ختام في ما يتعلق بالجلود
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
عدم جواز استعمال جلود نجس العين، و جلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح. و اما في غيره كالاستقاء فيها للزرع، او استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور، المدعى على الاول الاجماع في التذكرة (1) . بل بلا خلاف اجده الا من الاستبصار (2) ، في الاول، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (3) ، و وجه نفي الباس فيها الى نفس الاستعمال،
لا الى الطهارة. و يمكن ان يعمم خلافه في الثاني ايضا، لعدم ورود التذكية على نجس العين. و من المحكي عن الصدوق (4) في الثاني، باعتبار نقله المرسلة الآتية (5) . و هو غير جيد، لانه لو دل على كونه مذهبا له، لدل على قوله بالطهارة. و كيف كان، فالعمل على المشهور، لظاهر الاجماع، و روايات عامية (6) منجبر ضعفها بالعمل. و رواية الجرجاني: «لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب » (7) . و صحيحة علي بن ابي المغيرة كما في الكافي، و ان رواها في التهذيب عن علي ابن المغيرة، مع انه ايضا في حكم الصحيحة، لصحتها
عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: الميتة ينتفع منها بشي ء؟ فقال: «لا» (8) . و موثقتي سماعة: الاولى: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «اذا رميت و سميت فانتفع بجلده، و اما الميتة فلا» (9) . و الثانية: عن اكل الجبن او تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء، قال: «لا باس بما لم يعلم انه ميتة » (10) . و المروي في تحف العقول، و رسالة المحكم و المتشابه، للسيد، و الفصول المهمة، المنجبر ضعفه بالعمل: «كل امر يكون فيه الفساد
مما هو منهي عنه، من جهة اكله و شربه، او كسبه، او نكاحه، او ملكه، او هبته، او عاريته، او امساكه، او شي ء يكون فيه وجه من وجوه
الفساد، نظير البيع بالربا، و البيع. للميتة، و الدم، و لحم الخنزير، او لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، او الطير، او جلودها، او الخمر.او شي ء من وجوه
النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن اكله، و شربه، و لبسه، و ملكه، و امساكه، و التقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك
حرام » (11) الحديث. و الاخيرتان صريحتان في التحريم، و بهما ينجبر (12) ضعف دلالة الثلاثة الاولى عليه، لمكان لفظ الاخبار. و اما الموثقة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها او يتوضا؟ قال: «لا باس » (13) . و رواية زرارة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: «لا باس » (14) . و المرسلة: عن جلود الميتة يجعل فيها الماء و السمن ما ترى فيه؟ قال: «لا باس ان تجعل فيها ما شئت من ماء، او سمن و تتوضا منه،
و تشرب، و لكن لا تصل فيها» (15) . و ما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل (16) . فعن مقاومة ما مر قاصرة، لمخالفتها للشهرة، بل لما عليه كافة العلماء و اتفقوا عليه في جميع الاعصار - كما في الحدائق (17) -
الموجبة لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب العامة (18) . مع ان الظاهر ان السؤال في الاولى عن حال البئر و الماء الذي فيها، دون الاستقاء، و يمكن حمل الثانية عليه ايضا، فلا تدلان على
جواز الانتفاع، كما لا تدل روايتا الصيقل ايضا، كما بينا وجهه في باب المكاسب.و الثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض اخبار اخر
مرت في بحث الميتة ايضا، فهي عن الحجية ابعد.
المسالة الثانية:
لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالاجماع، لعدم مخالفة من شذ فيه على التحقيق.فهو الحجة، مع استصحاب النجاسة، و عدم جواز
الانتفاع به، و المستفيضة المتقدمة المانعة عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا.و روايتي الصيقل المنجسة لها على الاطلاق. و خصوص رواية الدعائم: «الميتة نجسة و لو دبغت » (19) .و روايتي. البصري، و ابي بصير. و في الاولى بعد سؤاله عن سبب فساد الجلود: قال: «استحلال اهل العراق الميتة و زعموا ان دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان
يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه و آله » (20) . و في الثانية بعد السؤال عن القاء الفراء و القميص الذي يليه: «ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان ذكاته دباغه » (21) .
و ضعف بعض ما ذكر سندا لا يضر بعد انجباره بالاجماع المحقق و المحكي عن الخلاف (22) ، و في الناصريات، و الانتصار، و الذكرى (23)
مطلقا، و عن المختلف (24) ، و في المنتهى و التذكرة (25) عمن عدا الاسكافي (26) . خلافا له، و للشلمغاني (27) من قدماء اصحابنا، و ان كان قوله خارجا من عداد علمائنا، لما ظهر له من المقالات المنكرة.و قد ينسب
الى الصدوق ايضا، لما مر (28) ، و يظهر من المدارك، و المعالم (29) ، الميل اليه.للمرسلة المتقدمة (30) . و رواية الحسين بن زرارة: جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن و الماء، فاشرب منه و اتوضا؟ قال: «نعم » و قال: «يدبغ و ينتفع به و لا
يصلى فيه » (31) . و الرضوي: «و كذلك الجلد، فان دباغته طهارته و ذكاة الجلود الميتة دباغتها» (32) . و شي ء منها لا يصلح للاستناد، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجية، سيما مع المعارضة مع ما يرجح عليها مما تقدم بمخالفته
للعامة، و موافقتها لهم بتصريح الروايات كما مر، و بصحة السند، بل بالاصل الذي هو استصحاب النجاسة، و على هذا فكذلك الحكم
لولا الترجيح ايضا.
المسالة الثالثة:
ان علمت حال الجلد من حيث التذكية و عدمها فحكمه ظاهر، و الا فالاصل فيه عدم التذكية - سواء في ذلك ان تكون عليه يد
مسلم، او كافر، او مجهول، في سوق المسلمين، او الكفار، من بلد غالب اهله المسلمون، او الكفار، او تساويا، او جهل حال البلد، او في
غير السوق من بلد كذلك، او في غير البلد، و سواء اخبر ذو اليد بالتذكية، او بعدمها، او لم يخبر بشي ء، او لا تكون عليه يد، بل كان
مطروحا في سوق، او بلد، او بر، من اراضي المسلمين، او الكفار، سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه، ام لا لتوقف التذكية مطلقا
على امور بالعدم مسبوقة. و لا يعارض ذلك الاصل، اصالة الطهارة، لانها به زائلة مندفعة. و يدل عليه ايضا مفهوم حسنة ابن بكير: «و ان كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره، و بوله، و شعره، و روثه، و البانه، و كل شي ء منه،
جائزة اذا علمت انه مذكى قد ذكاه الذبح » (33) يدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كل شي ء منه ما لم يعلم انه مذكى. و لا يضر اختصاصها بالصلاة، و لا تحقق السلب الكلي بعدم الجواز في بعض شي ء منه، لعدم الفصل بين الصلاة و غيرها و لا بين شي ء
منه في عدم الجواز و بين الجلد. و كذا تدل عليه رواية علي بن ابي حمزة: عن لباس الفراء و الصلاة فيها؟ فقال: «لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا» (34) الحديث. و مكاتبة عبد الله بن جعفر: هل يجوز للرجل ان يصلي و معه فارة المسك؟ فكتب: «لا باس به اذا كان ذكيا» (35) . و ظاهر انه فرق بين ما كان ذكيت و بين ما جاز كونه ذكيا. و لا تفيد في دفع الاصل، المستفيضة الدالة على جواز الصلاة في الجلد و اشترائه ما لم يعلم انه ميتة، كموثقة سماعة المتقدمة (36) ، و
مكاتبة يونس: عن الفرو و الخف البسه و اصلي فيه و لا اعلم انه ذكي، فكتب: «لا باس به » (37) و غير ذلك مما ياتي بعضها، لمعارضتها
مع الحسنة، فتتساقطان. و لا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد، و بما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالاجماع، لاختصاص الحسنة ايضا بما لم
تكن عليه يد مسلم بالاجماع، كما ياتي، فيتعارضان بالعموم من وجه. و لا تفيد اكثرية المستفيضة و اصحيتها، لانهما لو سلمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا، مع ان الحسنة ابعد عن مذهب العامة. ثم انه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الاصل ما لم يخبر عن عدم التذكية، بالاجماع القطعي المعلوم من طريقة
المسلمين في الاعصار و الامصار. و كذا ما اخذ في سوق المسلمين و لو من يد مجهول الحال، لصحيحتي الحلبي: احداهما: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما
ترى في الصلاة فيها؟ فقال: «صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها» (38) . و الاخرى: عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: «اشتر و صل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه » (39) . و رواية ابن الجهم: اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري اذكي هو ام لا؟ قال: «صل فيه » قلت: فالنعل؟ قال: «مثل ذلك » قلت: اني اضيق من هذا، قال: «اترغب عما كان ابو الحسن عليه السلام يفعله » (40) . و صحيحة البزنطي: عن الرجل ياتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال: «نعم ليس عليكم
المسالة » (41) الحديث، و قريبة منها صحيحته الاخرى (42) ، و صحيحة الجعفري (43) . و اطلاقها و ان شمل سوق الكفار، و مجهول الحال ايضا، الا انهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة: عن شراء اللحم من الاسواق ما
يدري ما يصنع القصابون، قال عليه السلام: «كل اذا كان في سوق المسلمين و لا تسال عنه » (44) . و كون المسؤول عنه اللحم غير ضائر، لعدم الفضل. بل قد يقال: ان الظاهر من السوق في الروايات ايضا سوق المسلمين، لانه المتداول عندهم و ان كان ذلك محلا للمنع. كما انه خرج ما اخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الاطلاقات، بالاجماع. و كذا خرج ما اذا كان سوق المسلمين في بلد غالب اهله الكفار - لو قلنا ان سوق المسلمين ما كان اهله، او غالبهم المسلمين، و ان
كان في بلد الكفر، او بلد غالب اهله الكفر - بصحيحة اسحاق بن عمار: «لا باس بالصلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في ارض
الاسلام » قلت: فان كان فيها غير اهل الاسلام؟ قال: «اذا كان الغالب عليها المسلمون لا باس » (45) دلت على ثبوت الباس في ما لم يكن غالب اهله الاسلام و ان كان في سوق
المسلمين. و لتعارضها مع ما مر بالعموم من وجه، يرجع الى اصالة عدم التذكية.كما اذا اخذ في سوق الكفار، او مجهول الحال، في بلد غالب
اهله المسلمون، فانه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة و حسنة الفضلاء الى ذلك الاصل الا ان يعمم السوق في اطلاقاته و يرجع اليه، و
لا باس به. و كذا خرج بمنطوق الصحيحة ما اخذ في ارض المسلمين، او ارض كان الغالب عليها المسلمون، و ان لم يكن في السوق. و لا يعارضه مفهوم الحسنة، اذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الاسواق. و كذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا اذا اخبر بالتذكية، برواية الاشعري: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ قال: «اذا
كان مضمونا فلا باس » (46) . و لا ضير في تعارضها مع الحسنة، لايجابه الرجوع الى عمومات جواز الاخذ من السوق.مع ان الظاهر من قوله في الحسنة: «و لا
تسال عنه » انه اذا اخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال و الاخبار بالتذكية، لم يكن فيه باس.بل لو لا الاجماع على عدم جواز
الاخذ من الكافر، لقلنا بجواز الاخذ منه مع ضمانه، لتلك الرواية. و لا تضر معارضته تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الاصل، مع الاخبار المتقدمة اولا، الموافقة لذلك الاصل، لانها
لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له، معزولة عن التاثير. ثم انه لم يخرج غير ما ذكر من الاقسام المذكورة عن تحت الاصل المذكور، على الحق المشهور. خلافا لشرذمة من المتاخرين، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم انه ميتة مطلقا (47) ، للاصل، و الاخبار، المتقدم جوابهما. و اما رواية السكوني: عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، و خبزها، و جبنها، و بيضها.و فيها سكين.قال امير
المؤمنين عليه السلام: «يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » قيل: يا امير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم، او سفرة مجوسي، قال: «هم في سعة حتى يعلموا» (48) . فبعد ملاحظة ظهورها في ان المدلول عليه فيها في حكم ما عليه يد، و معارضتها مع صحيحة ابن عمار، لا يثبت منها ازيد من
خروج ما اخذ من يد مجهول في ارض المسلمين. و اما رواية اسماعيل بن عيسى: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، ايسال عن ذكاته اذا كان البائع مسلما
غير عارف؟ قال: «عليكم ان تسالوا عنه اذا رايتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رايتم يصلون فيه فلا تسالوا عنه » (49) . فمعناها: انه عليكم السؤال عن المسلم البائع اذا كان المشركون ايضا يبيعون الجلد، لا ان المشرك كان بائعه، فلا يدل على خروج ما
اخبر المشرك البائع بذكاته. و هل يجب السؤال عن المسلم حينئذ، فلا يجوز الاخذ بدونه؟ الظاهر نعم، عملا بالنص، بشرط ان يكون المسلم غير عارف، اي غير
المؤمن، كما هو مورد الرواية، و لا يجب السؤال في غير ذلك. و[اما] (50) مفهوم رواية الاشعري، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء، و الصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال. و لا فرق في جواز الاخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الاخذ منه بين كون الماخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ،
او لا، وفاقا لصريح جماعة مستندين الى اطلاق المستفيضة المتقدمة، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها. خلافا للمنتهى و التذكرة و التحرير، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ و ان اخبر بالتذكية (51) .و للدروس ان لم يخبر بها (52) .
و للذكرى ان اخبر بعدم التذكية.و يقبل ان اخبر بالتذكية، و تردد في صورة السكوت (53) ، لاصالة عدم التذكية. و هي بما مر مندفعة. و اما الخبران (54) : احدهما في القاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة، و الثاني في عدم جواز البيع بشرط انها ذكية، فغير مفيدين
لهم. اما الاول: فلان غاية ما يستفاد منه انه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة، فيجوز ان يكون على (وجه) (55) الافضلية و اما الثاني: فلان
النهي فيه عن بيع ما اخبر بذكاته انما هو بشرط انه مذكى، و هو غير دال على مطلوبهم، بل لبسها في غير حال الصلاة - كما في
الاول - و نفي الباس عن بيعه اخيرا - كما في الثاني - يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة.
المسالة الرابعة:
يكره استعمال الجلد اذا كان مما لا يؤكل مما تقع عليه الذكاة في غير الصلاة قبل الدبغ، حذرا عن خلاف من ياتي. و لا يحرم على الاظهر الاشهر بين المتاخرين، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ. ففي الموثق: عن لحوم السباع و جلودها، فقال: «اما اللحوم فدعها، و اما الجلود فاركبوا عليها» (56) . و فيه: عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: «اذا رميت و سميت فانتفع بجلده » (57) . و الصحيح: عن لباس الفراء، و السمور، و السنجاب، و الحواصل، و ما اشبهها، و المناطيق (58) ، و الكيمخت، و الحشو بالفراء، و الخفاف
من اصناف الجلود.فقال: «لا باس بهذا كله الا بالثعالب » (59) . و يستفاد منه الباس في الثعالب، و هو للكراهة، للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب الصلاة. خلافا للشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف (60) ، و السيد في المصباح، بل عن المفيد، و الحلي، و القاضي، و ابن سعيد (61) .فمنعوا
عن قبل الدبغ، اما للنجاسة، كما يحكى عنهم تارة (62) ، او للمنع تعبدا، كما يحكى اخرى. و مستندهم غير واضح، الا ما يحكى عن الاول من الاجماع على الجواز بعده.و ليس هو و لا غيره قبله (63) . و فيه: ان النجاسة الى الدليل محتاجة، و لم تثبت نجاسة الجلد، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية. نعم، في الرضوي: «دباغة الجلد طهارته » (64) و هو - مع عدم الحجية و احتمال التقية - غير دال على الحكاية الثانية.
فرعان:
ا: يجوز اخذ الجلد من المسلم و لو علم اخذه من الكافر، على الاظهر، اذا كان في سوق المسلمين في بلد غالب اهله الاسلام،
للعمومات المتقدمة، و عدم ثبوت الاجماع على خروج مثل ذلك ايضا، سيما على القول بحمل فعل المسلم على الصحة، فلعله علم
بالتذكية. و كذا يجوز الاخذ من الكافر اذا علم انه اخذه من المسلم اذا كان في السوق المذكور، لما ذكر. ب: الجلد الذي لم يعلم انه مما ترد عليه التذكية ام لا اذا اخذ من يد المسلم، فالظاهر كونه في حكم المذكى. و ما لم يعلم انه مما يؤكل لحمه ام لا، ياتي حكمه في بحث لباس المصلي ان شاء الله سبحانه.
1. التذكرة 1: 68. 2. لم نعثر عليه في الاستبصار.نعم ذكره في التهذيب 1: 413 - 1301 في ذيل رواية زرارة الاتية ص 348 رقم 4. 3. ص 348 رقم 3. 4. الفقيه 1: 9. 5. ص 348. 6. سنن البيهقي 1: 14. 7. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 6، التهذيب 9: 76 - 323، الاستبصار 4: 89 - 341، الوسائل 24: 181 ابواب الاطعمة المحرمة ب
33 ح 7. 8. الكافي 6: 259 الاطعمة ب 9 ح 7، التهذيب 2: 204 - 799، الوسائل 24: 184 ابواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 1. 9. التهذيب 9: 79 - 339، الوسائل 24: 185 ابواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 4. 10. التهذيب 9: 78 - 331، الاستبصار 4: 90 - 342، الوسائل 24: 185 ابواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 5، الكيمخت بالفتح
فالسكون: جلد الميتة المملوح، الغراء: شي ء يتخذ من اطراف الجلود يلصق به. 11. تحف العقول: 333، و نقله في الوسائل 17: 83 ابواب ما يكتسب به ب 2 ح 1، عن تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للسيد
المرتضى، و لكنا لم نجده في النسخة التي بايدينا من الرسالة. 12. في «ه» و «ق » : يجبر. 13. الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171، ابواب الماء المطلق ب 14 ح 3 و فيهما: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به...الى آخره. 14. التهذيب 1: 413 - 1301، الوسائل 1: 175، ابواب الماء المطلق ب 14 ح 16. 15. الفقيه 1: 9 - 15، الوسائل 3: 463، ابواب النجاسات ب 34 ح 5. 16. المتقدمتين ص 172. 17. الحدائق 5: 522. 18. لعل المراد جماعة منهم فانهم مختلفون في المسالة على اقوال شتى.راجع بداية المجتهد 1: 87، و نيل الاوطار 1: 74. 19. الدعائم 1: 126، المستدرك 2: 592 ابواب النجاسات ب 39 ح 6. 20. الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 5، التهذيب 2: 204 - 798، الوسائل 3: 503 ابواب النجاسات ب 61 ح 3: و في الجميع عبد
الرحمن بن الحجاج المعروف بالبجلي و في نسخة من التهذيب على ما في جامع الاحاديث 1: 161 عبد الله بن الحجاج و اما البصري
فهو عبد الرحمن بن ابي عبد الله و لم نجد له رواية في المقام. 21. الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 2، الوسائل 4: 462 ابواب لباس المصلي ب 61 ح 2. 22. الخلاف 1: 60. 23. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 182، الانتصار 12، الذكرى: 16. 24. المختلف: 64. 25. المنتهى 1: 191، التذكرة 1: 68. 26. نقله عنه في المختلف: 64. 27. نسبه اليه في الذكرى: 16. 28. في ص 347. 29. المدارك 2: 386، المعالم: 411. 30. ص 348. 31. التهذيب 9: 78 - 332، الاستبصار 4: 90 - 343، الوسائل 24: 186 ابواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 7. 32. فقه الرضا (ع) : 302، 303، البحار 77: 226 - 15. 33. الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209 - 818، الاستبصار 1: 383 - 1454، الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2
ح 1. 34. الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 3، التهذيب 2: 302 - 797، الوسائل 4: 348 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 3. 35. التهذيب 2: 362 - 1500، الوسائل 4: 433 ابواب لباس المصلي ب 41 ح 2. 36. ص 347 رقم 7. 37. الفقيه 1: 167 - 789، الوسائل 4: 456 ابواب لباس المصلي ب 55 ح 4. 38. الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 28. 39. التهذيب 2: 234 - 920، الوسائل 4: 427 ابواب لباس المصلي ب 38 ح 2. 40. الكافي 3: 404 الصلاة ب 65 ح 31، التهذيب 2: 234 - 921، الوسائل 3: 493 ابواب النجاسات ب 50 ح 9. 41. التهذيب 2: 368 - 1529، الوسائل 3: 491 ابواب النجاسات ب 50 ح 3. 42. التهذيب 2: 371 - 1545، الوسائل 3: 492 ابواب النجاسات ب 50 ح 6. 43. الفقيه 1: 167 - 787، الوسائل 24: 491 ابواب النجاسات ب 50 ذيل حديث 3. 44. الكافي 6: 237 الذبائح ب 13 ح 2، الفقيه 3: 211 - 976، التهذيب 9: 72 - 307، الوسائل 24: 70 ابواب الذبائح ب 29 ح 1. 45. التهذيب 2: 368 - 1532، الوسائل 4: 456 ابواب لباس المصلي ب 55 ح 3. 46. الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 7، الوسائل 4: 463 ابواب لباس المصلي ب 61 ح 3. 47. كما قال به في المفاتيح 1: 108، و المدارك 2: 387، و الحدائق 5: 526. 48. الكافي 6: 297 الاطعمة ب 48 ح 2، الوسائل 3: 493 ابواب النجاسات ب 50 ح 11. 49. الفقيه 1: 167 - 788، التهذيب 2: 371 - 1544، الوسائل 3: 492 ابواب النجاسات ب 50 ح 7. 50. ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 51. المنتهى 1: 226، التذكرة 1: 94، التحرير 1: 30. 52. الدروس 1: 150. 53. الذكرى: 143. 54. المتقدمان ص 349 رقم 4، 5. 55. لا توجد في «ه» و «ق » . 56. الفقيه 1: 169 - 801، التهذيب 2: 205 - 802، الوسائل 4: 353 ابواب لباس المصلي ب 5 ح 3، 4 بتفاوت يسير. 57. التهذيب 9: 79 - 339، الوسائل 3: 489 ابواب النجاسات ب 49 ح 2. 58. في «ق » : و المناطق. 59. التهذيب 2: 369 - 1533، الوسائل 4: 352 ابواب لباس المصلي ب 5 ح 2. 60. النهاية: 586، المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 64. 61. السرائر 3: 114، المهذب 1: 31، الجامع المقاصد: للشرائع: 66. 62. حكى عنهم في كشف اللثام 2: 258. 63. حكاه في المدارك 2: 388. 64. فقه الرضا (ع) : 302.