم قرينة على
التقية فيها. نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة، و حينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف اولى. و للمشهور - كما في الخلاف (49) و المعتبر (50) - في غير الماكول من الطير مطلقا، لنقل الاجماع من الفاضلين (51) ، و توقف حصول
البراءة اليقينية عليه، و عمومات البول، و العذرة المتقدمة (52) . و حسنة ابن سنان (53) ، بضميمة الاجماع المركب في الخرء. و رواية المختلف (54) . و يرد على الاول: - مضافا الى منع حجية الاجماع المنقول - ان ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادعائهما الاجماع في مطلق ما لا
يؤكل بقولهما: اجمع علماء الاسلام، قرينة على ارادتهما غير الطير، فانه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء
الامامية؟ و مما يوضح ذلك: ان المحقق بعد ما قال: البول و الغائط مما لا يؤكل نجس و هو اجماع علماء الاسلام، قال: و في رجيع الطير
للشيخ قولان - الى ان قال - و الآخر ان كل ما اكل فذرقه طاهر، و ما لا يؤكل فذرقه نجس، و به قال اكثر الاصحاب، و محمد بن
الحسن الشيباني (55) .فان قوله: و به قال اكثر الاصحاب، قرينة واضحة على ان مراده من قوله: و هو اجماع علماء الاسلام، في غير
الطير. و على الثاني: بحصول البراءة اليقينية شرعا بعد الدليل الشرعي على الطهارة. و على الثالث: - مضافا الى عدم ثبوت اطلاق العذرة على غير الغائط من الانسان - انه اما عام مطلق بالنسبة الى اخبار الطير،
فيجب تخصيصه بها، او اعم من وجه، لخروج بول ما يؤكل منه اجماعا، فيجب الرجوع الى الاصل. و ترجيح العمومات بعمل الاكثر معارض بما مر من موافقة اخبار الطير للاصل، و عمومات الطهارة، و اظهرية الدلالة، مع ان ايجاب
مثل هذه المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت، و الاشهرية المنصوص عليها هي ما في الرواية، دون الفتوى. و بهذا يرد الاخيران ايضا. مضافا الى ما في اولهما من منع الاجماع المركب بالنسبة الى بول الطير و خرئه، كما عرفت من قطع جماعة في حكم خرئه، و
التردد في بوله. و من ان الطير اما فاقد للبول، كما هو الظاهر في اكثر الطيور، حيث لم يطلع احد على بول له و يستبعد وجوده، و عدم الاطلاع
عليه سيما في المانوسة. و اما ذكره في الاخبار فلا يدل على وجوده لكل طير، بل غايته وجوده لنوع، هو الخشاف المذكور بوله فيها، و المحكي مشاهدته
منه، و اختلاف الطيور في ذلك ممكن، كما في الولودية.فيسقط الاستدلال به راسا، اما على نجاسة البول: فظاهر، و اما الرجيع: فلان عدم الفصل انما يكون لو كان له بول. و القول: بانه لو فرض له بول يكون نجسا، و كل ما كان كذلك فرجيعه نجس بالاجماع المركب، باطل، لمنع انه لو فرض له بول
يكون نجسا، لان الاحكام لا ترد على الموضوعات الفرضية المحضة. سلمنا، و لكن نمنع تحقق الاجماع المركب في مثله و انما (56) هو[في المتحقق] (57) و الحكم بنجاسته. او بوله (58) مشكوك فيه، فالكلام فيه ايضا كالفاقد. و من هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول. و ما في ثانيهما (59) من ان دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل، بالعلية الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة، و هو انما يكون لو لم
تقم علة اخرى مقامها.و نفي قيام الاخرى لا يكون الا بالاصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير.مع ان مفهومه ليس الا ثبوت نوع
باس في خرء ما لا يؤكل، فلعله لمنع استصحابه في الصلاة، دون النجاسة.
المسالة الثالثة:
بول الرضيع نجس على الاشهر الاظهر، للاجماع المحقق و المحكي (60) مستفيضا، و المروي عن النبي المتقدم (61) المنجبر بالعمل. و الاستدلال بجعل مطلق البول كالمني، في اعادة الصلاة منه، كما في صحيحة محمد (62) ، او بموجبات الصب او غسل مطلق البول
- ضعيف، لجواز كون الاعادة من جهة كونه فضلة غير الماكول، و عدم الملازمة بين وجوب الصب و النجاسة، بل الظاهر ايجاب
المخالف له ايضا، و لذا جعل بعضهم نزاعه لفظيا، و ان لم يكن كذلك.و عدم وجوب الغسل هنا اجماعا. و دعوى صدقه على الصب: بمخالفة العرف، و صحة السلب، و تبادر الغير، و تقابلهما في الاخبار - مردودة، مع ان غالب موجبات
الغسل بين موجب للمرتين المنفيين هنا اجماعا، و بين مصرح ببول الرجل. و من ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (63) . و اضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن ام الفضل: انها جاءت بالحسين عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: «مهلا يا ام الفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد اوجعت ابني » (64) فانه مع عدم دلالته على
وجوب الغسل، غير دال انه كان قبل ان يعلم. خلافا للاسكافي (65) ، لرواية السكوني و الرضوي: «لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله » (66) . و المروي في نوادر الراوندي: «بال الحسن و الحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبل ان يطعما، فلم يغسل
بولهما من ثوبه » (67) . و يضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية - : بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل و الطهارة.و الجمع بين البول و اللبن لا يدل على ازيد
من اتحادهما في عدم الغسل.
المسالة الرابعة:
بول كل ماكول اللحكم و روثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الاشهر، للاصل، و الاستصحاب، و للمستفيضة، كحسنة زرارة، و
روايتي قرب الاسناد، و المختلف المتقدمة (68) ، و صحيحة البصري، و روايته الآتيتين في المسالة الخامسة (69) . و الموثقتين، احداهما للساباطي: «كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه » (70) . و الاخرى لابن بكير: «و ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، و بوله، و شعره، و روثه، و البانه، و كل شي ء منه، جائزة » (71) . و رواية وهب بن وهب: «لا باس بخرء الحمام و الدجاج يصيب الثوب » (72) . خلافا للمنقول عن الصدوقين (73) ، و الشيخين (74) ، في ذرق الدجاج، لرواية فارس: كتب اليه رجل يساله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة
فيه؟ فكتب: «لا» (75) . و هي لمخالفتها لشهرة القدماء، و معارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات و دفع الاصل. و الحمل على الجلال ممكن، فان المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، و اللوامع: الاجماع عليها (76) ، و في التذكرة، و
التنقيح: نفي الخلاف عنها (77) .الا ان اخبار طهارة بول الطير و خرئه.من غير معارض من الاخبار - لما عرفت من عدم ثبوت بول له،
و عدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها (78) ، فان ثبت الاجماع عليها، و الا فالاصل يقتضي الطهارة.
المسالة الخامسة:
و من الماكول اللحم: الدواب الثلاث، فابوالها و ارواثها طاهرة، وفاقا للمعظم، و منهم: الشيخ في المبسوط و التهذيب، بل في غير
النهاية (79) ، كما في الذخيرة (80) ، و فيه: ان عليها اتفاق من عدا الاسكافي، و في المعتبر: ان عليها عامة الاصحاب (81) .بل عليها الاجماع
المحقق لندور (82) المخالف. و هو الحجة عليها، مضافا الى ما مر من الاصل، و الاستصحاب، و عمومات طهر ما يؤكل. و احتمال ارادة ما يعتاد اكله، او جعله الله للاكل، حيث ان المراد منه معناه المجازي قطعا، و هو كما يمكن ان يكون ما من شانه، او
يجوز ان يؤكل شرعا، يمكن ان يكون احد المعنيين، بل الاخير هو المستفاد من بعض الاخبار (83) ، المؤكد باخبار اخر (84) ، عاطفة لما
يؤكل على هذه الدواب - مدفوع: برواية المختلف المتقدمة (85) ، و عدم دلالة ما اشار اليه من الاخبار على ان مراد الامام مما يؤكل
(الذي حكم بطهارة بوله و روثه) (86) ما جعله الله للاكل.و ارادته منه في بعض الاخبار بقرينة العطف، لا تدل على ارادته في غيره ايضا.
و قد يدفع احتمال الاعتياد: بانه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، و الارنب، و اليربوع. و فيه: ان الاعتياد الماخوذ في معاني الالفاظ هو ما في عرف المتكلم، او المخاطب، او هما، او البلد. و منه يضعف تتميم الدليل على احتمال الاعتياد: باعتياد اكل الفرس، بضم الاجماع المركب في اخويه. و يدل على المطلوب ايضا: خصوص رواية المعلى و ابن ابي يعفور: كنا في جنازة و قربنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكت
وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على ابي عبد الله فاخبرناه، فقال: «ليس عليكم شي ء» (87) . و اختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر. و رواية ابي الاغر: اني اعالج الدواب ربما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فتضرب احداهما برجلها او يدها، فينضح على ثيابي، فاصبح
فارى اثره فيه، فقال: «ليس عليك شي ء» (88) . و الصحيحتان المرويتان في قرب الاسناد: احداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب اصابه الروث الرطب (89) . و الاخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على ابوالها و ارواثها، قال: «ان علق به شي ء فله غسله (90) ، و ان اصابه شي ء من
الروث او الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة » (91) . و في جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام: «انا و الله ربما وطئت على الروث ثم اصلي و لا اغسله » (92) . و موثقة الحلبي: في السرقين الرطب اطا عليه؟ فقال: «لا يضرك مثله » (93) . و ضعف بعضها سندا، كاختصاص البعض بالروث، غير ضائر، لانجبار الاول بالعمل، و الثاني بالاجماع المركب، كما هو المحقق، و
المصرح به في المختلف، و الذخيرة (94) ، و اللوامع، و في الناصريات: انه لم يقل احد من الامة ان الروث طاهر، و البول نجس (95) .و
مخالفة بعض المتاخرين - كما ياتي - لا يوجب قدحا فيه. و منه يتجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية (96) ، الآمرة بغسل الثوب عن بولها، دون روثها. و لا يمكن المعارضة فيها بالعكس، لامكان توجيه الاخبار على الاول، بحمل الامر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث، بل يتعين
ذلك، لان الحمل على الحقيقة انما هو مع خلو الكلام عما يصلح قرينة للتجوز، و لا يمكن ذلك في العكس. و مما يثبت المطلوب: لزوم العسر و الحرج المنفيين لولاه، كما علل به الامام طهارة الارواث في بعض الاخبار، و ابوالها ايضا كذلك،
بل اشد، لترشحها في الاغلب - سيما في الاسفار - على الراكب و الاحمال و ما قاربها. خلافا للاسكافي، و الشيخ في النهاية (97) ، فقالا بالنجاسة في ابوالها و ارواثها - و هو مذهب ابي حنيفة، و الشافعي، كما في الناصريات و
الانتصار، و المعتبر (98) ، و ابي يوسف ايضا، كما في الاولين - لعمومات نجاسة البول و العذرة مطلقا، و نجاستهما مما لا يؤكل (99) ،
بالتقريب المذكور في المراد مما يؤكل. و خصوص صحيحة البصري، و روايته، الاولى: عن الرجل يمس بعض ابوال البهائم ايغسله ام لا؟ قال: «يغسل بول الفرس، و البغل، و
الحمير، و اما الشاة، و كل ما يؤكل لحمه، فلا باس ببوله » (100) .و قريبة منها الثانية (101) . و روايتي ابي بصير، احداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: «ان تغير الماء فلا يتوضا منه » (102) . و الاخرى: عن كر من ماء مررت فيه و انا في سفر، قد بال فيه حمار، او بغل، او انسان، قال: «لا تتوضا منه » (103) . و صحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: «اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» (104) .
و صحيحتي علي، المرويتين في قرب الاسناد، احداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، او حائطه، ا يصلي فيه قبل ان
يغسل؟ قال: «اذا جف لا باس » (105) و الاخرى: ما تقدم (106) . و رواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، و روثها، كيف يصنع؟ قال: «ان علق به شي ء فليغسله، و ان
كان جافا فلا باس » (107) . و حسنة محمد: عن ابوال الدواب، و البغال، و الحمير، فقال: «اغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، و ان شككت فانضحه » (108) .
و صحيحة الحلبي: عن ابوال الخيل، و البغال، قال: «اغسل ما اصابك منه » (109) . و موثقة سماعة: عن بول السنور، و الكلب، و الحمار، و الفرس، قال: «كابوال الانسان » (110) . و بضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول. و الجواب: اما عن عموم الاول: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مر. و اما عن الثاني: فيه، و بما مر من فساد التقريب المذكور. و اما عن الخصوصات: فبمنع دلالة غير الاخيرتين (منها) (111) . اما الاوليان: فلخوهما عما يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة. و كذا الثانيتان، لاحتمالهما النفي الغير المفيد الا للمرجوحية الشاملة للكراهة، بل يتعين حملهما عليها، لتصريح الثانية بكرية الماء،
و ظهور الاولى فيها ايضا، كما هي المستفادة من النقيع، و من كونه معرضا لهذه الامور. مضافا: الى ان لشمول الدواب لغير الثلاثة ايضا - مما لا خلاف في طهارة فضلته، كالبعير و البقرة - تكون دلالته موقوفة على
تخصيص الدابة، و اولويته من حمل النهي على الكراهة غير ثابتة. و منه يظهر عدم دلالة البواقي ايضا، مضافا الى ما في اولاها من ظهور تحقق الامور الثلاثة من بول الدواب، و ولوغ الكلب، و غسل
الجنب.و في ثانيتها، من عدم دلالة الباس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه.و في ثالثتها من ظهور قوله: «فله غسله » (112) .في عدم
الوجوب. و اما الاخيرتان و ان دلتا بظاهريهما و لكن حملهما على مطلق رجحان الغسل متعين، لما ذكرنا من الادلة، لا لاجل ان احد
المتعارضين يحمل على الاستحباب، كما توهم و طعن به على المجتهدين بانه من اين علم ان الحمل على الاستحباب من وجوه
الجمع (113) ؟ بل لان مثل ما ذكر قرينة عرفا على ارادة مطلق الرجحان، كما في العام و الخاص المطلقين. و لو اغمض عن ذلك، و بني على التعارض، فالترجيح لما ذكرنا ايضا، لمخالفة معارضه لشهرة القدماء و عمل صاحب الاصل، بل
للاجماع، الموجبة لخروجه عن الحجية، و مع ذلك موافق لمذهب العامة، و مناف لقاعدة نفي الحرج، فتعين تركه. مع انه لو لا الترجيح ايضا، لكان المرجع الى الاصل، و هو معنا. و منه يظهر الجواب عن غير الاخيرتين، على فرض دلالته ايضا. و لطائفة من متاخري المتاخرين، منهم: الشيخ جواد الكاظمي، و صاحب الحدائق (114) ناقلا اياه عن بعض مشايخه، في ابوالها خاصة،
و استشكل فيه الاردبيلي، و توقف في المدارك (115) . لما مر من اخبار نجاسة ابوالها (116) ، مع الاصل في الروث، و منع الاجماع المركب. و لصحيحة الحلبي: «لا باس بروث الحمير و اغسل ابوالها» (117) . و روايتي ابي مريم، و عبد الاعلى، الاولى: في ابوال الدواب و ارواثها، قال: «اما ابوالها فاغسل ما اصابك، و اما ارواثها فهي اكثر من
ذلك » (118) . و الثانية: عن ابوال الحمير، و البغال، قال: «اغسل ثوبك » قال، قلت: فارواثها؟ قال: «هو اكثر من ذلك » (119) . و قد مر جواب الاول. و منه يظهر الجواب عن الاخبار المفصلة، مضافا الى ما سبق في طي الاستدلال على المختار.
المسالة السادسة:
المقطوع به في كلام الاكثر: طهارة رجيع ما لا نفس له و بوله، و عليه الاجماع في اللوامع، و عدم الخلاف في الحدائق (120) ، و نسب
الخلاف في التذكرة (121) الى بعض العامة، و هو بعدمه عندنا مشعر، و تردد في الشرائع (122) . و في الدروس (123) و ان لم يقيد البول و الغائط النجس بماله نفس - و لذا توهم منه التعميم - الا ان الظاهر انه اكتفى في التخصيص
بما يذكره في الدم و المني. و كيف كان فلا ريب فيها في رجيعه، للاصل السالم عن المعارض. و اما رواية المختلف (124) ففيها - مع ما مر - ان حجيتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار. و يدل عليه ايضا في كثير نفي الحرج، و يتعدى الى الجميع بعدم الفصل. و منه يظهر الوجه في طهارة بوله (ايضا) (125) . و به يعارض حسنة ابن سنان (126) و يرجع الى الاصل، مع ان شمولها له - مع ندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له - مشكل،
و مع ذلك كله فالامر فيه - لعدم ثبوته - سهل.
فروع:
ا: لو اشتبه بول، او رجيع، انه هل من الحيوان النجس بوله او رجيعه، او من الظاهر؟ فهو طاهر، للاصل. و لو اشتبه حيوان غير ماكول، بانه مما له نفس اولا؟ فالظاهر طهارة رجيعه، لذلك ايضا. و يحتمل نجاسة بوله، لعموم الحسنة.و طهارته، للاجماع المركب. ب: لو خرج البول او الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم.و يلزم من يخصهما
بالشائع المعتاد، القول بالطهارة. ج: ما يخرج مع الغائط من الدود و الحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للاصل. و قد يحكم بالطهارة ان كان صلبا ينبت لو زرع، و النجاسة ان لم يكن كذلك. و لا دليل عليه، اذ ربما تزول الصلبية و يفسد بحيث لا ينبت، و لا يصدق عليه الغائط.
1. الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، المعتبر 1: 410، المنتهى 1: 159 و 160. 2. قال في غنائم الايام: 59 بل ضروري في بول الانسان. 3. سنن الدار قطني 1: 127 - 2: و فيه «تنزهوا من البول...» . 4. الوسائل 3: 395 ابواب النجاسات ب 1. 5. الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 3، التهذيب 1: 264 - 770، الوسائل 3: 405 ابواب النجاسات ب 8 ح 2. 6. الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 1، التهذيب 1: 246 - 710، الوسائل 3: 407 ابواب النجاسات ب 9 ح 4. 7. قرب الاسناد: 156 - 573، الوسائل 3: 410 ابواب النجاسات ب 9 ح 17. 8. الوسائل 1: 294 ابواب نواقض الوضوء ب 18 و 315 ابواب احكام الخلوة ب 9. 9. و10. الوسائل 3: 397 ابواب النجاسات ب 3. 11. الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 10، التهذيب 1: 268 - 789، الاستبصار 1: 181 - 632، الوسائل 3: 428 ابواب النجاسات ب 19 ح 2.
12. الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 8، التهذيب 1: 420 - 1329، الوسائل 3: 404 ابواب النجاسات ب 8 ح 1. 13. المختلف: 679، الوسائل 3: 411 ابواب النجاسات ب 9 ح 20. 14. ص 23. 15. التهذيب 1: 424 - 1347، قرب الاسناد: 193 - 729، الوسائل 3: 467 ابواب النجاسات ب 37 ح 3. 16. النهاية 3: 199. 17. الصحاح 1: 46، القاموس المحيط 1: 14. 18. المصباح المنير: 167، مجمع البحرين 1: 167. 19. اضفناه لاستقامة المعنى. 20. كصحيحة عبد الرحمن الآتية. 21. الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 11، التهذيب 2: 359 - 1487، الاستبصار 1: 180 - 630، الوسائل 3: 475 ابواب النجاسات ب 40 ح
5. 22. لا توجد في «ه» . 23. الرياض 1: 82. 24. في «ق » و «ه» : الآمرة. 25. المتقدمة ص 23. 26. المتقدمة ص 138. 27. المتقدمة ص 139. 28. الوسائل 1: ابواب الماء المطلق من ب 15 - 22. 29. الدعائم 1: 122، المستدرك 16: 195 ابواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 4. 30. البحار 10: 276، و رواه في الوسائل 24: 236 ابواب الاطعمة المحرمة ب 64 ح 3 عن قرب الاسناد: 275 - 1093. 31. الفقيه 1: 41، المقنع: 5. 32. نقله عنهما في الذكرى: 13. 33. المعالم: 198. 34. الحدائق 5: 11. 35. المدارك 2: 262، الذخيرة: 145، الكفاية: 11، البحار 77: 111. 36. المبسوط 1: 39. 37. الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 9، التهذيب 1: 266 - 779، الوسائل 3: 412 ابواب النجاسات ب 10 ح 1. 38. كما عن المختلف: 56. 39. اضفناه لاستقامة المعنى. 40. التهذيب 1: 266 - 778، الاستبصار 1: 188 - 659، الوسائل 3: 413 ابواب النجاسات ب 10 ح 5. 41. البحار 77: 110، المستدرك 2: 560 ابواب النجاسات ب 6 ح 2. 42. البحار 77: 110 - 13، لم نجده في النوادر المطبوع. 43. الفقيه 1: 164 - 775، الوسائل 7: 284 ابواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1. 44. المبسوط 1: 39. 45. التهذيب 1: 265 - 777، الاستبصار 1: 188 - 658، الوسائل 3: 412 ابواب النجاسات ب 10 ح 4. 46. المتقدمة ص 141. 47. التهذيب 1: 266. 48. و هم الصدوق و العماني و الجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1، 2. 49. الخلاف 1: 485 ادعى الاجماع على نجاسة بول و روث و ذرق كل ما لا يؤكل لحمه. 50. المعتبر 1: 411. 51. اراد به الاجماع على نجاسة البول و الغائط من كل حيوان غير ماكول اللحم كما تقدم ص 137، رقم 1. 52. ص 137 - 138. 53. المتقدمة ص 137. 54. المتقدمة ص 138. 55. المعتبر 1: 410، 411. 56. في «ه» : انما. 57. في جميع النسخ تحقق و ما اثبتناه لاستقامة المعنى. 58. عطف على قوله: اما فاقد... 59. عطف على قوله: ما في اولهما. 60. التذكرة 1: 6، و لعله يستفاد من الناصريات (الجوامع الفقهية) : 181.و حكى غير واحد دعوى الاجماع من السيد المرتضى. 61. ص 137 الهامش .............. 62. الفقيه 1: 161 - 758، التهذيب 1: 252 - 730، الوسائل 3: 424 ابواب النجاسات ب 16 ح 2. 63. التهذيب 1: 251 - 723، الاستبصار 1: 174 - 604، الوسائل 3: 398 ابواب النجاسات ب 3 ح 3. 64. الملهوف: 6، الوسائل 3: 405 ابواب النجاسات: ب 8 ح 5. 65. نقل عنه في المختلف: 56. 66. التهذيب 1: 250 - 718، الاستبصار 1: 173 - 601، الوسائل 3: 398 ابواب النجاسات ب 3 ح 4، فقه الرضا (ع) : 95، المستدرك 2:
554 ابواب النجاسات ب 2 ح 1. 67. نوادر الراوندي: 39، المستدرك 2: 554 ابواب النجاسات ب 2 ح 4. 68. ص 137 - 138. 69. سياتي في ذكرهما في 151. 70. التهذيب 1: 226 - 781، الوسائل 3: 409 ابواب النجاسات ب 9 ح 12. 71. الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209 - 818، الاستبصار 1: 383 - 1454، الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2
ح 1. 72. التهذيب 1: 283 - 831، الاستبصار 1: 177 - 618، الوسائل 3: 412 ابواب النجاسات ب 1 ح 2. 73. المقنع: 5. 74. المقنعة: 71، التهذيب 1: 266، المبسوط 1: 36. 75. التهذيب 1: 266 - 782، الاستبصار 1: 178 - 619، الوسائل 3: 412 ابواب النجاسات ب 10 ح 3. 76. المختلف: 55. 77. التذكرة 1: 6، التنقيح 1: 146. 78. في «ح » و «ق » : بنفسها و في «ه» : بنفيها، و الظاهر انهما تصحيف لما اثبتناه، و الضمير راجع الى النجاسة، و الجملة خبر لقوله:
ان اخبار طهارة. 79. المبسوط 1: 36، التهذيب 1: 265، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 171. 80. الذخيرة: 145. 81. المعتبر 1: 413. 82. في «ق » : لندرة. 83. كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي 2: 255 - 6 و راجع الحدائق 5: 27. 84. كصحيحة البصري الآتية في ص 151. 85. ص 138. 86. ما بين القوسين ليس في «ه» . 87. التهذيب 1: 425 - 1351، الاستبصار 1: 180 - 628، الوسائل 3: 410 ابواب النجاسات ب 9 ح 14. 88. الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 10، الفقيه 1: 41 - 164، الوسائل 3: 407 ابواب النجاسات ب 9 ح 2. 89. قرب الاسناد: 163 - 597، الوسائل 3: 410 ابواب النجاسات ب 9 ح 16. 90. في المصدر: فليغسله. 91. قرب الاسناد: 282 - 1119، الوسائل 3: 411 ابواب النجاسات ب 9 ح 19. 92. رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي: 27 - 28. 93. الكافي 3: 38 الطهارة ب 24 ح 3، الوسائل 3: 407 ابواب النجاسات ب 9 ح 3. 94. المختلف: 56، الذخيرة: 146. 95. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 180. 96. في ص 154. 97. نقل عن الاسكافي في المختلف: 56، النهاية: 51. 98. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 180، الانتصار: 201، المعتبر 1: 411. 99. المتقدمة ص 137 - 138. 100. التهذيب 1: 247 - 711، الاستبصار 1: 179 - 624، الوسائل 3: 409 ابواب النجاسات ب 9 ح 9: و في المصادر: يمسه. 101. التهذيب 1: 422 - 1337، الوسائل 3: 409 ابواب النجاسات ب 9 ح 10. 102. التهذيب 1: 40 - 111، الاستبصار 1: 9 - 9، الوسائل 1: 138 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 3. 103. التهذيب 1: 40 - 110، الاستبصار 1: 8 - 8، الوسائل 1: 139 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 5. 104. الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، التهذيب 1: 39 - 107، الاستبصار 1: 6 - 1، الوسائل 1: 158 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 1. 105. قرب الاسناد 205 - 794، الوسائل 3: 411 ابواب النجاسات ب 9 ح 18. 106. ص 126. 107. الوسائل 3: 411 ابواب النجاسات ب 9 ح 21. 108. الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 2، التهذيب 1: 264 - 771، الاستبصار 1: 178 - 620، الوسائل 3: 403 ابواب النجاسات ب 7 ح 6.
109. التهذيب 1: 265 - 774، الاستبصار 1: 178 - 622، الوسائل 3: 409 ابواب النجاسات ب 9 ح 11. 110. التهذيب 1: 422 - 1336، الاستبصار 1: 179 - 627، الوسائل 3: 406 ابواب النجاسات ب 8 ح 7. 111. لا توجد في «ق » . 112. كذا في جميع النسخ، و لكن المذكور في رواية علي: «فليغسله » . 113. الحدائق 5: 24. 114. الحدائق 5: 21. 115. مجمع الفائدة 1: 301، المدارك 2: 303. 116. في ص 151. 117. الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 6، التهذيب 1: 265 - 773، الاستبصار 1: 178 - 621، الوسائل 3: 406 ابواب النجاسات ب 9 ح 1.
118. الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 5، التهذيب 1: 265 - 775، الاستبصار 1: 178 - 623، الوسائل 3: 408 ابواب النجاسات ب 9 ح
8. 119. التهذيب 1: 265 - 776، الاستبصار 1: 179 - 625، الوسائل 3: 409 ابواب النجاسات ب 9 ح 13. 120. الحدائق 5: 13. 121. التذكرة 1: 6. 122. الشرائع 1: 51. 123. الدروس 1: 123. 124. المتقدمة ص 138. 125. لا توجد في «ق » و «ه» . 126. المتقدمة ص 137.