الباب الثاني: في المضاف
و هو ما يلزم تقييده، او لا يتناوله اطلاق الاسم، او يصح سلبه عنه. و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
لا يرفع شي ء منه الحدث و لو اضطرارا، للاجماع المحقق، و المحكي في المبسوط، و الاستبصار، و التهذيب، و السرائر، و الشرائع، و
التذكرة، و نهاية الاحكام، و الغنية، و التحرير (1) .و الاستصحاب.و اصالة عدم الطهورية. و الآية (2) .و المستفيضة من النصوص (3) . و خلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4) ، و العماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع امكان ارجاع الثاني الى ما لا
يخالف - شاذ. و صحيحة ابن المغيرة (6) ، و رواية يونس (7) ، لا حجية فيهما و لا دلالة. و دعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتاخرين (8) ، يكذبها العرف. و لا الخبث، للثلاثة الاول، ورود الامر بالغسل، و هو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، و صحة السلب. و لو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: «لا يجزي في البول غير الماء» (9) و
«كيف يطهر من غير الماء» (10) و في الصحيح: عن رجل اجنب في ثوب و ليس معه غيره، قال: «يصلي فيه الى حين وجدان الماء» (11) . خلافا للمنقول عن المفيد، و السيد (12) مطلقا، و للعماني (13) في حال الضرورة، لادلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسالة الثانية:
ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان او كثيرا، مع تساوي السطوح او علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر و
المنتهى، و التذكرة (14) ، و عن الشهيدين (15) ، و هو الحجة فيه. مضافا الى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فاذا في القدر فارة، قال: «يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل » (16) . و رواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر او نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير، و مرق كثير.قال: «يهراق المرق، او يطعم اهل
الذمة، او الكلب، و اللحم اغسله و كله » (17) . و الاختصاص ببعض المضافات، او النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (18) بين المضاف (19) و سائر المائعات ايضا.
و على هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب، او الزيت اذا ماتت فيه فارة (20) .و اكثرها يعم الكثير و القليل، فلا
وجه لما قيل (21) من ان الاول خال عن الدليل. و اما مع اختلاف السطوح و دنو المنجس، ففي المدارك (22) و اللوامع: التصريح بعدم تنجس الاعلى. و في المعتمد: التردد. و فصل بعض سادة مشايخنا (23) بين ما كان بالجريان و عدمه، فقال بالعدم في الاول، و بالتنجس في الثاني.و هو الحق. اما الاول: فللاصل السالم عن المعارض، لاختصاص الادلة بغيره، و تنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت. و اما الثاني: فلعموم الرواية الاولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفارة و موته بعده، و علو المرق عليه كلا او بعضا،
بل و كذلك روايات السمن، و الزيت. للقائل بعدم تنجس الاعلى مطلقا: الاجماع على عدم سراية النجاسة الى الاعلى. و فيه: انه باطلاقه غير محقق، و منقوله غير حجة، مع انه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.
المسالة الثالثة:
لا يطهر بعد التنجس الا بصيرورته مطلقا، كما ياتي في بحثه.
المسالة الرابعة:
لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة في الصفات يعتبر اطلاق الاسم اجماعا، و كذا مع الموافقة على الاظهر، لدوران الاحكام مع
الاسم. و المناط اطلاق المطلع على الحال، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات، فالمقام خال عن الاشكال. و الشيخ اناط الحكم بالاكثرية، و مع التساوي اثبت له احكام المطلق، لاصالة الاباحة (24) . و يضعفه: فقد الدليل على الاناطة، و استصحاب الحدث و الخبث، و منع الاصل مع عدم صدق الاسم. و في المختلف اعتبر التقدير (25) .و هو خال عن الدليل. و جعل طائفة من المتاخرين المناط الاستهلاك (26) . و فيه: مع انه لا يعلم منه حكم التساوي، انه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك. و القاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث و الخبث مطلقا (27) .و هو راجع الى جعله مضافا
المسالة الخامسة:
لو امكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا. و في وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، و منع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، او عدمه - كما عن الشيخ (28) -
لعدم الوجود، و كونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة و النصاب، قولان، احوطهما: الاول.
1. المبسوط 1: 5، الاستبصار 1: 14، التهذيب 1: 219، السرائر 1: 59، الشرائع 1: 15، التذكرة 1: 5، نهاية الاحكام 1: 236، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 552، التحرير 1: 5. 2. الفرقان: 50. 3. الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1. 4. الهداية: 13، الامالي: 514، و يظهر ايضا من الفقيه 1: 6 بناء على نسخة الاصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة
المتقين 1: 41. 5. نقل عنه في المختلف: 10. 6. التهذيب 1: 219 - 628، الاستبصار 1: 15 - 28، الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1 ح 2. 7. الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 12، التهذيب 1: 218 - 627، الاستبصار 1: 14 - 27، الوسائل 1: 204 ابواب الماء المضاف ب 3 ح 1. 8. صاحب المفاتيح (منه رحمه الله) 1: 47. 9. التهذيب 1: 50 - 147، الاستبصار 1: 57 - 166، الوسائل 1: 316 ابواب احكام الخلوة ب 9 ح 6 بتفاوت يسير. 10. التهذيب 1: 273 - 805، الاستبصار 1: 193 - 678، الوسائل 3: 453 ابواب النجاسات ب 29 ح 7. 11. الفقيه 1: 40 - 155، و التهذيب 1: 271 - 799، و الاستبصار 1: 187 - 655، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 1 (بتفاوت يسير) . 12. نقل عن المفيد في المدارك 1: 112، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 183. 13. نقل عنه في المختلف: 10. 14. المعتبر 1: 84، المنتهى 1: 22، التذكرة 1: 5. 15. الاول في الذكرى: 7، و الثاني في الروض: 133، و الروضة 1: 45. 16. الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86 - 365، الوسائل 1: 206 ابواب الماء المضاف ب 5 ح 3. (و في الجميع بتفاوت
يسير) . 17. التهذيب 1: 279 - 820، الوسائل 3: 470 ابواب النجاسات ب 38 ح 8. 18. في «ق » : يتحقق. 19. في «ق » : المضافات. 20. الوسائل 24: 194 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43. 21. الرياض 1: 10 قال: لا دليل عليه سوى الاجماع. 22. المدارك 1: 114. 23. هو بحر العلوم (منه رحمه الله) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1: 323 و ينجس القليل و الكثير
منه و لا يشترط التغيير
ان نجسا لاقى عدا جار علا
على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن، و لكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص: 6 فيها: ان نجسا لاقى عدا ما قد علا... فلا يفيد التفصيل المذكور. 24. المبسوط 1: 8. 25. المختلف: 14. 26. منهم صاحبا الحدائق 1: 410، و المشارق: 261. 27. المهذب 1: 24. 28. المبسوط 1: 9، 10.