الفصل الثالث: في الميتة - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 1

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثالث: في الميتة


و هي نجسة من كل ذي نفس، بالاجماع المحقق، و المحكي في الخلاف (1) ، و الانتصار، و الغنية، و المنتهى، و التذكرة (2) ، و
الشهيدين (3) ، و اللوامع، و المعتمد، و غيرها (4) ، و هو الحجة.

مضافا في الجميع الى روايتي محمد بن يحيى، و حفص.

اولاهما: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس » (5) .و كذا الثانية مع زيادة «سائلة » (6) .

و الحمل على افساده بنحو بوله خلاف الظاهر، الا ان في عموم لفظة «ما»فيها نظرا، لاحتمال الوصفية.

و في الآدمي الى رواية ابراهيم بن ميمون: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، فقال: «ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب
ثوبك منه، و ان كان لم يغسل الميت فاغسل ما اصاب ثوبك منه » (7) و زاد في نسخ الكافي: «يعني اذا برد الميت » (8) .

دلت على غسل ما اصاب الثوب و تعدى من الميت اليه، و لو لم يكن نجسا بالذات، كالريم (9) و لعاب الفم و سائر الرطوبات، فيكون
هو نجسا، و نجاسته ليست الا لملاقاة الميت اجماعا، فيكون هو ايضا نجسا.

و الحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الدم و البول - خلاف ظاهر العموم، و يمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فان مثلها
يغسل و لو بعد الغسل.

و تؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما اصاب ثوبه » (10) .

و رواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم او خمر، فقال: «الدم، و الخمر، و الميت، و لحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون
دلوا، فان غلب الريح نزحت حتى تطيب » (11) .

و مطلقات نجاسة الميتة و الجيفة الآتية.

و التوقيعان الآتيان (12) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

و المروي في العلل: «انما امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الاذى، فاحب ان يكون طاهرا» (13) .

و انما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الاولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.

و في الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة و الجيفة لغة.و عموم المشتق منه في الاول - بعد حصول التغير في الهيئة و المعنى - لا
، و محمد (15) - عدم استعمال الميتة في
الانسان.

و في الرابع: بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس، و بين النجاسة العينية، كما يظهر مما سياتي.و دعوى الاجماع
المركب هنا مشكلة.مع ان المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس و لو مع اليبوسة.و كونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع.

و في الخامس: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية، بل المستفاد من جعلها علة للغسل: انها غير العينية، اذ هي لا
توجب الغسل، بل الغسل.

و في غير الآدمي الى المستفيضة الدالة بعضها صريحا، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل: «الميتة نجسة و لو دبغت » (16) .

و بعضها بانضمام الاجماع المركب، كموثقتي الساباطي: احداهما في القليل الذي ماتت فيه فارة، و قد تقدمت في بحث القليل (17) ، و
الاخرى: «اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا» (18) .

و رواية السكوني: عن قدر طبخت، و اذا في القدر فارة، قال: «يهراق مرقها، و يغسل اللحم » (19) .

و الرضوي المنجبر: «و ان مسست ميتة فاغسل يديك » (20) .

و الاخبار الناهية عن الشرب، و الوضوء، في كثير غلبه ريح الجيفة، كصحاح ابن سنان، و القماط، و حريز (21) ، و موثقة سماعة (22) ، و
روايتي ابي خالد، و عبد الله بن سنان، و غيرها، المتقدم شطر منها في بحث الجاري.

او الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة، كرواية منهال (23) .

او للنزح، او حتى تطيب لو تغيرت بموت الفارة و اشباهها، كصحيحة ابي بصير (24) .

او حتى يذهب الريح اذا تغير الطعم بموت الفارة، و السنور، و الدجاجة، و الطير، كصحيحة الشحام (25) .

او الآمرة بالقاء ما يلي الفارة، او الدابة اذا ماتت في الاشياء الرطبة الجامدة، و عدم اكلها مطلقا اذا ماتت في المائعة، كصحاح زرارة (26) ،
و الحلبي (27) ، و الاعرج (28) ، و روايات معاوية بن وهب (29) ، و سماعة (30) ، و جابر (31) .

او الناهية عن الاكل في آنية اهل الذمة اذا كانوا ياكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد (32) .الى غير ذلك من المستفيضة، بل المتواترة،
في مواضع متفرقة.

و العجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسالة قوية الاشكال، و ظن عدم الدليل على النجاسة (33) ، مع انه في نجاسة البول
حتج بالامر بغسل الملاقي، و قال: لا نعني بالنجس الا ما وجب غسل الملاقي له.و هو هنا متحقق مع غيره.

و فرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الاصحاب مدعى عليه الاجماع.مع ان الامر هنا
ايضا كذلك.و صرح في بحث الاسآر بان نجاسة الميتة من ذي النفس، و نجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (34) .

و اما مما لا نفس له فطاهرة، بالاجماع كما في الخلاف، و المعتبر، و المنتهى (35) .

و يدل عليه - مضافا الى الاصل، و نفي الحرج، و روايتي ابن يحيى و حفص، المتقدمتين (36) - العامي المروي في الناصريات، المنجبر
بالعمل: «كل طعام او شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال اكله و شربه، و الوضوء منه » (37) .

و موثقة عمار: عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة، و ما اشبه ذلك، يموت في البئر، و الزيت، و السمن و شبهه، قال: «كل ما
ليس له دم فلا باس » (38) .

و المروي في قرب الاسناد للحميري: عن العقرب، و الخنفساء، و اشباه ذلك يموت في الجرة، و الدن، يتوضا منه للصلاة؟ قال: «لا
باس » (39) .

و ظاهر الشيخ في النهاية: نجاسة ميتة الوزغ و العقرب (40) ، و هو المحكي عن ابن حمزة، و عن القاضي: انه اذا اصاب شيئا وزغ، او
عقرب، فهو نجس (41) .

و ما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا، كما ياتي.

و اما العقرب: فيحتمل ان يكون لذلك، لعدة من المسوخ و الحكم بنجاسته، او لبعض الروايات الآمرة باراقة الماء الذي وقع فيه
العقرب (42) ، المحمولة على الكراهة جمعا، بل القاصرة عن افادة النجاسة، لجواز ان يكون للسمية.

و هاهنا مسائل:


المسالة الاولى:


هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع، او ينجس قبله ايضا.

المنسوب الى الاكثر - كما في الحدائق (43) ، و منهم: الفاضل في بعضه كتبه، و الذكرى، و الدروس (44) و جماعة من المتاخرين (45) -
الاول، و عن الشيخ الاجماع عليه (46) ، للاصل، و انتفاء الاجماع الذي هو العمدة في ادلة نجاسته في المقام، و التفسير المتقدم في آخر
رواية ابن ميمون (47) .

و نفي الباس في طائفة من الاخبار عن مسه بحرارته.

و تغسيل الصادق ابنه اسماعيل، مجيبا عن السؤال من انه: اليس ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت، و من مس فعليه الغسل؟ :
«انه اذا برد، و اما بحرارته فلا باس » (48) .

و يضعف الاول: بالمزيل، و هو اطلاق رواية ابن ميمون، و خصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج.

و احدهما: كتبت اليه: روي عن العالم، سئل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال:
«يؤخر، و يتقدم بعضهم، و يتم صلاتهم، و يغتسل من مسه » التوقيع: «ليس على من مسه الا غسل اليد» (49) .

و الآخر: و كتب اليه: روي عن العالم، ان من مس ميتا بحرارته غسل يده، و من مسه و قد برد، فعليه الغسل، و هذا الميت في هذه
الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: «اذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده » (50) .

و يضعف الثاني ايضا، لان بعد وجود ما ذكر، انتفاء الاجماع غير مضر.

و الثالث: باحتمال كون التفسير من الراوي، فلا حجية فيه.

و الرابع: بعدم الدلالة، اذ لا يدل انتفاء الباس في المس قبل الحرارة على عدم التنجس، لامكان جواز مس النجس، و لذا لا يحرم
بعد البرد ايضا اجماعا.

و مما ذكرنا ظهر دليل القول الثاني، و هو المحكي عن العماني، و المبسوط، و التذكرة، و الروض، و كفاية الاحكام (51) ، و اختاره
والدي العلامة، بل عليه اجماع الطائفة عن الخلاف، و المعتبر، و المنتهى، و التذكرة (52) .و هو الحق، لما ذكر.

و رد دلالة رواية ابن ميمون: بمنع القطع بالموت قبل البرد، مناف لما صرح به في جملة من الاخبار (53) ، من تحققه مع الحرارة.

و تسليمه و منع قطع تعلق الروح بالكلية غير مفيد، لان الموجب هو الموت، دون قطع التعلق بالكلية.

المسالة الثانية:


نجاسة الميتة عينية، متعدية مع الرطوبة و لو بوسائط، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع، و هو - مع اكثر ما ذكرنا لاثبات نجاستها،
سيما موثقة الساباطي المتقدمة (54) في القليل - عليه دليل، فنفي البعد عن عدم التعدي - كبعض المتاخرين (55) - سقيم عليل.

و استدلاله بمرسلة الفقيه: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، و السمن، و الماء، ما ترى فيه؟ فقال: «لا باس بان تجعل فيها ما شئت
من ماء، او لبن، او سمن، و تتوضا، و تشرب، و لكن لا تصل فيها» (56) - لمخالفتها لعمل الاصحاب، و معارضتها للمستفيضة - ضعيف.

دون اليبوسة، وفاقا للمعظم، للاصل، و عموم موثقة ابن بكير: «كل [شي ء]يابس ذكي » (57) .

لا لصحيحتي علي، احداهما: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله و
ليصل فيه » (58) .

و الاخرى: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، فقال: «ينضحه و يصلي فيه و لا باس » (59) .

لان الظاهر ان الملاقي للثوب، الشعر الذي هو غير مورد النزاع، دون الميتة.

خلافا للفاضل في النهاية، و المنتهى (60) ، فاوجب غسل اليد بمس الميتة و لو مع اليبوسة، لمرسلة يونس: هل يجوز ان يمس الثعلب،
و الارنب، او شيئا من السباع، حيا او ميتا؟ قال: «لا يضره، و لكن يغسل يده » (61) .

و الرضوي، و الموثقة الاخرى للساباطي المتقدمتين (62) .

و الاولى مع عدم دلالتها على الوجوب، لا يمكن حملها عليه، للاجماع على عدمه حال الحياة، و عدم استعمال اللفظ في معنييه.
مضافة الى انها اعم من المس رطبا و يابسا، فتعارض موثقة ابن بكير، بالعموم من وجه، و يرجع الى الاصل.

و هو الجواب عن الاخيرين.

مضافا الى ضعف الثاني، و خلوه عن الجابر في المقام، و وجوب حمل الثالث على الاستحباب، او وجود مائع في الاناء، و الا لزم وجوب
الغسل بملاقاة الشعر، و هو منفي اجماعا.

مع ان اختصاص خلاف الفاضل بغسل اليد، دون ملاقيها ايضا و لو مع الرطوبة و دون غيرها ممكن، كما يظهر من المنتهى (63) ،
حيث استقرب كون النجاسة حينئذ حكمية، و لذا قيل: ان المنتهى موافق للمشهور و ان اوجب غسل اليد تعبدا، فتكون الموثقة
حينئذ خارجة عن موضوع نزاعه.

و كذا الميت، فتتعدى نجاسته مع الرطوبة، لاطلاق التوقيعين، و عموم خبر ابراهيم بن ميمون، حيث دل على وجوب غسل الثوب
مما اصاب من الميت، و ان كان غير الرطوبات النجسة ذاتا، فيكون نجسا بملاقاته الميت، و تتعدى الى غيره بعدم الفصل في ذلك،
و ان كان في غسل اليد القول بالفصل محققا.بل وجوب غسله من الثوب يدل على نجاسة الثوب به ايضا، و الا لم يكن وجه لغسله.

و كونه فضلة ما لا يؤكل لا يوجب الغسل كما مر.و كذلك كونه نجسا دون الثوب، اذ لا منع في تحمل النجس الغير المسري في
الصلاة.

دون اليبوسة، للاصل، و الموثقة (64) .

للكركي، و صاحب الحدائق (66) ، و والدي العلامة، و ان لم يكن بعد في وجوب غسل اليد خاصة تعبدا مع المس
باليبوسة ايضا، لاطلاق التوقيعين، و لا تعارضهما الموثقة، اذ وجوب الغسل تعبدا لا ينافي كونها ذكية.

خلافا في الثاني خاصة للمنتهى، و ظاهر الروض، و المعالم (67) ، و نسب الى التذكرة، و الذكرى، و المعتبر (68) ، بل المشهور، فتتعدى
مع اليبوسة ايضا، الا ان الاول (69) جعل نجاسة الماس يابسا حكمية، اي غير متعدية الى غيره و لو مع الرطوبة، و البواقي جعلوها ايضا
عينية متعدية مع الرطوبة، لاطلاق رواية ابراهيم و ما في معناها، و التوقيعين.

و يضعف الاول: بان الرواية لا تدل الا على غسل ما اصاب الثوب من الميت، و ظاهر انه لا يصيبه منه الا الرطوبات.

و الثاني: بانه لا يدل الا على وجوب غسل اليد خاصة، و لا نمنعه، و هو غير النجاسة، و غير وجوب غسل كل ماس له.

ثم حكم المنتهى (70) بعدم التعدي من الماس اليابس، للاصل.

و حكم البواقي بالتعدي، لانه شان النجس، او لاطلاق الرواية، مع خروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع.

و اصل المنتهى قوي، لو كان لاصل حكمه اصل.

و خلافا فيهما للسيد، كما نسبه اليه جماعة، منهم فخر المحققين، و الكركي، و العاملي (71) ، و والدي العلامة، فقال: تكون نجاسته
حكميته، فلا تتعدى مطلقا، لا مع الرطوبة، و لا مع اليبوسة، بل يجب غسله نفسه خاصة.

و هو مذهب القواعد (72) ، على ما فهمه صاحب الايضاح (73) من كلام والده، و جعله مع مذهب السيد واحدا.

و لكنه خلاف ظاهره، و لذا رده المحقق الثاني في شرحه (74) .

و اختاره ايضا بعض متاخري المتاخرين (75) .بل هو مذهب الحلي (76) ، كما تدل عليه كلماته في السرائر، و الاردبيلي (77) ، الا انهما اوجبا
غسل الملاقي له تعبدا، لا لكونه نجسا، كما هو صريح الثاني، و ظاهر الاول، حيث ادعى الاجماع و عدم الخلاف بين الامامية في
جواز دخول من غسل ميتا المساجد، بعد دعواه عدم الخلاف بين الامة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا.

و استدل ايضا: بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه، بكون الاول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني، و انا متعبدون بغسل ما
لاقى جسد الميت.

ثم ان دليلهم و رده يظهر مما تلونا عليك.

المسالة الثالثة:


اجزاء الميتة مما تحلة الحياة نجسة بالاجماع، و اطلاق كثير من الاخبار، من غير فرق بين اتصالها بها، و قطعها منها.

و يدل على نجاسة الاجزاء المقطوعة منها - مع الاستصحاب - في الانسان:

اطلاق مرفوعة ايوب: «اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » (78) .

فان المستفاد منها ثبوت جميع احكام الميتة - التي منها النجاسة - للقطعة، لانه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى
الغير الصالح للحمل للمحمول و ان لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق.

مع انه لما لم يكن حكم ثابت للميتة - سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي او بعمومها - صالح لاثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى
النجاسة، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه.

و الحمل على وجوب الغسل - مع عدم كونه حكم الميتة، بل حكم بعض افرادها على احتمال عمومها - تمنعه تتمة الحديث، من
نفي وجوب الغسل ان لم تكن هذه القطعة ذات عظم.

و هو الدليل في غير الانسان ايضا، بضميمة عدم الفصل، مضافا الى ما تقدم من النهي عن الاكل في آنية اهل الذمة اذا كانوا ياكلون
فيها الميتة (79) .

و من جملة اجزائها النجسة: جلدها بالاجماع، كما في المنتهى (80) .

و يدل على نجاسته ايضا مما تقدم: صريح رواية الدعائم المنجبرة (81) ، و ظاهر الموثقة الثانية للساباطي (82) ، و الرضوي (83) ، و الاخبار
الآمرة بالقاء ما يلي الفارة اذا كانت جامدة، و ما وقعت فيه اذا كانت مائعة (84) .

و من غيره: رواية القاسم الصيقل: اني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي، افاصلي فيها؟ فكتب الي: «اتخذ
ثوبا لصلاتك » (85) .

و رواية ابي القاسم الصيقل و ولده: انا قوم نعمل اغماد السيوف - الى ان قال - : و انما علاجنا من جلود الميتة من البغال، و الحمير
الاهلية، لا يجوز في اعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها، و شراؤها، و بيعها، و مسها بايدينا، و ثيابنا، و نحن نصلي في ثيابنا؟ - الى ان قال
- : فكتب عليه السلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة » (86) .

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج: اني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام، فاشتري منهم الفراء للتجارة،
فاقول لصاحبها:

ا ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية؟ فقال:

«لا، و لكن لا باس انت تبيعها و تقول: قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية »قلت: و ما افسد ذلك؟ قال: «استحلال اهل العراق
الميتة، و زعموا ان دباغ الميتة ذكاتها ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم » (87) .و يقرب منها
غيرها ايضا.

دلت على عدم كون جلد الميتة ذكيا، و انه لا يذكى بالدباغ.

و اما تجويز شرائه و بيعه فيها: فلان بناء الذبائح على الاخذ بالظاهر.

و اما التقرير على معاملته في خبري الصيقل فلا حجية فيه، لان حجيته انما هو مع عدم المانع و التقية، سيما في المكاتبات من
اقوى الموانع، و يشعر بها ترك الجواب عن المعاملة، و العدول الى بيان حكم الصلاة.

و اما مرسلة الفقيه المتقدمة (88) في المسالة السابقة فهي - لضعف سندها، و مخالفتها لعمل جميع الاصحاب - عن معارضة ما مر
قاصرة، و لموافقتها لمذهب العامة، و لو بعد الدباغة - كما هو في الحديث مصرح به - مطروحة، و على التقية محمولة، و كذا بعض
الروايات الاخر المذكور في المسالة الآتية، فالاستشكال في نجاسته - كما في المدارك، و قوله بعدم وقوفه على نص يعتد به فيها (89)
- غير جيد.

و يظهر من كلامه كغيره (90) : نسبة الطهارة الى الصدوق (91) ، حيث ذكر المرسلة، و هو لا يذكر الا ما يفتي بصحته.

و قد يحمل قوله على ما بعد الدبغ، فيرجع الى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ، و ياتي الكلام فيها.

هذا في اجزاء الميتة، و اما ما قطع مما تحله الحياة، في حال الحياة من الحيوان الذي ينجس بالموت، فهو ايضا نجس، مات الجزء او
لم يمت بعد.

اما من الانسان: فلاطلاق المرفوعة (92) .و اما في غيره: فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الانسان دون غيره.

مضافا الى المستفيضة المصرحة بان «ما اخذت الحبالة و قطعت منه، فهو ميتة، و ما ادركته من سائر جسده حيا، فذكه، و كل منه » (93) .

و بان اليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة (94) ، بالتقريب المتقدم في المرفوعة.

و الى ان القطعة اذا كانت كبيرة، بحيث يطلق عليها الميتة او الجيفة عرفا، تدخل في عمومات نجاسة الماء اذا غلبت عليه الميتة او
الجيفة، ريحا او طعما.

و لو مات الجزء من غير قطع، فالظاهر طهارته، لعدم القطع، و عدم صدق الميت و الميتة قطعا، و خروج مثله عن الروايات الدالة
على نجاستهما.

و الاستدلال على نجاسته برواية عبد الله بن سليمان: «ما اخذت الحبالة و انقطع منه شي ء، او مات فهو ميتة » (95) غير جيد، لجواز
كون المستتر في قوله:

«مات » راجعا الى الصيد، دون الشي ء، و الحكم بكونه ميتة، لدفع توهم كون الاخذ بالحبالة في حكم التذكية.

و لو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس؟ الظاهر نعم، لما مر من اطلاقات القطع.

و لو قطع بعض القطع و مات، و لكن لم ينفصل بعد عن الحي بالكلية، ففيه اشكال.و الطهارة اظهر، لصحة سلب القطع.

هذا في غير الاجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان، مثل البثور (96) ، و الثؤلول (97) ، و نحوهما، و اما هي، فطاهرة، بل قيل: لا
خلاف في طهارتها (98) ، للاصل، لعدم صدق القطعة عرفا، و لا يفيد عموم المبدا، كما سبق.

و صحيحة علي: عن الرجل يكون به الثؤلول و الجرح، هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلاته، او ينتف بعض لحمه من ذلك
الجرح و يطرحه؟

قال: «ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس، و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله » (99) .

و ترك الاستفصال عن كونه باليد او غيرها، و عن كون المس بالرطوبة او اليبوسة، يفيد العموم.

و تضعيف دلالتها بمثل ما مر في صحيحته الاخرى المتقدمة (100) في ذرق الطير، ضعيف، لظهور الفرق بينهما، و لذا استفصل هنا
عن خوف سيلان الدم.

و هل يختص ذلك بالانسان، او يتعدى الى غيره ايضا؟ الظاهر الثاني، لعدم دليل على النجاسة فيه.

المسالة الرابعة:


ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة - و حصروه في الصوف، و الشعر، و الوبر، و البيض، و الانفحة، و اللبن، و العظم، و السن، و القرن، و
الحافر، و الريش، و الظلف (101) ، و الظفر، و الناب، و المخلب - ظاهر، بلا خلاف يعرف، بل عليه حكاية الاجماع في كلام غير واحد من
الاصحاب (102) .

و تدل عليه - بعد ظاهر الاجماع، و الاصل السالم عن المعارض في بعضها، لانتفاء عموم او اطلاق يشمل الجميع - المستفيضة
الدالة على طهر جميعها، اما مستقلا، او بضميمة الاجماع المركب.

كرواية الثماني، و فيها - بعد السؤال من الجبن، و انه ربما جعلت فيه انفحة الميتة - : «ليس بها باس، ان الانفحة ليس لها عروق، و لا
فيها دم، و لا لها عظم » (103) مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شي ء من الثلاثة، و الجميع كذلك.

و حسنة حريز: «اللبن، و اللباء، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و الناب، و الحافر، و كل شي ء يفصل من الشاة و الدابة، فهو ذكي، و ان
اخذته بعد ان يموت فاغسله و صل فيه » (104) .

و صحيحة الحلبي: «لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح » (105) فان تعليلها صريح في طهر كل ما ليس
فيه روح.

و الاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلين غير جيد، لان معنى «كل شي ء يفصل » في الاولى: ما يعتاد انفصاله، مع كون المحل
حيا، و لا شك ان العظم، و الانفحة ليسا كذلك.بل في عمومها لجميع غيرهما ايضا نظر، اذ اختصاص ضمير «اغسله و صل فيه » بما
يمكن غسله و الصلاة فيه يمنع الاخذ بعموم المرجع.و مقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة فيه.

و المروي في المحاسن: «و ما يحل من الميتة: الشعر، و الصوف، و الوبر، و الناب، و القرن، و الضرس، و الظلف، و البيض، و الانفحة، و
الظفر، و المخلب، و الريش » (106) .

و مرسلة الفقيه: «عشرة اشياء من الميتة ذكية: القرن، و الحافر، و العظم، و السن، و الانفحة، و اللبن، و الشعر، و الصوف، و الريش، و
.و مثلها رواية الخصال (108) ، الا في الترتيب.

و المروي في العلل: «و اطلق في الميتة عشرة اشياء: الصوف، و الشعر، و الريش، و البيضة، و الناب، و القرن، و الظلف، و الانفحة، و
الاهاب (109) ، و اللبن [و ذلك]اذا كان قائما في الضرع » (110) .

و حسنتي حسين بن زرارة: احداهما: عن السن من الميتة، و اللبن، و البيض من الميتة، و انفحة الميتة.قال: «كل هذا ذكي » (111) .

و الاخرى: عن الانفحة تكون في بطن العناق، او الجلدي، و هو ميت، فقال: «لا باس به » و عن الرجل يسقط سنه، فياخذ من اسنان
ميت فيجعله مكانه، فقال: «لا باس - الى ان قال - العظم، و الشعر، و الصوف، و الريش، و كل نابت، لا يكون ميتا» و عن البيضة تخرج
من بطن الدجاجة الميتة، فقال: «لا باس باكلها» (112) .

و رواية يونس: «خمسة اشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة، و البيض، و الصوف، و الشعر، و الوبر» (113) .

و صحيحة زرارة: عن الانفحة تخرج من (114) الجلدي الميت، قال: «لا باس به » قلت: اللبن يكون في شرع الشاة بعد ما ماتت، قال: «لا
باس به » قلت:

و الصوف و الشعر، و عظام الفيل، و الجلد، و البيض يخرج من الدجاجة؟ قال:

«كل هذا لا باس به » (115) .

فروع:


ا: جمهور الاصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الاعلى، لمفهوم رواية غياث بن ابراهيم: في بيضة خرجت من
است دجاجة ميتة، قال: «ان كانت اكتسب البيضة الجلد الغليظ، فلا باس بها» (116) .

و يخدشه: عدم العموم في الباس الثابت بالمفهوم، و لعله الحرمة، فاطلاقات طهارتها، مع اصالتها - عن المعارض خالية.

و نجاستها بملاقاة الميتة لميعانها، بمانعة الجلد الرقيق غب اكتسائه مدفوعة، مع انه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة، سوى
احد الاجماعين المنتفي في المورد، او بعض ما لا يشمله، فاطلاق القول بالطهارة - كما عن المقنع (117) ، و ظاهر المدارك، و المعالم (118)
- متجه.

و مما ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الاكثر (119) من طهارة ظاهر البيضة مطلقا.

خلافا لصريح الفاضل في نهاية الاحكام، و المنتهى (120) ، و ظاهر طائفة من متاخرى المتاخرين (121) ، فقالوا بنجاسته بالملاقاة، استنادا
الى ان سياق الاطلاقات لبيان الطهارة الذاتية، فلا يلزم التعرض للعرضية.

و يدفعه: ان اصل الطهارة كاف لاثباتها، مع ان عدم لزوم التعرض للعرضية، انما هو اذا لم يكن لازما للمعروض، و الا فلازم.

ب: لا فرق في طهارة الصوف، و الشعر، و الريش، و الوبر، بين قطعها بالجز، او القلع.

و عن الشيخ في النهاية: اختصاصها بالاول (122) ، لرواية فتح بن يزيد (123) .

و هي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم.

ثم مقتضى حسنة حريز (124) : وجوب غسلها مطلقا، سواء قلعت، او جزت.

و خصه الاكثر بالاول، لظهور عدم الاحتياج اليه في الثاني.و لا وجه له بعد اطلاق الامر.

ج: الانفحة - بكسر الهمزة و سكون النون و فتح الفاء و الحاء المهملة، المخففة، او المشددة - قيل: كرش الحمل و الجدي ما لم ياكل
العلف (125) .

و الكرش - بكسر الكاف و سكون الراء، او فتح الاول و كسر الثاني - من كل مجتر: بمنزلة المعدة للانسان.

و قال اكثر الفقهاء (126) و اللغويين (127) : انها شي ء اصفر يستخرج من بطن الحمل و الجدي قبل العلف، يعصر في صوفه، تبله في اللبن
فيغلظ كالجبن، و محله الكرش.

و يعاضد ذلك: ما في رواية الثمالي: «انه ربما جعلت فيه - اي في الجبن - انفحة الميتة و انها انما تخرج من بين فرث و دم » (128) .فلعله
الاظهر.

و الكلام في تنجسه بملاقاة الكرش، كتنجس الكرش لو كان هو الانفحة بملاقاة الميتة، كما مر، و يكون الكرش على الاول نجسا، و ما
في جوفه على الثاني - لكونه غير ذي روح - طاهرا.

د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع، وفاقا للاكثر، منهم: الصدوق في المقنع (129) ، و الشيخ في اكثر كتبه (130) ، و الذكرى، و المدارك، و
المعالم (131) ، و جمع من متاخري المتاخرين (132) ، بل في الخلاف، و الغنية (133) : الاجماع عليه، للاصل، و اكثر الاخبار المتقدمة.

و كونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع: بما مر.

خلافا للحلي (134) ، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين، و تبعه على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان (135) ، و في المنتهى: انه
المشهور عند علمائنا (136) .

لانه مائع ملاق للميتة، و كل ما كان كذلك فهو نجس.

و لرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: «هذا الحرام محضا» (137) .

و الاول مصادرة.

و الثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب (138) ، و غير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها و بين الحرمة - معارضة
مع ما هو اكثر منها و اصح، و بما مر ارجح، مع انه لولاه فاصل الطهارة هو المرجع.

1. الخلاف 1: 60، و في «ح » و «ق » : (المختلف) : 60.

2. الانتصار: 12، الغنية (الجوامع الفقهية) : 551، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7.

3. الذكرى: 13، الروض 1: 162.

4. كالمعتبر 1: 420، و الذخيرة: 147.

5. الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 4، الوسائل 3: 464 ابواب النجاسات ب 35 ح 5.

6. التهذيب 1: 231 - 669، الاستبصار 1: 26 - 67، الوسائل 3: 464 ابواب النجاسات ب 35 ح 2.

7. الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 7، التهذيب 1: 276 - 811، الوسائل 3: 461 ابواب النجاسات ب 34 ح 1.

8. الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5.

9. اي الفضل و الزيادة.

10. الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 4، التهذيب 1: 276 - 812، الاستبصار 1: 192 - 671، الوسائل 3: 462 ابواب النجاسات ب 34 ح 2.

11. التهذيب 1: 241 - 697، الاستبصار 1: 35 - 96، الوسائل 1: 179 ابواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

12. سياتي ذكرهما ص 166.

13. علل الشرائع: 267.

14. التهذيب 1: 431 - 1375، الوسائل 3: 299 ابواب غسل المس ب 6 ح 2.

15. التهذيب 1: 430 - 1374، الوسائل 3: 299 ابواب غسل المس ب 6 ح 1.

16. الدعائم 1: 126، المستدرك 3: 195 ابواب لباس المصلي ب 1 ح 1.

17. ص 40.

18. التهذيب 1: 284 - 832، الوسائل 3: 496 ابواب النجاسات ب 53 ح 1.

19. الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86 - 365، الوسائل 24: 196 ابواب الاطعمة المحرمة ب 44 ح 1.و في الجميع
بتفاوت يسير.

20. فقه الرضا (ع) : 174، المستدرك 2: 579 ابواب النجاسات ب 27 ح 7.

21. المتقدمة ص 11.

22. التهذيب 1: 216 - 24، الاستبصار 1: 12 - 18، الوسائل 1: 139 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 6.

23. المتقدمة ص 85.

24. الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 6، الوسائل 1: 185 ابواب الماء المطلق ب 17 ح 11.لا يخفى انه.

قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان، و يروي عنه الحسين بن سعيد، و الذي يظهر بملاحظة الطبقات انه
محمد بن سنان و لهذا يشكل الحكم بصحته، و لم نعثر على صحيحة لابي بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها.

25. المتقدمة ص 84.

26. الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 1، التهذيب 9: 85 - 360، الوسائل 24: 194 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 2.

27. التهذيب 9: 861 - 361، الوسائل 24: 195، ابواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 3.

28. التهذيب 9: 86 - 362، الوسائل 24: 195، ابواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 4.

29. الكافي: 261 الاطعمة ب 14 ح 2، التهذيب 9: 85 - 359، الوسائل 24: 194 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 1.

30. التهذيب 9: 85 - 358، الوسائل 24: 195 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 5.

31. التهذيب 1: 420 - 1327، الاستبصار 1: 24 - 60، الوسائل 1: 206 ابواب الماء المضاف ب 5 ح 2.

32. الفقيه 3: 219 - 1017، التهذيب 9: 88 - 371، الوسائل 24: 211 ابواب الاطعمة المحرمة ب 54 ح 6.

33. المدارك 2: 269.

34. المدارك 1: 138.

35. الخلاف 1: 188، المعتبر 1: 101، المنتهى 1: 164.

36. ص 160.

37. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 182، راجع سنن الدار قطني 1: 37.

38. التهذيب 1: 230 - 665، الاستبصار 1: 26 - 66، الوسائل 3: 463 ابواب النجاسات ب 35 ح 1.

39. قرب الاسناد: 178 - 657، الوسائل 3: 464 ابواب النجاسات ب 35 ح 6.

40. النهاية: 6.

41. الوسيلة: 80، شرح جمل العلم و العمل: 56، المهذب 1: 26.

42. الوسائل 1: 240 ابواب الاسآر ب 9 ح 5.

43. الحدائق 5: 67.

44. نهاية الاحكام 1: 172، الذكرى: 79، الدروس 1: 117.

45. منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 458، و المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 209.

46. الخلاف 1: 701.

47. المتقدمة ص 160.

48. التهذيب 1: 429 - 1366، الوسائل 3: 290 ابواب غسل المس ب 1 ح 2.

49. الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 ابواب غسل المس ب 3 ح 4 (بتفاوت يسير) .

50. الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 ابواب غسل المس ب 3 ح 5.

51. المبسوط 1: 179، التذكرة 1: 59، الروض: 113، الكفاية: 11.

52. الخلاف 1: 700، المعتبر 1: 420، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7.و لا يخفى ان معقد الاجماع في كلامهم هو نجاسة الميت و هو
باطلاقه يشمل قبل البرد و بعده - فتامل - .

53. منها رواية الاحتجاج المتقدمة.

54. ص 40.

55. المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 67، و في «ه» و «ق » : متاخري المتاخرين.

56. الفقيه 1: 9 - 15، الوسائل 3: 463، ابواب النجاسات ب 34 ح 5.

57. التهذيب 1: 49 - 141، الاستبصار 1: 57 - 167 (و فيه زكي) ، الوسائل 1: 351 ابواب احكام الخلوة ب 31 ح 5، و ما بين المعقوفين
من المصدر.

58. التهذيب 1: 276 - 813، الاستبصار 1: 192 - 672، الوسائل 3: 442 ابواب النجاسات ب 26 ح 5.

59. الفقيه 1: 43 - 169، التهذيب 1: 277 - 815، الاستبصار 1: 192 - 674، الوسائل 3: 442 ابواب النجاسات ب 26 ح 7.

60. نهاية الاحكام 1: 173، المنتهى 1: 128.

61. الكافي 3: 60 الطهارة ب 39 ح 4، التهذيب 1: 262 - 763، الوسائل 3: 462 ابواب النجاسات 34 ح 3.

62. ص 162.

63. المنتهى 1: 128.

64. موثقة ابن بكير المتقدمة ص 168.

65. يعني تعدي النجاسة مع الرطوبة و عدم تعديها مع اليبوسة، في الميت.

66. جامع المقاصد 1: 461، الحدائق 5: 67.

67. المنتهى 1: 128، الروض: 116، المعالم: 278.

68. التذكرة 1: 59، الذكرى: 16، المعتبر 1: 350.

69. يعني المنتهى.

70. المنتهى 1: 127.

71. الايضاح 1: 66، جامع المقاصد 1: ، 461، و لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.

72. القواعد 1: 22، قال فيه: و الظاهر ان النجاسة ها هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس.

73. الايضاح 1: 65.

74. جامع المقاصد 1: 262.

75. المفاتيح 1: 67.

76. السرائر 1 163.

77. مجمع الفائدة 1: 209.

78. الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 4، التهذيب 1: 429 - 1369، الاستبصار 1: 100 - 325، الوسائل 3: 294 ابواب غسل المس ب 2
ح 1.

79. ص 164.

80. المنتهى 1: 164.

81. و 82. و 83. راجع ص 163 - 164.

84. راجع ص 163 - 164.

85. الكافي 3: 407 الصلاة ب 66 ح 16، التهذيب 2: 358 - 1483، الوسائل 3: 462 ابواب النجاسات ب 34 ح 4.

86. التهذيب 6: 376 - 1100، الوسائل 17: 173 ابواب ما يكتسب به ب 38 ح 4.

87. الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 5، التهذيب 2: 204 - 798، الوسائل 3: 503 ابواب النجاسات ب 61 ح 4.

88. ص 167.

89. المدارك 2: 268.

90. كما في الذخيرة: 147.

91. الفقيه 1: 9.

92. المتقدمة ص 171.

93. الوسائل 23: 376 ابواب الصيد ب 24.

94. الوسائل 24: 91 ابواب الذبائح ب 40.

95. الكافي 6: 214 الصيد ب 7 ح 4، الوسائل 23: 377 ابواب الصيد ب 24 ح 3.

96. البثور: خراج صغار و خص بعضهم به الوجه - لسان العرب 4: 39.

97. الثؤلول: الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها - النهاية 1: 205.

98. الحدائق 5: 77.

99. التهذيب 2: 378 - 1576، الاستبصار 1: 404 - 1542، الوسائل 7: 284 ابواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1.

100. ص 142.

101. الظلف: ظفر كل ما اجتر، و الجمع اظلاف.لسان العرب 9: 229.

102. المنتهى 1: 164، المدارك 2: 272، الحدائق 5: 99.

103. الكافي 6: 256 الاطعمة ب 9 ح 1، الوسائل 24: 179 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 1.

104. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 4، التهذيب 9: 75 - 321، الوسائل 24: 180 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 3.

105. التهذيب 2: 368 - 1530، الوسائل 3: 513 ابواب النجاسات ب 68 ح 1.

106. المحاسن: 471 - 464، الوسائل 24: 177 ابواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 20.

107. الفقيه 3: 219 - 1011، الوسائل 24: 182 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 9.

108. الخصال: 434 - 19، راجع الوسائل 24: 182.

109. الاهاب: الجلد قبل ان يدبغ و بعضهم يقول: الجلد.المصباح المنير: 28.

110. العلل: 562 - 1، الوسائل 24: 175 ابواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 11 و ما بين المعقوفين من المصدر.

111. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، التهذيب 9: 75 - 320، الوسائل 24: 180 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 4، في الكافي و
التهذيب: «اللبن » بدل «السن » ، و في الوسائل كما في المتن بدون زيادة: اللبن.

112. التهذيب 9: 78 - 332، الوسائل 24: 183 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 12.

113. الكافي 6: 257 الاطعمة ب 9 ح 2، التهذيب 9: 75 - 319، الوسائل 24: 179 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 2.

114. في «ه» و «ق » : عن.

115. الفقيه 3: 216 - 1006، التهذيب 9: 76 - 324، الاستبصار 4: 89 - 339، الوسائل 24: 182 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 10.

116. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 5، التهذيب 9: 76 - 322، الوسائل 24: 181 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 6.

117. لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.

118. المدارك 2: 272، المعالم: 299.

119. منهم صاحب الذخيرة: 147، و المدارك 2: 272، و المعالم: 228، و المفاتيح 1: 67.

120. نهاية الاحكام 1: 270، المنتهى 1: 166.

121. تجد التصريح به في كلام المشارق: 320، و الحدائق 5: 91.

122. النهاية: 585.

123. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 6، التهذيب 9: 76 - 323، الاستبصار 4: 89 - 341، الوسائل 24: 181 ابواب الاطعمة المحرمة
ب 33 ح 7.

124. المتقدمة ص 176.

125. الصحاح 1: 413 نقله عن ابي زيد، و قال به من الفقهاء ابن ادريس في السرائر 3: 112، و غيره.

126. لم تثبت الاكثرية، فلاحظ مفتاح الكرامة 1: 155.

127. القاموس 1: 262، المغرب 2: 220.

128. المتقدمة ص 176.

129. لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.

130. النهاية: 575، الخلاف 1: 519، التهذيب 9: 77، الاستبصار 4: 89.

131. الذكرى: 14، المدارك 2: 274، المعالم: 231.

132. منهم صاحب المشارق: 321، و الذخيرة: 148.

133. الخلاف 1: 520، الغنية (الجوامع الفقهية) : 619.

134. السرائر 3: 112.

135. الشرائع 3: 223، المختصر النافع: 253، التحرير 1: 161، التذكرة 1: 7.

136. المنتهى 1: 165.

137. التهذيب 9: 76 - 325، الاستبصار 4: 89 - 340، الوسائل 24: 183 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 11.

138. التهذيب 9: 77.

/ 34