الفصل الخامس: في الكلب و الخنزير
و هما نجسان عينا و لعابا، بل بجميع اجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، بالاجماع المحقق و المنقول (1) ، و المستفيضة من الصحاح و
غيرها. و منها: الآمرة بغسل الثوب و الجسد بمس الكلب، او اصابته برطوبة، الصادقتين على مسه و اصابته (2) بشعره (3) . و بغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير، كالروايات الثلاث للاسكافين (4) ، و رواية زرارة (5) . و اما صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، ايتوضا من ذلك الماء؟ قال: «لا باس » (6) .و موثقة ابنه.
فشعر الخنزير يعمل حبلا، يستقى به من البئر التي يشرب منها، و يتوضا منها؟ قال: «لا باس » (7) فلا تنافيها، لاحتمال ان يكون
المنفي عنه الباس ماء البئر، بل هو الظاهر من الثانية، او يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة. خلافا للناصريات (8) ، و البحار (9) في الاخير (10) ، للاخيرتين.و عمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين ايضا.و لان
ما لا تحله الحياة من اجزائه ليس من جملته و ان كان متصلا به. و الاول لا دلالة فيه، كما مر، و مع ذلك موافق - لحكاية السيد (11) - لمذهب ابي حنيفة، المشتهر في زمان صدوره، معارض مع
الاربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة، الظاهرة في الدلالة. و الثاني - لكونه اعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة. و الثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة و ما لا تحله - بعدم الملازمة بينه و بين الطهارة، لامكان اثبات
النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة. ثم المتولد منهما او من احدهما يتبع الاسم، و مع عدم صدق اسم عليه طاهر، للاصل، ككلب الماء و خنزيره، على الاظهر الاشهر،
لعدم ثبوت كونه حقيقة الا في البري، كما في الذخيرة (12) ، بل صرح الفاضل في النهاية، و التحرير، و التذكرة (13) بكونه مجازا في غيره،
بل هو الظاهر من الاكثر حيث خص التبادر (14) بالبري. و يظهر من المنتهى: الاشتراك اللفظي (15) .و الحكم معه الطهارة ايضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، و عدم الحمل
بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه. و مع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: «ليس بها باس » فقال الرجل: جعلت فداك انما
هي في بلادي، و انما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: ابو عبد الله عليه السلام: «اذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل: لا،
فقال: «لا باس » (16) . و رواية ابن ابي يعفور عن اكل لحم الخز، قال: «كلب الماء ان كان له ناب، فلا تقربه، و الا فاقربه » (17) . فخلاف الحلي، و حكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم (18) ، ضعيف.
1. لعل المراد نقل الاجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله في كتب الاصحاب.و اما دعوى الاجماع على نجاستهما بجميع
اجزائهما حتى ما لا تحله الحياة فلم نعثر عليها في كلماتهم صريحا. 2. في «ح » : او اصابته. 3. الوسائل 3: 414 ابواب النجاسات ب 12. 4. ا - التهذيب 9: 85 - 357، الوسائل 3: 418 ابواب النجاسات ب 13 ح 3. ب - التهذيب 6: 382 - 1130، الوسائل 17: 228 ابواب ما يكتسب به ب 58 ح 2. ج - الفقيه 3: 220 - 1019، التهذيب 9: 85 - 356، الوسائل 17: 228 ابواب ما يكتسب به ب 58 ح 4. 5. التهذيب 6: 382 - 1129، الوسائل 17: 227 ابواب ما يكتسب به ب 58 ح 1. 6. الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409 - 1289، الوسائل 1: 170 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 2. 7. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 3. 8. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 182. 9. الموجود في البحار 77: 120، و 63: 55 خلافه.قال في مفتاح الكرامة 1: 139: يظهر من كثير ان المخالف انما هو السيد فقط. 10. اي في الاجزاء التي لا تحلها الحياة. 11. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 182. 12. الذخيرة: 150. 13. نهاية الاحكام 1: 272 و الموجود فيها: كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق الى المتعارف، التحرير 1: 24، التذكرة 1: 8. 14. في «ه» : المتبادر. 15. المنتهى 1: 166. 16. الكافي 6: 451 الزي و التجمل ب 9 ح 3، الوسائل 4: 362 ابواب لباس المصلي ب 10 ح 1. 17. التهذيب 9: 49 - 205، الوسائل 24: 191 ابواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3. 18. السرائر 2: 220.