مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 3

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثامن: طهارة الماسح و الممسوح مع امكان التطهير


فان لم يمكن يصح التيمم بدونها ان لم تتعد النجاسة الى التراب، و ان تعدت، سقط
التيمم و الصلاة.

اما الاول فذهب اليه طائفة منهم: الذكرى (218) و اللوامع، لعموم البدلية و المنزلة.
و قد عرفت ضعفهما، مع ان في الاشتراط في المبدل ايضا كلاما كما مر، و لايجابه
تنجس التراب بملاقاته النجاسة.و هو اخص من المدعى، مع ان المسلم اشتراط طهارة
التراب قبل الضرب و المسح، و اما النجاسة الحاصلة بالضرب او المسح فلا دليل
على مانعيتها اصلا، و لذا ذهب في المدارك الى عدم اشتراطها (219) ، و نقله في
اللوامع عن جماعة، و هو الحق الموافق للاصل و اطلاق الروايات.

و اما الثاني فهو كذلك، و دليله ظاهر، و في اللوامع: ان عليه ظاهر الوفاق.

و اما الثالث فذكره في اللوامع، و وجهه اشتراط طهارة التراب، و قد عرفت ما
فيه، بل لو تعدت نجاسة الماسح الى الممسوح لم يضر بالتيمم.

نعم تجب ازالتها للصلاة مع الامكان، و ان لم يمكن، صلى معها.

و لا يحرم تنجيس البدن و لو علم عدم امكان التطهير للصلاة، للاصل.

و مما ذكر ظهر انه لو كان باطن الكفين نجسا لا ينتقل الى ظهرهما، و مع نجاسة
الظهر ايضا لا ينتقل الى ضرب الجبهة كما قيل (220) .

نعم، يمكن ان يقال بعدم تعين الباطن حينئذ، لان دليله الاجماع، و هو في المقام
غير متحقق.

تعليقات:

1) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله تعالى:

اعلم ان الخلاف في نية الوجه و الاستباحة هنا كما سبق في الوضوء.و اما قصد رفع
الحدث فلم يعتبر هنا عند الاكثر على اعتباره في المائية ايضا، لعدم ارتفاعه
بالتيمم بالاجماع، كما عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة مؤيدا بقوله
عليه السلام لمن تيمم من الجنابة لشدة البرد: «صليت باصحابك و انت جنب » .

بل قيل بعدم جواز قصده و البطلان معه.

و عن الشهيد في قواعده: جواز نية الرفع الى غاية معينة اما الحدث او وجود الماء.

و قيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث.

و اما القول بجواز نية رفع الماضي دون المقارن و اللاحق فهو في دائم الحدث
كالمبطون و السلس دون المتيمم.

و قال والدي العلامة-رحمه الله-: ان الحدث يطلق تارة على نفس الناقض، و اخرى على
الحال المعلولة له التي هي العلة لمنع الشارع، و ثالثة على نفس الممنوعية من العبادة.
فالاول علة للثاني و الثاني للثالث.و لا ريب ان نية رفع الاول غير معقول،
فالكلام في احد الاخيرين.فان كان المراد الثاني فلا يرتفع بالتراب، لان
واجد الماء بعد التيمم للجنابة-مثلا-بعده جنب قطعا مع انه لم يحدث بسبب الجنابة و
الحالة باقية قطعا، بخلاف المغتسل فانه لا يجنب الا بسبب جديد.

و ان كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم و لا غاية له بل هو باق ما دام التيمم
باقيا كما في المائية، غاية الامر ناقضية الماء للتيمم ايضا دونها.

فقول الشهيد بجواز الرفع الى غاية، ان اراد رفعه بالمعنى الثاني فهو لا يرتفع،
و ان اراد الثالث فهو في الماء و التراب على طريق واحد، غاية الامر ان
الممنوعية بسبب الحالة السابقة ترتفع في المائية مطلقا و في الترابية الى غاية،
و لكن هذا القيد غير معتبر في النية قطعا.

و اما القول الرابع، فان اراد بالمانع المنع-كما قيل-يرجع الى المعنى الثالث،
و ان اراد الثاني فقد عرفت حاله.

و التحقيق ما ذكره الوالد قدس سره، الا انه يمكن ان يمنع حدوث الحالة الثانية، بل
الحادثة هي الاولى و الثالثة فقط، و الاولى علة للثالثة، و كذا سائر ما رتبه
الشارع من ارتفاع الممنوعية و عدم عودها ما لم يحدث حدث آخر، و ارتفاعها و عدم
عودها مع ما ذكر او وجود الماء مع الترابية.

ثم ان في اعتبار نية البدلية عن الغسل او الوضوء اقوال:

العدم، و الوجود، و التفصيل بالاول مع اختلاف كيفية التيمم و الثاني مع عدمه، و
الوجود فيما يزيد المامور به على ماهية الغسل كغسل الجمعة، فيلزم منه البدلية
عنه دون غيره.و يظهر حقيقة الحال فيه مما مر في بحث الوضوء.

2) في «ق » : فلو.

3) كالشهيد في الذكرى: 107، و الكركي في جامع المقاصد 1: 489، و صاحب المدارك 2: 217.

4) ليست في «ق » .

5) التهذيب 1: 210-609، الاستبصار 1: 171-597، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب
12ح 3.

6) التهذيب 1: 210-610، الاستبصار 1: 172-598، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب
12ح 1.

7) التهذيب 1: 210-611، الاستبصار 1: 172-599، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب
12ح 4.

8) فقه الرضا (ع) : 88، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 535 احكام التيمم ب 9 ح 1.

9) نهاية الاحكام 1: 204.

10) جامع المقاصد 1: 490.

11) التهذيب 1: 190-547، الاستبصار 1: 156-540، الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب
9ح 5.

12) الذكرى: 108، الدروس 1: 132.

13) جامع المقاصد 1: 489.

14) مجمع الفائدة 1: 236.

15) كالعلامة في المنتهى 1: 147، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 146، و المحقق
السبزواري في كفاية الاحكام: 8.

16) الذكرى: 108.

17) النهاية: 49، المبسوط 1: 32، الجامع للشرائع: 46، الشرائع 1: 48، المعتبر 1: 389.

18) كالمنتهى 1: 147، و التحرير 1: 22، و القواعد 1: 23.

19) جامع المقاصد 1: 489.

20) انظر: الوسائل 3: 358 ابواب التيمم ب 11.

21) انظر: الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب 12.

22) فقه الرضا (ع) : 88، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 535 احكام التيمم ب 9 ح 1.

23) كما في كشف اللثام 1: 147.

24) في النسخ: الضرب، و الصواب ما اثبتناه.

25) المقنعة: 62، المراسم: 54، السرائر 1: 136، المهذب 1: 47، الذكرى: 108، الدروس 1:
133، البيان: 86، جامع المقاصد 1: 490، المدارك 2: 218.

26) المنتهى 1: 147، التذكرة 1: 63.

27) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

28) انظر: الرياض 1: 79.

29) كما في القاموس المحيط 3: 197، و لسان العرب 9: 301.

30) كما في الرياض 1: 79.

31) الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12.

32) التهذيب 1: 210-612، الاستبصار 1: 172-600، الوسائل 3: 362 ابواب التيمم ب
12ح 5.

33) امالي الصدوق: 515.

34) مجمع الفائدة 1: 228.

35) حكاه عنهما في المختلف: 50.

36) حكاه عنها في المختلف: 50، و الذكرى: 108، و توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله
تعالى: العزية بالعين المهملة و الزاء المعجمة: رسالة كتبها لعز الدولة.

37) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 25، و حكى عن شرح الرسالة في
الذكرى:108، المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188.

38) المقنع: 9، الهداية: 18.

39) شرح الجمل: 61، و لكنه اختار في المهذب 1: 33 ضربتين في البدل من الغسل.

40) ابو الصلاح الحلبي في الكافي: 136، و لكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة،
و سياتي قريبا ذكره في جملة القائلين بالتفصيل.و اما ابن زهرة فقال بان مقتضى
الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، فلا يبعد ان
كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ.

41) المعتبر 1: 389، و الذكرى: 108، و المدارك 2: 232.

42) كما في المغني و الشرح الكبير 1: 309.

43) دعائم الاسلام 1: 121، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 538 احكام التيمم ب 10 ح 2.

44) انظر: ص 432.

45) الوسائل 3: 358 ابواب التيمم ب 11.

46) الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب 12.

47) حكاه عنه في الذكرى: 108.

48) حكاه عنه في المختلف: 50، و قال في الذكرى: 108 ان الفاضلين نقلا عنها-اي رسالة
علي بن بابويه-اختيار الضربتين.ثم نقل عبارتها و استفاد منها اعتبار ثلاث
ضربات فراجع.

49) الامالي: 515، قال فيه: فاذا اراد الرجل ان يتيمم ضرب بيديه على الارض
مرة واحدة، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى الارض فيمسح بها
يده اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع، ثم يضرب بيمينه الارض فيمسح بها
يساره من المرفق الى اطراف الاصابع.

50) منتقى الجمان 1: 351.

51) التبيان 3: 208، و مجمع البيان 2: 52.

52) راجع ص 421.

53) التهذيب 1: 209-608، الاستبصار 1: 171-596، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم ب
12 ح 2.

54) كما في بداية المجتهد 1: 70.

55) ما بين القوسين ليس في «ق » .

56) المقنعة: 62، و مصباح المتهجد: 13، و النهاية: 49، و المبسوط 1: 33، و الفقيه 1:
57، و الديلمي في المراسم: 54، و الحلي في السرائر 1: 137، و الحلبي في الكافي في
الفقه: 136، و ابن حمزة في الوسيلة: 76.

57) حكاه في مفتاح الكرامة 1: 546 عن كشف الالتباس و ارشاد الجعفرية.

58) امالي الصدوق: 515، و مجمع البيان 2: 52، و التهذيب 1: 211، و التبيان 3:
208.

59) في ص 421.

60) المنتهى 1: 148، و عنه في الوسائل 3: 363 ابواب التيمم ب 12 ح 8.

61) لم نعثر على من نقل ذلك عنهما.

62) انظر: ص 432.

63) المعتبر 1: 388.

64) لم ينقل في النافع تلك الرواية، و انما المذكور فيه: في عدد الضربات اقوال
اجودها: للوضوء ضربة و للغسل اثنتان.النافع: 17.

65) التهذيب 1: 211 و 212-613 و 614، الاستبصار 1: 171-593 و 594، الوسائل 3:359 و
360 ابواب التيمم ب 11 ح 3 و 6.

66) كصاحب المنتقى 1: 352، و المدارك 2: 234، و الذخيرة: 105.

67) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله تعالى: حيث انه قال بعد جمع الاخبار بالتفصيل:
مع انا قد اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زرارة عن ابي
جعفر عليه السلام، و الآخر عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابي
عبد الله عليه السلام: ان التيمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان.
(التهذيب 1: 211) و الخبر المروي عن ابن مسلم هو الخبر الآتي المتضمن بضربات
ثلاث مطلقا، و كانه نقل حاصل ما فهمه منه، فظن الفاضل انه حديث آخر.

68) ففي التبيان و مجمع البيان: مذهبنا في التيمم...و قريب منه في التهذيب.
امالي الصدوق: 515، و مجمع البيان 2: 52، و التهذيب 1: 211، و التبيان 3: 208.

69) راجع ص 429.

70) المقنع: 9، و الهداية: 18.

71) حكى عن رسالته في الذكرى: 108، و قال: انه لم يفرق بين الوضوء و الغسل.

72) قال في الرياض 1: 78....و شيخه الكليني.و قال ايضا في مقام ذكر القائلين بالمرة
مطلقا: و هو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر اخبار المرة.راجع الكافي 3: 61.

73) الفقيه 1: 58-215، التهذيب 1: 212-617، الوسائل 3: 362 ابواب التيمم ب 12 ح 6.

74) الجامع لاحكام القرآن 5: 223.

75) الانصاف 1: 290.

76) راجع ص 421.

77) المعتبر 1: 388.

78) راجع ص 426.

79) راجع ص 428.

80) المعتبر 1: 388.

81) مدارك الاحكام 2: 232.

82) التهذيب 1: 210-612، الاستبصار 1: 172-600، الوسائل 3: 362 ابواب التيمم ب
12ح 5.

83) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188.

84) نقله عنه في المختلف: 50.

85) كالفيض في المفاتيح 1: 62، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 103، و صاحب
الحدائق 4:333.

86) الحبل المتين: 89، و نقل فيه عن والده ايضا.

87) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) ، و صاحب كشف الغطاء: 167، و
الرياض 1: 75.

88) المائدة: 6.

89) الكشاف 1: 515.

90) في التهذيب: بعوض.

91) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56-212، التهذيب 1: 61-168، الوسائل
3: 364 ابواب التيمم ب 13 ح 1.

92) كما في الحدائق 4: 334.

93) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله تعالى: اذ لا تعلق حينئذ بقوله «من ذلك التيمم »
فلا دلالة له على معنى من، غايته انه يدل على ان علة تبعيض الوجه عدم امكان اجراء
العلوق على جميعه، و حيث لا يجب الاطراد في العلة يكفي فيها كونه كذلك في الجملة،
كما قالوا في علة ضرب الدية على العاقلة انها مما يفهم من القاتل في الجاهلية.

94) التهذيب 1: 197-572، الاستبصار 1: 161-558، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب
14ح 7.

95) راجع ص 388.

96) كفاية الاحكام: 8.

97) المنتهى 1: 148.

98) كما في الحبل المتين: 89، نقلا عن والده.

99) راجع ص 386.

100) كما في الذخيرة: 103.

101) توجد في «ح » حاشية منه رحمه الله تعالى: اذ لا دليل على العلوق سوى الآية التي هي
ايضا دليل كفاية مطلق الارض عند القائلين بها باعتبار انه معنى الصعيد، و بعد
تسليم كون الصعيد فيها مطلق وجه الارض-و لو مثل الحجر الخالي عن الغبار-لكان
المرجع في «منه » هو ذلك الوجه و لو لم يكن عليه غبار، فلا يمكن المسح ببعضه.
فيتردد الامر بين التجوز في قول «منه » او في الصعيد اما بارادة التراب او
الشي ء المغبر و لا مرجح لشي ء منهما، فيسقط الاستدلال بها راسا.

102) المفاتيح 1: 62.

103) المفاتيح 1: 62.

104) انظر: الوسائل 3: 353 ابواب التيمم ب 9.

105) التذكرة 1: 63، جامع المقاصد 1: 499.

106) انظر المدارك 2: 205.

107) ليست في «ه» .

108) كالعلامة في التذكرة 1: 63، و الكركي في جامع المقاصد 1: 499، و الفيض في
المفاتيح 1: 63.

109) القواعد 1: 23، الدروس 1: 132، الشرائع 1: 48، كفاية الاحكام: 8.

110) المفيد في المقنعة: 62، الحلبي في الكافي: 136، الناصريات (الجوامع الفقهية) :
188، الانتصار: 32، النهاية: 49، السرائر 1: 136، الوسيلة: 72، المنتهى 1: 45،
التذكرة 1:63، البيان: 86.

111) الموجود في الانتصار هكذا: ...ان مسح الوجه بالتراب في التيمم انما هو
الى طرف الانف من غير استيعاب له.

112) الحدائق 4: 342.

113) المعتبر 1: 385.

114) العاملي (الشهيد الثاني) في المسالك 1: 16، المدارك 2: 220.

115) بحر العلوم في الدرة النجفية: 45.

116) مجمع الفائدة 1: 234.

117) الفقيه 1: 57، الهداية: 18.

118) جامع المقاصد 1: 490.

119) الذكرى: 108.

120) الامالي: 515، قال فيه: فيمسح بهما وجهه، و حكى عن والده في المختلف: 50.

121) حكى عنه في الذكرى: 108.

122) حكى عن العماني و الاسكافي في المختلف: 50، المعتبر 1: 386.

123) الفقيه 1: 57-212، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم ب 11 ح 8.

124) الكافي 3: 61 الطهارة ب 40 ح 1، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم ب 11 ح 3.

125) التهذيب 1: 212-614، الاستبصار 1: 171-594، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم
ب 11ح 6.

126) مستطرفات السرائر: 26-4، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم ب 11 ح 9.

127) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 2، التهذيب 1: 298-1202، الاستبصار 1:327-1223،
الوسائل 6: 344 ابواب السجود ب 4 ح 4 و 7، و ما بين المعقوفين من المصادر.

128) فقه الرضا (ع) : 90، و عنه في مستدرك الوسائل 2: 539 احكام التيمم ب 11 ح 1.

129) كما في جامع المقاصد 1: 490.

130) التهذيب 1: 208-603، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم ب 11 ح 5.

131) التهذيب 1: 207-598، الاستبصار 1: 170-591، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم
ب 11ح 4.

132) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 4، الوسائل 3: 358 ابواب التيمم ب 11 ح 2.

133) التهذيب 1: 208-602، الاستبصار 1: 170-592، الوسائل 3: 365 ابواب التيمم
ب 13ح 3.

134) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 3، التهذيب 1: 207-600، الاستبصار 1: 170-589،
الوسائل 3: 358 ابواب التيمم ب 11 ح 1.

135) التهذيب 1: 210-612، الاستبصار 1: 172-600، الوسائل 3: 362 ابواب التيمم
ب 12ح 5.

136) التهذيب 1: 212-615، الاستبصار 1: 171-595، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم
ب 11ح 7.

137) التهذيب 1: 209-608، الاستبصار 1: 171-596، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم
ب 12ح 2.

138) راجع ص 434.

139) الانتصار: 32، المنتهى 1: 145، التذكرة 1: 63.

140) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، الانتصار: 32، الغنية (الجوامع الفقهية)
: 555.

141) الامالي: 515.و هو ايضا مما يضعف نسبة الاستيعاب الى ابيه (منه رحمه الله
تعالى) .

142) لم نعثر على قائله.

143) عرنين الانف: تحت مجتمع الحاجبين، و هو اول الانف حيث يكون فيه الشمم.
الصحاح 6:2163.

144) المنتهى 1: 147.

145) راجع ص 421.

146) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 147، و المنقول من عبارة الامالي في شرح
المفاتيح هكذا: ...و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الراس الى طرف الانف الاعلى، و
الى الاسفل اولى....و لكنا لم نعثر على ذلك في الامالي المطبوعة التي بايدينا، و
الموجود فيها: فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى...(ص 515) .و الظاهر وجود
اختلاف في نسخ الامالي.

147) لم نعثر على قائله.

148) الصدوق في المقنع: 9، المفيد في المقنعة: 62، الطوسي في المبسوط 1: 33، السيد في
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 25، الحلي في السرائر 1: 136، الحلبي
في الكافي في الفقه: 136، ابن حمزة في الوسيلة: 72، المحقق في الشرائع 1: 48، العلامة
في القواعد 1:23، الشهيد الاول في البيان: 86، الشهيد الثاني في المسالك 1: 16.

149) نهاية الاحكام 1: 205، التذكرة 1: 63، الدروس 1: 132، الذكرى: 109.

150) المنتهى 1: 146.

151) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 147، و المنقول من عبارة الامالي في شرح
المفاتيح هكذا: ...و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الراس الى طرف الانف الاعلى، و
الى الاسفل اولى....و لكنا لم نعثر على ذلك في الامالي المطبوعة التي بايدينا، و
الموجود فيها: فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى...(ص 515) .و الظاهر وجود
اختلاف في نسخ الامالي.

152) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

153) كما في الذخيرة: 104.

154) كما في الذكرى: 109، و شرح المفاتيح (المخطوط) .

155) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 3، الفقيه 1: 60-223، التهذيب 1: 404-1264،
الوسائل 3: 385 ابواب التيمم ب 23 ح 1.

156) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

157) المقنعة: 62، المراسم: 54، المهذب 1: 47، السرائر 1: 136، الذكرى: 109، الدروس 1:
133.

158) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .

159) في ص 421.

160) موثقة زرارة: الكافي 3: 61 الطهارة ب 40 ح 1، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم
ب 11 ح 3، موثقة سماعة: التهذيب 1: 208-602، الاستبصار 1: 170-592، الوسائل 3: 365
ابواب التيمم ب 13 ح 3.

161) التهذيب 1: 209-608، الاستبصار 1: 171-596، الوسائل 3: 361 ابواب التيمم
ب 12ح 2.

162) الفقيه 1: 57-212، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم ب 11 ح 8.

163) المنتهى 1: 146، بداية المجتهد: 65 بتفاوت يسير.

164) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 3: 538 احكام التيمم ب 10 ح 2.

165) حكاه عنه في الذكرى: 109.

166) مجمع الفائدة 1: 237.

167) نهاية الاحكام 1: 208، التذكرة 1: 63.

168) جامع المقاصد 1: 492، و المدارك 2: 222، قال فيه: و الاولى المسح بمجموع
الكفين عملا بجميع الاخبار، الذخيرة: 106، الحدائق 4: 348.

169) المتقدمة في ص 446.

170) لم نعثر على شخصه.

171) التذكرة 1: 63، و المنتهى 1: 146.

172) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 188، جامع المقاصد 1: 492، الغنية (الجوامع
الفقهية) :555.

173) راجع ص 421.

174) المنتهى 1: 146.

175) راجع ص 440، 439.

176) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 4، التهذيب 1: 207-598، الاستبصار 1: 170-591،
الوسائل 3: 358 و 359 ابواب التيمم ب 11 ح 2 و 4.

177) التهذيب 1: 208-603، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم ب 11 ح 5.

178) السرائر 1: 137.

179) فقه الرضا (ع) : 88، مستدرك الوسائل 2: 535 احكام التيمم ب 9 ح 1.

180) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 2، التهذيب 1: 207-599، الاستبصار 1: 170-588،
الوسائل 3: 365 ابواب التيمم ب 13 ح 2.

181) ليست في «ه» .

182) الامالي: 515، و حكى عن والده في المختلف: 50.

183) الام في فقه الشافعي 1: 49 و نقل عنهما في الجامع لاحكام القرآن 5: 239.

184) المتقدمة في ص 441.

185) راجع ص 434.

186) المعتبر 1: 387.

187) المنتهى 1: 147.

188) جامع المقاصد 1: 492.

189) راجع ص 449.

190) راجع ص 449.

191) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 3، التهذيب 1: 207-600، الاستبصار 1: 170-589،
الوسائل 3: 358 ابواب التيمم ب 11 ح 1.

192) راجع ص 440.

193) مستطرفات السرائر: 26-4، الوسائل 3: 360 ابواب التيمم ب 11 ح 9.

194) التذكرة 1: 64، جامع المقاصد 1: 492.

195) كالمدارك 2: 226، و المفاتيح 1: 62.

196) في ص 449.

197) ليست في «ه» .

198) راجع ص 432.

199) المنتهى 1: 147.

200) الحدائق 4: 353.

201) المنتهى 1: 147، التذكرة 1: 64.

202) امالي الصدوق: 515.

203) حكى عنه في المعتبر 1: 393.

204) في ص 421 و 449.

205) انظر: الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12.

206) كالمحقق في المعتبر 1: 393، و العلامة في المنتهى 1: 147، و صاحب الحدائق 4:
354.

207) انظر: الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35 و ج 13: 481 ابواب السعي ب 6.

208) المدارك 2: 227.

209) التهذيب 1: 185-533، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 10.

210) الفقيه 1: 59-217، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 12 بتفاوت يسير.

211) في «ه» : ابن سليمان، و هو تصحيف.

212) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 5، الفقيه 1: 59-218 رواها مرسلة، التهذيب 1:
184-529، مستطرفات السرائر: 108-56، الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5 ح 1 و 2.

213) المنتهى 1: 149.

214) المدارك 2: 227.

215) نهاية الاحكام 1: 208.

216) انظر: ص 468.

217) المدارك 2: 228.

218) الذكرى: 109.

219) المدارك 2: 228.

220) كما في الذخيرة: 103.

/ 28