الفصل الخامس: فى الواقف - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 1

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الخامس: فى الواقف


و هو اما قليل او كر، فهاهنا بحثان:

البحث الاول: في القليل


و فيه ثلاث مسائل:

المسالة الاولى:


في نجاسته و عدمها بالملاقاة اقوال:

النجاسة مطلقا الا ما استثني، ذهب اليه جماعة (1) .

و عدمها كذلك، قال به العماني (2) و تبعه بعض المتاخرين (3) .

و التفصيل بالاول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات، و الثاني فيه مطلقا عن المبسوط (4) ، و من الدم خاصة عن الاستبصار (5) ،
و يشعر به: كلام النافع في بحث الاسآر (6) .

و بالاول فيما وردت عليه النجاسة، و الثاني في عكسه، اختاره في الناصريات و الحلي (7) مدعيا عليه الاجماع ظاهرا، و صاحب المعالم (8) ،
و استوجهه في المدارك (9) ، و استحسنه في الذخيرة في هذه المسالة، و جعله الاقرب في مسالة الغسالة (10) ، و نسبه في بحث ماء
المطر من الحدائق الى جملة من الاصحاب، و جعله الظاهر من الاخبار و ان تردد في بحث القليل (11) ، و مال اليه بعض معاصرينا.و هو
الحق.

لنا على النجاسة فيما وردت عليه - بعد الاجماع المحقق و المنقول في الناصريات (12) و الانتصار (13) و الخلاف (14) و اللوامع و المعتمد و
غيرها (15) صريحا، و الامالي (16) ظاهرا - : المستفيضة من الصحاح و غيرها، (بل) (17) المتواترة معنى الواردة في موارد مختلفة.

منها: روايات الكر، كصحاح محمد (18) ، و ابن عمار (19) ، و زرارة (20) ، و حسنته (21) ، و مرسلة ابن المغيرة (22) ، المصرحة بانه اذا كان الماء
قدر كر - كالاوليين - او اكثر من رواية - كالثانيتين - او قدر قلتين (23) - كالخامسة - لم ينجسه شي ء.

و منع حجية المفهوم ضعيف، و كون الشي ء في المفهوم مثبتا لا يضر، لاختصاصه بغير المغير، كما مر، و يتم المطلوب بالاجماع
المركب.

و منع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه: الحدس و الوجدان، مضافا الى فهم الاصحاب، مع عدم ملائمة المعني اللغوي - و
هو الحالة الموجبة لتنفر الطباع - للارادة هنا، لحصوله للكر ايضا كثيرا مع عدم التغير، و عدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة او
ازديادها، و عدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.

و منها: روايات سؤر نجس العين، او ما في منقاره قذر او دم.

فمن الاولى: صحيحة البقباق: عن فضل الهرة و الشاة - الى ان قال - حتى انتهيت الى الكلب فقال: «رجس نجس، لا تتوضا بفضله و
اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء» (24) .

و رواية ابي بصير:

«و لا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا» (25) .

و صحيحة محمد: عن الكلب يشرب من الاناء، قال: «اغسل الاناء» (26) .

و تقرب منهما معنى روايتا حريز (27) و ابن شريح (28) .

و صحيحة علي: عن خنزير شرب من الاناء، كيف يصنع به؟ قال:

«يغسل ثلاث مرات » (29) .

و رواية الاعرج: عن سؤر اليهودي و النصراني، قال: «لا» (30) .

و اطلاق الكل يدفع ما اورد (31) من الاحتمالات.

و من الثانية: موثقتا الساباطي، احداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «ان كان في منقارها قذر لم يتوضا منه و لم يشرب » (32) و
قريب منها الاخرى (33) .

و حملهما على المتغير غير ممكن، لعدم صلاحية ما في المنقار له.

و منها: الواردة في اليد القذرة تدخل في الاناء، كصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الاناء[و هي قذرة]قال: «يكفى الاناء» (34) .

و موثقتي سماعة، احداهما: «و ان كان اصابته جنابة، فادخل يده في الماء فلا باس به ان لم يكن اصاب يده شي ء من المني، و ان كان
اصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » (35) .

و الاخرى: «اذا اصابت الرجل جنابة، فادخل يده في الاناء، فلا باس ان لم يكن اصاب يده شي ء من المني » (36) .

دلت بالمفهوم على وجود الباس - الذي هو العذاب او الشدة - ان اصاب يده المني.

و روايتي ابي بصير، احداهما: عن الجنب يحمل الركوة او التور (37) فيدخل اصبعه فيه، فقال: «ان كانت يده قذرة فاهرقه » (38) .

و الاخرى: «ان ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا باس، الا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة، فاذا ادخلت يدك في الماء و فيها
شي ء من ذلك فاهرق ذلك « (39) .

وحسنة ابن عبد ربه: في الجنب يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها، انه:

«لا باس اذا لم يكن اصاب يده شي ء» (40) .

او في ماء وقع فيه دم او قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف و هو يتوضا فقطر قطرة في انائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» (41) .

و سماعة (43) : عن رجل معه اناء ان وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو، و ليس يقدر على ماء غيرهما، قال:
«يهريقهما جميعا و يتيمم » .

و رواية الاعرج: عن الجرة (44) تسع مائة رطل يقع فيها اوقية من دم، اشرب منه و اتوضا؟ قال: «لا» (45) .

و رواية علي المروية في المسائل: عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه اوقية (46) بول، هل يصلح شربه او الوضوء منه؟ قال: «لا يصلح » (47) .

او في ماء، دخلت فيه الدجاجة الواطئة للعذرة، كرواية علي المتقدمة في الجاري (48) .

او لاقى النبيذ، او المسكر، كرواية ابي بصير: في النبيذ «ما يبل الميل، ينجس حبا من ماء» (49) .

و رواية ابن حنظلة: في المسكر «و لا قطرت قطرة في حب الا اهريق ذلك الماء» (50) .

او في القليل الذي ماتت فيه فارة، كموثقة الساباطي: عن الرجل يجد في انائه فارة، و قد توضا من ذلك الاناء مرارا، او غسل منه و
اغتسل منه، و قد كانت الفارة متسلخة، فقال: «ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل او يتوضا او يغسل ثيابه، يغسل كل ما اصابه ذلك
الماء، و يعيد الوضوء و الصلاة » (51) .

و رواية ابن حديد، و فيها: فاستقى غلام ابي عبد الله عليه السلام دلوا. فخرج فيه فارتان، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «ارقه »
فاستقى آخر، فخرجت فيه فارة، فقال عليه السلام: «ارقه » (52) .الى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.

و قد جمع منها بعض الاصحاب مائتي حديث (53) ، و دلالة كل منها على الانفعال بجميع النجاسات، مطلقا، او بضميمة عدم الفصل،
كدلالة المجموع عليه، و دلالة كثيرة منها على الانفعال بكل قذر من القذر بالاطلاق ظاهرة.

و الايراد على الكل: بامكان الحمل على المتغير، او على الكراهة، و على ما فيه لفظ القذر: بامكان الحمل على اللغوي، مردود.

فالاول: بالاطلاق، مضافا الى عدم امكانه الا في قليل، فان التغير بشرب الحيوان، او بما في المنقار، او اليد، او الاصبع، سيما البول، او
المني، او بقطرة من المسكر، او بما يبله الميل منه، غير معقول، كاشتباه ما تغير بغيره، او عدم حصول العلم بوقوع الفارة لو تغير.

و الثاني: بكونه مجازا مخالفا للاصل في الاكثر، مع كونه احداث ثالث، كما صرح به والدي - رحمه الله - في اللوامع.

مضافا الى امتناعه في بعضها، كموثقتي الساباطي الاخيرتين (54) .

و الثالث: بمنافاته للنهي عن الاستعمال، سيما مع الامر بالتيمم.

لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة - بعد الاصل، و الاستصحاب المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (55) ، السالمين عن
المعارض - : عمومات طهارة الماء (56) بانواعها المتقدمة و اطلاقاتها، الخالية عن المخصص و المقيد، لاختصاص ادلة انفعال القليل -
كما مر - بورود النجاسة.

و يؤيدها: اخبار طهارة ماء الاستنجاء (57) .و رواية غسل (58) الثوب النجس في المركن (59) ، و موارد التطهير (60) و الغسالات.

استدل القائلون بالنجاسة مطلقا اما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، و هو كذلك.

و اما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (61) .

و اطلاق «ما يبل الميل ينجس حبا» (62) .

و حديث استقاء غلام ابي عبد الله عليه السلام المتقدم (63) .

و ما ورد بعد السؤال عن دن (64) يكون فيه خمر او ابريق كذلك، هل يصلح ان يكون فيه الخل او الماء او غيره؟ : «انه اذا غسل لا باس » (65) .

و ما تقدم في ماء الغيث (66) ، من المفاهيم المثبتة للباس فيه، اذا لم يجر على القذر مع كونه واردا.و تمام المطلوب يثبت بالاولوية، او
عدم الفصل.

و رواية ابن سنان: «الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضا به و اشباهه » (67) .

و رواية العيص المروية في طائفة من كتب الاصحاب مثل الخلاف و المعتبر و المنتهى: عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء،
فقال: «ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه » (68) .

و الروايات الآتية (69) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بانه يغتسل فيه الجنب و ولد الزنا و الناصب و من الزنا.و في بعضها
المروي في العلل: «اليهودي و اخواه » (70) .

و بان السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، و قابلية القليل من حيث القلة، و لا مدخلية للورود و عدمه.

و بان (71) اخبار النجاسة و ان كانت خاصة الا انه لخصوصية السؤال و هي لا تخصص.

و بكونه مشهورا عند الاصحاب.

و الجواب عن الاول: ان المفهوم لا يدل الا على التنجس ببعض ما من شانه التنجيس، فيمكن ان يكون النجاسة الواردة، و لا يمكن
التتميم بعدم الفصل، لوجوده.

و ايضا: المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه ان من شانه التنجيس، بوقوع ارتباط بينهما و قرب خاص، و لا دلالة لذلك على
التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.

هذا، مع ان بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة (72) بالعموم من وجه، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما
مر قطعا، فيرجع الى الاصل.

و من هذا و سابقه يظهر الجواب عن الثاني ايضا.

و عن الثالث: منع شموله لورود الماء، بل الظاهر دخول الفارة في الدلو بعد شي ء من الماء، او ينفصلان من البئر معا، فتختص الرواية
بما انتفى الورود من الطرفين، و ياتي حكمه.

و لو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكور، و يجاب بما مر.

و عن الرابع: ان اثبات نوع من الباس - كما هو مقتضى المفهوم - لا يثبت النجاسة، لجواز ان يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث،
فان ما يغسل الخبث لا يرفعه، كما ياتي.

و هو الجواب عن الخامس، مع عدم عمل اكثر المخالفين به، كما مر، و معارضته مع ما مر، و عدم صلاحيته لاثبات النجاسة، كما
تقدم في بحث ماء الغيث (73) .

و مما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث، يظهر الجواب عن السادس ايضا، زيادة على انه لا اشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة، الا
ان يضم معه الاجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.

و عن السابع: بانه لا يثبت ازيد من رجحان الغسل، مع ان الوضوء اعم من الموارد، فقاعدة التعارض المذكور جارية.

و عن الثامن: مع معارضته لاخبار اخر منافية له، كما ياتي (74) في بحث غسالة الحمام، ان النهي عن الاغتسال بل عن مطلق
الاستعمال - كما قيل (75) - اعم من النجاسة، و لو ثبت يمكن ان يكون تعبديا ايضا، لا لاجل الملاقاة للنجس، و لذا حكم اكثر القائلين (76)
بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة ايضا.

هذا، مضافا الى خلو اكثر هذه الاخبار عن ملاقاة الماء للنجس، و هذا ايضا يؤكد التعبد به لو ثبتت (77) النجاسة.

و عن التاسع: بالمنع، و يؤكده استثناء ماء الاستنجاء.

و عن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلو البعض عن تقديم السؤال.

و عن الاخير: بمنع الشهرة ان لم ندعها على الخلاف، كيف و الماء الوارد هو الغسالة غالبا! و المشهور بين الطبقتين: الاولى و الثالثة،
طهارتها مطلقا، مع ان الشهرة للحجية غير صالحة.

للعماني - بعد الاصل و الاستصحاب و العمومات - خبر ابن ميسر المتقدم (78) ، و صحيحة علي: عن اليهودي و النصراني يدخل يده
في الماء ايتوضا منه للصلاة؟ قال: «لا، الا ان يضطر اليه » (79) .و النهي يقيده بالقليل.

و موثقة عمار: عن الرجل يتوضا من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودي، فقال: «نعم » فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟
قال: «نعم » (80) .

و صحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضا من ذلك الماء؟ قال: «لا باس » (81) .

و روايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: «لا باس » (82) .

و رواية بكار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: «يصب من الماء ثلاث اكف ثم يدلك
الكوز» (83) .

و رواية عمر بن يزيد: اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ماء ينزو من الارض، فقال: «لا باس به » (84) .

و مرسلة الوشاء: «انه كره سؤر اليهودي و النصراني » (85) و غير ذلك.

و انه لو انفعل القليل، لاستحال ازالة الخبث به، و الانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تاثير العلة بعد عدمها، مع عدمه
حين وجودها.

و الجواب: اما عن الثلاثة الاولى: فظاهر.و كذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في
القليل ايضا.

و اما عن بواقي الروايات: فبجواز ان يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الاولى، بل هو معنى الاضطرار الى التوضؤ منه،
و اما حال انحصار الماء فهو ليس اضطرارا الى الوضوء او الماء، لامكان التيمم، مضافا الى احتمال التقية.

و هو الجواب عن الموثقة، مع امكان ارادة ما اذا ظن انه يهودي و لا يعلم، بل هو الظاهر من قوله: «على انه » الى آخره.

و باحتمال رجوع الاشارة الى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو، او المتقاطر
منه عليه.

و كون الاستقاء للزرع و شبهه في روايته.

و بعدم دلالة رواية بكار على رطوبة اسفل الكوز، مع ان امره بصب الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.

و عدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع انه وارد.

و باحتمال ارادة الحرمة من الكراهة في المرسلد، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، و يؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث ايضا.

ثم مع تسليم دلالة الجميع و معارضته لاخبار النجاسة، فالترجيح لها، لعدم حجيته، لمخالفته لشهرة القدماء (86) ، و لمذهب رواته،
بل للاجماع، مع كونه بين عام، و ضعيف، و موافق لمذهب العامة (87) .

و منه يظهر الجواب عن سائر الاخبار المناسبة للطهارة ايضا.

و اما عن الاخير: فبان التطهير بايراد الماء و هو لا ينجس، مع ان الازالة بالمتنجس ممكنة، كحجر الاستنجاء.

و قد ينتصر المخالف: بوجوه هينة سخافتها بينة.

للشيخ على القولين (88) : صحيحة علي: عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطع صغارا فاصاب اناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:
«ان لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا باس، و ان كان شيئا بينا فلا يتوضا منه » (89) بضميمة تنقيح المناط للاول.

و عدم امكان التحرز منه.

و كون تعميم اخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.

و يضعف الاول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون «يستبين » خبرا لا صفة، و يؤيده زيادة لفظة «في الماء» فيكون نفي الباس
للبناء على يقين الطهارة.

و تاييد كونه صفة بقوله: «شيئا بينا» معارض - مع ما مر - بظهور كون «ان لم يكن » ناقصة بقرينة «ان كان » .

على انها ايضا لا تفيد، لجواز استناد نفي الباس الى اصالة عدم الوصول، حيث ان المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا
يستبين غالبا.

و الثاني: بالمنع.

و الثالث: بعموم كثير مما تقدم.

فروع:


ا: ورود الماء و عكسه اعم من ان يكون من الفوق، او التحت، او احد الجانبين، للاصل في الاول، و اطلاق طائفة من الاخبار (90) في
الثاني.

ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي و هو ورود النجاسة (91) .

ج: ظاهر كلام الحلي، و السيد (92) ، و مقتضى الادلة عموم الحكم بالطهارة في كل ماء وارد، سواء كان غاسلا لمتنجس، او راجعا و
مترشحا من نجس، او مستدخلا فيما فيه نجاسة، او واردا على ما لا يقبل التطهير.و هو كذلك، الا ان الاول (93) صرح بنجاسة الثاني، و
هو للاحتياط موافق.

د: لو تلاقيا من غير ورود لاحدهما، كما اذا وصل بين مائين احدهما نجس بانبوبة، و ازيل ما بينهما من مانع الملاقاة، او وقع ذو
نفس في ماء فمات، او اخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة، او صار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيرة اقل من الكر،
فظاهر الاكثر التنجس و هو كذلك، لرواية ابن حديد (94) ، لظهور ان انفصال ماء الدلو و الفارة عن ماء البئر، لا يكون الا معا، و هي و ان
اختصت ببعض الصور، الا ان التعميم بعدم الفصل.

و اما الموثقة المتقدمة عليها (95) ، فهي و ان عمت المورد من جهة ترك الاستفصال: الا ان العموم هنا غير مفيد، لما مر غير مرة.

المسالة الثانية:


لا خلاف في سراية النجاسة من الاعلى، و هل تسري اليه؟

صرح في المدارك (96) و اللوامع بالعدم مدعيين عليه الاجماع، و هو ظاهر بعض آخر ايضا، و لم اعثر على مصرح ممن تقدم على الاول.

و القول الفصل: ان علو بعض الماء اما ان يكون في العلو بالهواء، كالمتنسم (97) من الميزاب.او في الارض، كالمنحدر في المنحدرة
منها.او في الاناء، اما بكونه في اناءين مختلفين سطحا اتصل احدهما بالآخر من اسفله، او في اناء فيكون جزء اعلى و جزء اسفل.

فما كان من احد الاولين - و لا يكون الا مع الجريان - فلا سراية، للاجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة
المستمرة في التطهير (98) ، و لان العالي فيهما جار و وارد، و قد عرفت عدم تنجسهما.

و ما كان من الاخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لاطلاقات كثير من اخبار النجاسة (99) ، و ظهور حكايات الاجماع في
الاولين.

نعم للقائل بانصراف المطلق الى الشائع الوجودي مطلقا، النظر في تلك الاطلاقات، و لكنه خلاف التحقيق

المسالة الثالثة:


لا يطهر القليل النجس باتمامه كرا و لو بالطاهر، وفاقا للاسكافي (100) ، و الشيخ (101) ، و الفاضلين (102) ، و الشهيدين (103) ، و اكثر المتاخرين (104) ،
للاصل، و الاستصحاب.

ان تم بالطاهر، للنبوي (109)
المجمع على صحتها عند الفريقين بشهادة الحلي (110) : «اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» .

و دعوى الاجماع من الحلي (111) .

و الاول مندفع: بعدم الدلالة.

و الثاني: بعدم الحجية.

و قد ينتصر لذلك: بوجوه اخر ضعفها ظاهر.

البحث الثاني: في الكر


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة، وفاقا للمعظم، للاصل، و العمومات (112) ، و خصوص ما تقدم من المستفيضة (113) ، و منها ما يصرح بعدم
تنجس الحياض (114) .

خلافا للمفيد، و الديلمي (115) ، فخصاه بما عدا الحياض و الاواني، و لظاهر النهاية (116) ، فبغير الثاني، لعموم النهي عن استعمال مائه مع
الملاقاة.

و هو - مع كونه اخص من مدعى الاولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال.

و لو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال، فلو رجحناه بالكثرة، و موافقة الشهرة، و ظهور الدلالة، و الا فالمرجع
اصل الطهارة.مع ان ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل، كما فهمه الشيخ (117) من كلام استاذه، و هو اعرف بمذهبه.

و مما ذكر يظهر الجواب عن موثقة ابي بصير: عن كر ماء مررت به و انا في سفر قد بال فيه حمار، او بغل، او انسان، قال: «لا تتوضا
منه و لا تشرب » (118) .

مضافا الى عدم صراحتها في النهي، و معارضتها مع ما دل على طهارة بول الاولين.

و هل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة؟ ام يكفي الاتصال مطلقا؟ او مع الانحدار خاصة دون التسنم؟ او في تقوي
الاسفل بالاعلى دون العكس؟

الاظهر الثاني، و هو صريح الروض (119) و ظاهر الاكثر، كما فيه و في اللوامع، للاصل، و عمومات طهارة الكر، السالمين عما يصلح
للمعارضة، لعدم عموم في اكثر ادلة انفعال القليل، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها، و ظهور ما لم يكن كذلك في غير
ذلك.

و جعل عمومات الكر مختصة بما لم يحتمل العهد، لعدم كون عمومها وضعيا، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلى، و تقدم
السؤال عن الماء المجتمع عهد (120) .مدفوع: بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيا اولا، و منع تقدم السؤال في الجميع ثانيا، و منع كون
المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا، و جريان مثله في طرف النجاسة فيختص بغير متصل بالكر و ينفى في المتصل بالاصل رابعا.

للاول - و هو لبعض المتاخرين (121) - : ظهور اعتبار الاجتماع في الماء، و صدق الوحدة و الكثرة عليه من اكثر الاخبار المتضمنة
لحكم الكر (122) اشتراطا او كمية، و تطرق النظر الى ذلك مع عدم المساواة.

و الجواب اولا: ان هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، و انما هو ناش من كون المورد كذلك، و هو لا ينافي العموم.

و ثانيا: ان اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفي دون المساواة، فانه ليس دائرا مدارها، بل قد يتحقق مع الاختلاف، كما قد
ينتفي مع المساواة كالغديرين المتصلين بانبوبة ضيقة ممتدة.

و اكثرية صور الانتفاء في الاول لا توجب اشتراط عدمه مع انها ممنوعة.

بيانه: ان الاختلاف اما لاجل وصل الغديرين المختلفين، او التسنم، او الانحدار.و المؤثر في الانتفاء - لو سلم - ليس الا امتداد الثقبة
الواصلة، او ضيقها في الاول، و امتداد سطح الماء و بعد اوله عن آخره في الثانيين، لظهور ان اصل التسنم و الانحدار لا يوجب نفي
الوحدة، و كل من الامرين يجتمع مع التساوي ايضا، مع ان الجريان في الثانيين ايضا يمنع عن الانفعال.

و قد يجاب (123) ايضا: بان اخبار الكر كما دلت على اعتبار الوحدة منطوقا، فاعتبرت لاجله المساواة، كذلك دلت على اعتبارها مفهوما
فيما نقص عنه، فيختص الانفعال بصورة الوحدة و الاجتماع، فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجسات، يبقى الاصل سليما عن
المعارض.

و فيه: ان مدلول المفهوم حينئذ ان الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل، و لا يضر فيه اتصاله بما يصير معه كرا لو لم يوجب كريته،
و كانت الوحدة منفية معه.

و للثالث: صدق الوحدة و الاجتماع مع الانحدار دون التسنم (124) .

و جوابه ظهر مما مر.

و للرابع - و هو للتذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و شرح القواعد (125) - : عدم تنجس الاعلى بنجاسة الاسفل فلا يطهر بطهره، اما
لعدم معقولية التاثير فيه دونها، او لدلالته على عدم اتحادهما في الحكم و عدم وحدتهما، او لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلك اذا
كان قليلا في مفهوم روايات الكر، فلا يشمله منطوقها ايضا اذا كان كثيرا.

و الجواب: ان عدم المعقولية ممنوع.

و دلالته على عدم الاتحاد في جميع الاحكام غير مسلمة، لامكان عدمه في البعض خاصة، و عدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.

و عدم تنجس الاعلى كلما (126) ثبت فانما هو للتخصيص في المفاهيم، دون عدم الاندراج، على انه يوجب عدم نجاسة الاسفل ايضا و
عدم تقويه.

و الوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدا.

و اذ عرفت كفاية الاتصال، فهل يشترط معه ان لا يكون باختلاف فاحش، كالصب من الجبل و لا بمثل انبوبة ضيقة ممتدة، ام لا؟

الظاهر الثاني، لعموم «اذا بلغ » و صدق الوحدة، و منع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.

و تردد في اللوامع، لما ذكر، و لوجوب الحمل على المتعارف.

و فيه: منع التعارف، سيما بحيث يصلح لتخصيص العام و تقييد المطلق.

المسالة الثانية:


قد مر انه يطهر - اذا تنجس - بالجاري مع زوال التغير به او قبله، و بالقاء كر عليه فكر حتى يزول ان كان باقيا، و الا فكر مع اشتراط
الامتزاج فيهما و المساواة، او العلو في الاول و الدفعة في الثاني.و يشترط فيه ايضا عدم تغير بعض الملقى ابتداء في الكر الاخير.

و لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه او الرياح، للاستصحاب لا لعموم ادلة نجاسة المتغير، لمنع التغير.و لا لدلالة النهي عن الوضوء
و الشرب على الدوام، لتقييده بما دام كونه متنجسا قطعا.

خلافا لصاحب الجامع، و احتمله في النهاية (127) ، للاصل، و انتفاء المعلول بانتفاء علته.

و الاصل بما ذكر ساقط، و علية التغير ممنوعة، و انما هو امارة.سلمناها و لكنه علة للحدوث، و البقاء معلول للاستصحاب.

المسالة الثالثة:


للاصحاب في معرفة الكر طريقان: احدهما: الوزن، و هو الف و مائتا رطل، للاجماع المحقق، و المنقول مستفيضا، و عده الصدوق
في اماليه من دين الامامية (128) ، و مرسلة ابن ابي عمير:

«الكر من الماء، الذي لا ينجسه شي ء، الف و مائتا رطل » (129) .

و ارسالها على اصلنا غير قادح، و كذا على غيره، للاجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها (130) ، و شهادة جماعة بانه لا يرسل الا عن
ثقة (131) .

مضافا الى انجبارها بالعمل، بل في المعتبر: لا اعرف من الاصحاب رادا لها (132) .

و لا تنافيها صحيحة محمد (133) ، و مرفوعة ابن المغيرة: «الكر ستمائة رطل » (134) (كما ياتي) (135) .و لا الاخبار المقدرة له بحب
مخصوص، او قلتين او اكثر من رواية، و ما يشبهها (136) ، لان منها ما يسعها، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل (137) ، و
قلال هجر (138) ، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر، فهي اما مطلقة، او مجملة، فتحمل على المقيد او المبين، مع ان
الحمل على التقية ممكن.

و الارطال على الحق المشهور: عراقية، دون المدنية التي تزيد عليها بنصفها، كما عن الفقيه، و السيد في المصباح، و الانتصار، و
الناصريات (139) .

لا للاصل، و الاستصحاب، و عمومات الطهارة (140) ، و خصوص كل ماء طاهر (141) ، و تعين الاخذ بالاقل عند الشك في الاكثر عند تعلق
حكم بالكر، كوجوبه في بعض المنزوحات، و الاحتياط في وجه، و الاقربية الى الاشبار، سيما على قول القميين (142) ، و الى الحب و
مثله، و الموافقة لعرف السائل (143) .

لان الاربعة الاولى مردودة: بان غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الارطال بالعراقية لو لاقت نجاسة، لا كونه كرا، لانتفاء الملازمة،
فيترتب عليه ما يتبع الطهارة، كجواز الاستعمال، دون الكرية، كتطهير الكر او القليل به.و حينئذ فيعارضها اصالة عدم المطهرية، و
استصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.

و ضم الاجماع المركب مع الطهارة لاثبات الكرية معارض بضمه مع عدم المطهرية لنفيها.

على انها انما تفيد لو لم يشمل ادلة النجاسة مثل ذلك الماء، و شمول كثير من غير المفاهيم له لا شك فيه، فيسقط الاستدلال بها
راسا.

و الخامس: بمعارضته باصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.

و السادس: بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.

و السابع: بان ما يفيد، هو القرب دون الاقربيته، اذ الاختلاف بعد ما كثر لا يختلف بالكثرة و القلة فيما يفيد هنا، مع ان اقربيته الى
ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع، و كذا الى الحب و القلتين فانه قد حكي (144) ان من قلال هجر ما يسع تسع قرب.

و الثامن: بمنع الحمل على عرف السائل اذا علم المخالفة و علم المتكلم علمه - كما هو الظاهر في المورد - سيما اذا خالف عرف بلد
السؤال، مع ان السائل هنا غير معلوم.

بل للصحيحة و المرفوعة المتقدمتين (145) ، لعدم امكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا، لمخالفته
الاجماع، فيتعين.

و تجويز العاملي (146) حملها على المدينة لقربها من قول القميين في الاشبار مدفوع: بان المراد مخالفة الاجماع في الارطال، مع ان
القرب بدون الموافقة غير مفيد.

و لان اجتماعهما مع المرسلة قرينة على ارادة المكية منهما كالعراقية منها.

و يؤيده: الاشتهار، لا الشيوع في الاخبار كما قيل (147) .و رواية الشن (148) معارضة باكثر منها و اصح من اخبار (149) المد و الصاع (150) .

ثم للمخالف: الاحتياط، و موافقة عرف البلد، و اشتراط عدم الانفعال بالكرية، فما لم يعلم يحكم به، و اصالة عدم الكرية، و التكليف
بالاجتناب عن النجس و استعمال الطاهر، و اليقين بالبراءة لا يحصل الا بالاجتناب عما نقص من الارطال المدنية الملاقي للنجاسة
و استعمال ما بلغها.

و يرد الاولان: بما مر.و البواقي: بسقوط الاصل، و حصول العلم بالكرية و القطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا الى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع انه غير مفيد، لان المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم
المشروط، فيرجع الى الاصل.

و في الرابع: بالمعارضة بما اذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.

و قد يرد ذلك ايضا: بمنع صحة اصالة عدمها.و في صحته (151) كليا نظر ظاهر.

ثم العراقي مائة و ثلاثون درهما كما عليه الاكثر، لان المدني الذي مثله و نصفه - للاجماع و روايتي علي بن بلال (152) و جعفر
الهمداني (153) - مائة و خمسة و تسعون درهما، لتصريح الاصحاب (154) و روايتي جعفر (155) و ابراهيم الهمدانيين (156) .

خلافا لبعض (157) فقال: مائة و ثمانية و عشرون (158) .و لم اعثر على دليله.

و في رواية المروزي: «المد مائتان و ثمانون درهما» (159) .

و يستفاد منها، بضميمة ما يصرح من الاخبار بكونه ربع الصاع و كون الصاع تسعة ارطال عراقية (160) : ان كل رطل مائة و اربعة و
عشرون درهما و اربعة اتساعه، و لم اقف على قائل به.

ثم لكون كل درهم سبعة اعشار المثقال الشرعي و كونه ثلاثة ارباع الصيرفي، يكون العراقي ثمانية و ستين مثقالا بالصيرفي.و لكون
المن الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا و ما قاربه الفا و مائتين و ثمانين صيرفية، يكون الكر اربعة و ستين منا الا عشرين صيرفيا.

و ثانيهما: المساحة، و هي على المشهور: ما بلغ تكسيره بالاشبار اثنين و اربعين و سبعة اثمان.

و عند الصدوق و القميين ما بلغ سبعة و عشرين (161) ، و اختاره في المختلف (162) ، و المحقق الثاني في حواشيه عليه، و ثاني الشهيدين
في الروضة و الروض (163) ، و ظاهر الاردبيلي (164) ، و والدي العلامة طاب ثراه.

و الاسكافي: انه ما بلغ نحو مائة شبر (165) .

و الراوندي: انه ما بلغ ابعاده عشرة و نصفا (166) .

و الشلمغاني انه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه (167) .و ابن طاووس اكتفى بكل ما روي (168) .

و في المعتبر مال الى ما بلغ تكسيره ستة و ثلاثين (169) ، و استوجهه في المدارك (170) .

للاول: موثقة ابي بصير: «اذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفا في مثله ثلاثة اشبار و نصف في عمقه في الارض، فذلك الكر من الماء» (171) .

و رواية الثوري (172) : «اذا كان الماء في الركي (173) كرا لم ينجسه شي ء» قلت:

و كم الكر؟ قال: «ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها» (174) .

و في الاستبصار بزيادة: «ثلاثة اشبار و نصف طولها» (175) .

و تضعيف سند الاولى: بجهالة احمد بن محمد بن يحيى، و اشتراك ابي بصير، و سند الثانية بالثوري (176) ضعيف، لان احمد هذا و ان
لم يعدل و لكنه من المشايخ، و هو كاف في تعديله، مع ان في الكافي: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، و هو ابن محمد بن
عيسى بقرينة طرفيه (177) ، و ابا بصير هو البختري (178) لذلك (179) .

و الثانية مشتملة على السراد، الذي اجمعوا على صحة ما صح عنه.مع ان الشهرة للضعف جابرة لو كان.

و اعترض عليهما: بعدم الدلالة، لعدم تحديد احد الابعاد فيهما (180) .

و رد: بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلك في تحديد الابعاد الثلاثة، لدلالة سوق الكلام عليه، و جريان مثله في محاوراتهم (181) ، و لفهم
الاصحاب (182) ، مع امكان ارجاع الضمير في «عمقه » الى المقدار المدلول عليه بثلاثة اشبار و نصف، فتشمل الاولى على بيان الثلاثة، و
كذا الثانية، لاستلزام تحديد العرض بهذا المقدار تحديد الطول به ايضا، و الا لما كان طولا، و وجب بيانه لو زاد، مع ان في الاستبصار
صرح به و هو كاف.

و الجميع منظور فيه:

فالاول: لمنع الشيوع (183) .

و الثاني: لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق.

و الثالث: بعدم افادته المطلوب، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له الا بجعل الاضافة بيانية، او «في الارض » حالا من المدلول، و
كلاهما خلاف الظاهر، مع ان الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال.

و منه يظهر ايضا عدم امكان الاستناد الى ما في بعض نسخ الكافي من جر لفظ «نصف » في الموضعين بجعله جر الجوار، او بحذف
المضاف اليه و اعطاء اعرابه المضاف، و جعل «ثلاثة اشبار و نصف » الثاني خبرا بعد خبر ل «كان » (184) ، فانه ايضا محض احتمال.

و الرابع: بامكان ارادة القطر من العرض، بل هو الظاهر، لاستدارة الركي، فيبلغ تكسيره ثلاثة و ثلاثين و نصفا تقريبا.

و بهذا يظهر وجه آخر لرد الاولى، لان الشيوع لو سلم، انما يفيد لو كان المحدود غير المستدير، و هو غير معلوم، بل يمكن جعل
الاكتفاء بالحدين - مضافا الى شيوع المستدير في زمان المعصوم و بلده - قرينة على ارادته.

و كذا يظهر ايضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار، و ذكر الابعاد لا يفيد، لتحققها في المستدير ايضا، غاية الامر انها متساوية،
و فيما نحن فيه ايضا كذلك.

و قد يستدل ايضا: بان الفريقين مجمعون على اعتبار الف و مائتي رطل، و لا ريب ان الثاني اقل من ذلك، فيسقط، بخلاف الاول،
فانه يزيد عليه بشي ء يحمل على الاستحباب، فلا مناص عن العمل بالمشهور، و يكون التحديد به توسعة فيه باخذ جانب الاحتياط
غالبا (185) .

و فيه: - مع كونه اعترافا بكون الكر غير ذلك - انه لم لا يجعل الثاني كرا و تحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب؟ و جعل الوزن
اصلا، لاجل كونه اضبط مما لا يصلح معولا عليه في الاحكام، الا ان يجعل الاجماع معينا للوزن، و عدم كونه اقل من ذلك.

للثاني: صحيحة ابن جابر: قلت: و ما الكر؟ قال: «ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار» (186) .

و رد: بالضعف في السند.و هو ليس في موقعه (187) .

و في الدلالة، لما مر.

و اجيب: بالشيوع المتقدم.

و فيه: ما سبق من انه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير، و الا فيبلغ التكسير واحدا و عشرين و سبعا و نصف، و لا شاهد على
الاختصاص.

و هو بعينه الجواب عن رواية المجالس: «الكر، هو ما يكون ثلاثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا في ثلاثة اشبار عمقا» (188) .و ذكر
الابعاد غير مفيد كما مر هذا، مع عدم حجيتها، سيما مع المعارضة مع الاقوى.

و قد يؤيد بصحيحة اخرى لابن جابر: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته » (189) بحمل السعة
على القطر.

و فيه: - مضافا الى انه احتمال - ان التكسير يبلغ حينئذ ثمانية و عشرين و سبعين.

للثالث: رواية المقنع: «الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر» (190) بحمله على المستدير، كما يقتضيه الاكتفاء، فتكسيره يكون ثمانية و
تسعين و سبع و نصف.

و فيه: مع عدم حجيته و اجماله لما مر، المعارضة مع الاقوى.

للرابع: ما للاول لو اراد الجمع عند تساوي الابعاد، او مطلقا، مع عدم [دلالة] (191) لفظ «في » على الضرب.

و فيه: ما مر، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور، و قد يكون خمسة اثمان شبر، بل اقل.و لا
مستند له ظاهرا لو اراد التكسير، كالخامس، مع ما فيه من عدم الانضباط.

للسادس: الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، او الكر على القدر المشترك، لعدم نفي شي ء منها اطلاقه على غير ما فيه.

و فيه: - مع ان الاول جمع بلا شاهد - انه مخالف للاجماع ان اريد بكل ما روي ما يشمل رواية القربة (192) و امثالها.و الجهل بما روي،
ان اريد ما يختص بالرطل و الشبر، او الاخير، لما مر من الجهل بالمحدود.[على] (193) ان من الروايات ما لا يصلح للحجية.

للسابع: صحيحة ابن جابر الاخيرة، باستفادة تحديد الطول منها باحد الوجوه المتقدمة، او حمل السعة على البعدين.

و فيه: انه انما يتم لو لم يكن المحدود المستدير.

و مما ذكرنا ظهر ضعف الجميع.و قد يرجح الاقل بالاصل و فيه ما سبق.

و الوجه عندي التوقف في المساحة و الاكتفاء في الكر بالوزن.

فائدة:

نقل بعض المتاخرين (194) انه قدر ظرفا كان شبرا في شبر، فوسع الفين و ثلاثمائة و ثلاثة و اربعين صيرفيا، و على هذا فيكون اقرب
المساحات الى الوزن المتقدم ما مال اليه المعتبر، فانه يكون ستة و ستين منا بالمتقدم، و مائة و اثني و ثلاثين صيرفيا، و على
المشهور اربعا و ثمانين منا تقريبا، و على قول القميين واحدا و اربعين كذلك.

1. ذهب اليه في الخلاف 1: 194، المعتبر 1: 48، التذكرة 1: 3.

2. حكاه عنه في المختلف: 2.

3. المحدث الكاشاني في الوافي 6: 19، المفاتيح 1: 81.

4. المبسوط 1: 7.

5. الاستبصار 1: 23.

6. النافع: 4.

7. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 179، السرائر 1: 181.

8. المعالم: 123.

9. المدارك 1: 40.

10. الذخيرة: 125، 143.

11. الحدائق 1: 220، 329.

12. الناصريات (الجوامع الفقهية) : 178.

13. الانتصار: 9.

14. الخلاف 1: 194.

15. المختلف: 2، المدارك 1: 38.

16. الامالي للصدوق: 514.المجلس: 93 فان الصدوق عد من دين الامامية ان الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي ء.

17. لا توجد في «ق » .

18. الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، الفقيه 1: 8 - 12، التهذيب 1: 39 - 107، الاستبصار 1: 6 - 1، الوسائل 1: 158 ابواب الماء المطلق
ب 9 ح 1.

19. التهذيب 1: 40 - 108، الاستبصار 1: 6 - 2، الوسائل 1: 158 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 2.

20. الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 3، التهذيب 1: 42 - 117، الاستبصار 1: 6 - 4، الوسائل 1: 140 ابواب الماء المطلق ب 3 ملحق ح 9.

21. التهذيب 1: 412 - 1298، الوسائل 1: 140 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 9.

22. الفقيه 1: 6 - 3، التهذيب 1: 415 - 1309، الوسائل 1: 166 ابواب الماء المطلق ب 10 ح 8.

23. القلة: اناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب و الجمع قلال.قال ابو عبيد: القلة: حب كبير.

المصباح المنير: 514.

24. التهذيب 1: 225 - 646، الاستبصار 1: 19 - 40، الوسائل 1: 226 ابواب الاسآر ب 1 ح 4.

25. التهذيب 1: 226 - 650، الاستبصار 1: 20 - 44، الوسائل 1: 226، ابواب الاسآر ب 1 ح 7.

26. التهذيب 1: 225 - 644، الاستبصار 1: 18 - 39، الوسائل 1: 225 ابواب الاسآر ب 1 ح 3.

27. التهذيب 1: 225 - 645، الوسائل 1: 226 ابواب الاسآر ب 1 ح 5.

28. التهذيب 1: 225 - 647، الاستبصار 1: 19 - 41، الوسائل 1: 226 ابواب الاسآر ب 1 ح 6.

29. التهذيب 1: 261 - 760، الوسائل 1: 225 ابواب الاسآر ب 1 ح 2: الا ان فيهما «سبع مرات) .

30. الكافي 3: 11 ابواب الطهارة ب 7 ح 5، التهذيب 1: 223 - 638، الوسائل 1: 229 ابواب الاسآر ب 3 ح 1.

31. في «ق » ورد.

32. الفقيه 1: 10 - 18، التهذيب 1: 284 - 832، الوسائل 1: 231 ابواب الاسآر ب 4 ح 3.

33. و الاخرى عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب - الى ان قال - : و اذا رايت في منقاره دما فلا تتوضا منه و لا تشرب (منه ره) ،
الكافي 3: 9 ابواب الطهارة ب 6 ح 5، التهذيب 1: 228 - 660، الوسائل 1: 230 ابواب الاسآر ب 4 ح 2.

34. التهذيب 1: 39 - 105، الوسائل 1: 153 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 7 و ما بين المعقوفين من المصدر.

35. التهذيب 1: 38 - 102، الوسائل 1: 154 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

36. التهذيب 1: 37 - 99، الاستبصار 1: 20 - 47، الوسائل 1: 153 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 9.

37. الركوة: دلو صغيرة.المصباح المنير: 238.التور: اناء صغير من صفر او حجارة كالاجانة، تشرب العرب فيه و قد تتوضا منه.لسان
العرب 4: 96.

38. التهذيب 1: 37 - 100 و 229 - 661، الوسائل 1: 154 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

39. الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 1، الوسائل 1: 152 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 4.

40. الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 3، الوسائل 1: 152 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 3.

41. الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، الوسائل 1: 150 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

42. التهذيب 1: 248 - 712، الوسائل 1: 155 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 14.

43. الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 6، التهذيب 1: 249 - 713، الوسائل 1: 151 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 2.

44. الجرة: اناء من خزف و الجمع جر و جرار.لسان العرب 4: 131.

45. التهذيب 3: 418 - 1320، الاستبصار 1: 23 - 56، الوسائل 1: 153 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 8.بتفاوت.

46. الاوقية: ما يعادل اربعين درهما.المصباح المنير: 669.و في الصحاح 6: 2528: و كذلك كان فيما مضى فاما اليوم فيما يتعارفها
الناس...فالاوقية عندهم وزن عشرة دراهم و خمسة اسباع الدرهم.

47. مسائل علي بن جعفر: 197 - 420، الوسائل 1: 156 ابواب الماء المطلق ب 168.

48. ص 23.

49. الكافي 6: 413 الاشربة ب 23 ح 1، الوسائل 3: 47 ابواب النجاسات ب 38 ح 6.

50. الكافي 6: 410 الاشربة ب 21 ح 15، التهذيب 9: 112 - 485، الوسائل 25: 341 ابواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 1 مع اختلاف
يسير في الالفاظ.

51. الفقيه 1: 14 - 26، التهذيب 1: 418 - 1322، الوسائل 1: 142 ابواب الماء المطلق ب 4. ح 1.

52. التهذيب 1: 239 - 693، الاستبصار 1: 40 - 112، الوسائل 1: 174 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 14.

53. هكذا نقل في الرياض 1: 5 عن بعض الاصحاب و لم نعثر عليه.

54. تقدمتا ص 38.

55. السرائر 1: 181.

56. راجع ص 11 - 12.

57. الوسائل 3: 501 ابواب النجاسات ب 60.

58. التهذيب 1: 250 - 717، الوسائل 3: 397 ابواب النجاسات ب 2 ح 1.

59. المركن: الاجانة التي يغسل فيها الثياب.

60. في «ه» و «ح » : التطهر.

61. الوسائل 1: 158 ابواب الماء المطلق ب 9.

62. الوسائل 3: 47 ابواب النجاسات ب 38 ح 6.

63. ص 41.

64. الدن: كهيئة الحب الا انه اطول منه و اوسع راسا و الجمع دنان.المصباح المنير: 201.

65. الكافي 6: 427 الاشربة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 283 - 830، الوسائل 3: 494 ابواب النجاسات ب 51 ح 1.

66. ص 26.

67. التهذيب 1: 221 - 630، الاستبصار 1: 27 - 71، الوسائل 1: 215 ابواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

68. الخلاف 1: 179، المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.

69. في ص 108، و انظر الوسائل 1: 218 ابواب الماء المضاف ب 11.

70. علل الشرائع: 292 - 1، الوسائل 1: 220 ابواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

71. هذا الاستدلال يظهر من الحدائق (منه ره) .

72. المتقدمة ص 11 - 12.

73. ص 27.

74. في ص 106.

75. الحدائق 1: 497.

76. منهم الشيخ في النهاية: 5، و المحقق في النافع 5، و العلامة في التذكرة 1: 5.

77. في «ق » : و لو تثبت.

78. ص 20.

79. التهذيب 1: 223 - 640، البحار 10: 278، الوسائل 3: 421 ابواب النجاسات ب 14 ح 9.

80. التهذيب 1: 223 - 641، الاستبصار 1: 18 - 38، الوسائل 1: 229 ابواب الاسآر ب 3 ح 3.

81. الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409 - 1289، الوسائل 1: 170 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

82. التهذيب 1: 413 - 1301، الفقيه 1: 9 - 14 مرسلا، الوسائل 1: 175 ابواب الماء المطلق ب 14 ح 16.

83. الكافي 3: 12 الطهارة ب 8 ح 6، الوسائل 1: 164 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 17.

84. الكافي 3: 14 الطهارة ب 9 ح 8، الوسائل 1: 159 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

85. الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 6، التهذيب 1: 223 - 639، الاستبصار 1: 18 - 37، الوسائل 1: 229 ابواب الاسآر ب 3 ح 2.

86. راجع مفتاح الكرامة 1: 72.

87. كموثقة عمار و صحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ او الشرب من سؤر اليهودي.و جمهور العامة قائلون بطهارة اهل الكتاب
راجع نيل الاوطار 1: 88، المغني 1: 98.

88. المتقدمين ص 35 رقم 4، 5.

89. الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، التهذيب 1: 412 - 1299، الاستبصار 1: 23 - 57، الوسائل 1: 150، ابواب الماء المطلق ب 8 ح
1.

90. اي الاخبار الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه.

91. فرع: لو ورد الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ، و لا باختلاف حكم الممتزجين.
مع ان مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء و لو عن الاسفل على بعضه (منه رحمه الله) .

92. السرائر 1: 181، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 179.

93. السرائر 1: 181 صرح بنجاسة الغسلة الاولى من الولوغ.

94. المتقدمة ص 41.

95. ص 40.

96. المدارك 1: 45.

97. سنم الشي ء: رفعه.و سنم الاناء: اذا ملاه حتى صار فوقه كالسنام.و سنم الشي ء و تسنمه: علاه و كل شي ء علا شيئا فقد تسنمه.
لسان العرب 12: 307.

98. في «ه» و «ق » : التطهر.

99. المتقدمة ص 36 الى 41.

100. نقله عنه في المختلف: 3.

101. الخلاف 1: 194، المبسوط 1: 7.

102. المحقق في المعتبر 1: 51، و الشرائع 1: 12، و العلامة في التذكرة 1: 4، و التحرير 1: 4، و المنتهى 1: 11.

103. الاول في الدروس 1: 118، و الثاني في الروضة 1: 35.

104. منهم صاحبا المدارك 1: 41، و الذخيرة: 125.

105. رسائل السيد المرتضى (المجموعة الاولى) : 361، السرائر 1: 63.

106. الجامع للشرائع: 18، المهذب 1: 21.

107. المراسم: 21، جامع المقاصد 1: 134.

108. الوسيلة: 73.

109. عوالي اللآلي 1: 76 و 2: 16، المستدرك 1: 198 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 6.

110. و 111. السرائر 1: 63.

112. عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص 11.

113. راجع ص 36.

114. التهذيب 1: 417 - 1317، الوسائل 1: 162 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

115. المقنعة: 64، المراسم: 36.

116. النهاية: 5.

117. التهذيب 1: 218، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق 1: 226.

118. التهذيب 1: 40 - 110، الاستبصار 1: 8 - 8، الوسائل 1: 139 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 5.

119. الروض: 135.

120. كما في المعالم: 12.

121. المعالم: 12.

122. الوسائل 1: 158، 164 ابواب الماء المطلق ب 9، 10.

123. كما في الرياض 1: 3.

124. كما في المدارك 1: 44.

125. التذكرة 1: 4، الذكرى: 9، الدروس 1: 121، البيان: 99، جامع المقاصد 1: 115.

126. في «ق » : كما.

127. الجامع للشرائع: 18، نهاية الاحكام 1: 258.

128. امالي الصدوق: 514 (المجلس 93) .

129. الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 6، التهذيب 1: 41 - 113، الاستبصار 1: 10 - 15، الوسائل 1: 167 ابواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

130. كما ادعاه الكشي في رجاله 2: 830 راجع لتحقيق اصحاب الاجماع خاتمة المستدرك 3: 757 و مقدمة معجم الرجال: 59.

131. عدة الاصول 1: 386، الذكرى: 4، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3:649.

132. المعتبر 1: 47.

133. التهذيب 1: 414 - 1308، الاستبصار 1: 11 - 17، الوسائل 1: 168 ابواب الماء المطلق ب 11 ح 3.

134. التهذيب 1: 43 - 119، الاستبصار 1: 11 - 16، الوسائل 1: 168 ابواب الماء المطلق ب 11ح 2.

135. لا توجد في «ق » .

136. الوسائل 1: 137 ابواب الماء المطلق ب 3 و ص 164 ب 10 و راجع ص 36 من الكتاب.

137. مسائل علي بن جعفر: 197 - 420، الوسائل 1: 156 ابواب الماء المطلق ب 8 ح 16 و تقدمت ص 40 رقم 4.

138. القلة، قال ابو عبيده: «القلة: حب كبير» و هجر بفتحتين بلد بقرب المدينة...و هجر ايضا... من بلاد نجد، و في تحديد قلال هجر
اختلاف، راجع المصباح المنير: 514، 634.

139. الفقيه 1: 6، الانتصار: 8، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 178.

140. الوسائل 3: 466 ابواب النجاسات ب 37.

141. الوسائل 1: 133 ابواب الماء المطلق ب 1.

142. و هو ان الكر ما بلغ تكسيره بالاشبار سبعة و عشرين و سياتي التعرض له في ص 60.

143. هذه وجوه استدل بها في الرياض 1: 5.

144. لم نعثر عليه، نعم حكى في المعتبر 1: 45 عن ابن دريد انه يسع خمس قرب.راجع الحدائق 1: 252، المصباح المنير: 514.

145. ص 56.

146. الروض: 140.

147. الرياض 1: 5.

148. الكافي 6: 416 الاشربة ب 24 ح 3، التهذيب 1: 220 - 629، الاستبصار 1: 16 - 29، الوسائل 1: 203 ابواب الماء المضاف ب 2 ح
2.

149. الوسائل 9: 340 ابواب زكاة الفطرة ب 7، و الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50.

150. كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء، و المد رطل و نصف الصاع ستة ارطال فان الرطل فيها مدني قطعا (منه ره) .

151. في «ه» : صحتها.

152. الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 8، التهذيب 4: 83 - 242، الاستبصار 2: 49 - 162، الوسائل 9: 341 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.

153. الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 9، الفقيه 2: 115 - 493، التهذيب 4: 83 - 243، الاستبصار 2: 49 - 163، الوسائل 9: 340 ابواب
زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

154. يراجع الحدائق 1: 245.

155. المتقدمة في ص: 59 رقم 5.

156. التهذيب 4: 79 - 226، الاستبصار 2: 44: 140، الوسائل 9: 342 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.

157. في «ق » : لبعضهم.

158. التحرير 1: 62.

159. التهذيب 1: 135 - 374، الاستبصار 1: 121 - 410، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50 ح 3.

160. الوسائل 9: 332 ب 6 و 340 ب 7 من ابواب زكاة الفطرة.

161. المقنع: 10، المختلف: 3.

162. المختلف: 4.

163. الروضة 1: 34، الروض: 140.

164. مجمع الفائدة 1: 260.

165. نقله عنه في المختلف: 3.

166. - 167. - 168. نقل عنهم في الذكرى: 9.

169. المعتبر 1: 45.

170. المدارك 1: 51.

171. الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 5، التهذيب 1: 42 - 116، الاستبصار 1: 10 - 14، الوسائل 1: 166 ابواب الماء المطلق ب 10 ح 6.
الموجود في الكافي و الاستبصار: (و نصف) و في التهذيب كما في المتن.

172. الحسن بن صالح الثوري (منه رحمه الله) .

173. الركية: البئر و جمعها ركي و ركايا (الصحاح 6: 2361) .

174. الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 4، التهذيب 1: 408 - 1282، الوسائل 1: 160 ابواب الماء المطلق ب 9 ح 8.

175. الاستبصار 1: 33 - 88 و لا يخفى ان الزيادة انما هي في بعض نسخ الاستبصار.

176. المدارك 1: 49.

177. طرفه الاول محمد بن يحيى العطار و الثاني عثمان بن عيسى (منه رحمه الله) .

178. هو ليث المرادي البختري (منه رحمه الله) .

179. طرفه الاول ابن مسكان و الثاني الصادق (ع) (منه رحمه الله) .

180. الروض: 140.

181. الحبل المتين: 108، الذخيرة: 122 (و عدوا منه قول جرير:

كانت خثيمة اثلاثا فثلثهم
من العبيد و ثلث من مواليها.

و قوله عليه السلام: «حبب الي من دنياكم ثلاث.الطيب و النساء و قرة عيني في الصلاة » و قوله سبحانه: «فيه آيات بينات مقام
ابراهيم » (منه رحمه الله) .

182. كما ادعاه في الحدائق 1: 266.

183. مع ان الامثلة التي ذكروها للشيوع لا يتحد غير المذكور فيها مع المذكور (منه رحمه الله) .

184. غنائم الايام: 85.

185. غنائم الايام: 85.

186. الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 7، التهذيب 1: 41 - 115 و 37 - 101، الاستبصار 1: 10 - 13، الوسائل 1: 159 ابواب الماء المطلق ب 9
ح 7.

187. بيانه: انه رواها في التهذيب عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
عبد الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (ع) و في موضع آخر: عن محمد بن سنان مكان عبد الله، قال: في
المنتقى: ان اختلاف محمد و عبد الله في الطبقة يدل على خطا احدهما، و الممارسة تحكم بان الخطا في عبد الله، فالرواية ضعيفة،
فان محمد بن خالد البرقي، و محمد في طبقة واحدة فانهما من اصحاب الرضا (ع) ، و اما عبد الله فليس من طبقة البرقي لانه من
اصحاب الصادق (ع) ، و ايضا الواسطة بين الصادق (ع) و بينه تدل على انه محمد لانه متاخر عن زمانه (ع) بخلاف عبد الله.و لا
يخفى ما فيه، فان شيخنا البهائي صرح بان البرقي قد ادرك كثيرا من اصحاب الصادق (ع) و نقل عنهم، كما روى عن داود بن ابي
يزيد حديث من قتل اسدا في الحرم، و عن ثعلبة حديث الاستمناء، و عن زرعة حديث صلاة الاسير، مع ان الشيخ عد البرقي من
اصحاب الكاظم (ع) .و اما الواسطة بينه و بين الصادق (ع) فكثير كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب.و
توسط حفص الاعور في تكبيرات الافتتاح (منه رحمه الله) .

188. مجالس الصدوق: 514 (المجلس 93) ، الوسائل 1: 165 ابواب الماء المطلق ب 10 ح 2.

189. التهذيب 1: 41 - 114، الاستبصار 1: 10 - 12، الوسائل 1: 164 ابواب الماء المطلق ب 10 ح 1.و فيها: «قلت لابي عبد الله عليه
السلام...» .

190. المقنع: 10، الوسائل 1: 165 ابواب الماء المطلق ب 10 ح 3.

191. ما بين المعقوفين اثبتناه لاستقامة المعنى.

192. التهذيب 1: 412 - 1298، الاستبصار 1: 7 - 7، الوسائل 1: 139 ابواب الماء المطلق ب 3 ح 8.

193. في جميع النسخ «عن » و ما اثبتناه هو الانسب.

194. الظاهر انه السيد الداماد (منه رحمه الله) و وجدنا التقدير المذكور بعينه في «الاربعين » للعلامة المجلسي ص 490.

/ 34