مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 6

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثاني: في وقتها


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


ابتداء وقت صلاة الكسوفين الاخذ في الكسف، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ، و
عدم جواز التقديم، بالاجماع، حكاه جماعة (1) .

اما الثاني فظاهر، و اما الاول فللامر بها حين تحقق الكسوف-الصادق
بالشروع-في الاخبار، كرواية علي بن عبد الله، و مرسلة الفقيه، و صحيحة محمد و العجلي
المتقدمة (2) ، و غيرها، و صحيحة جميل: «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » (3) .

و آخرها تمام الانجلاء، على الاقوى، بمعنى انه يجوز تاخيرها الى زمان يتم
بتمام الانجلاء.و لا يجوز التاخير عنه عمدا، و لو اخر كان قضاء.

وفاقا في الاول للعماني و السيد و الحلبي و الديلمي و المعتبر و الشرائع و
المنتهى و الدروس و الذكرى و شرح القواعد و المدارك و الذخيرة (4) ، و شرح الروضة، و
مال اليه في البيان و روض الجنان و المسالك (5) .

للاستصحاب، و اصالة البراءة عن حرمة التاخير، و رواية ابن ابي يعفور:

«اذا انكسف الشمس و القمر و انكسف كلها فانه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام
يصلي بهم، و ايهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده » (6) .

وجه الدلالة: انه لا يعلم كلية الكسوف او جزئيته ابدا، و لا يظن غالبا سيما لعامة
الناس، سيما عند الاعراب الذين لا منجم عندهم قبل الشروع في الانجلاء، فلو تم
الوقت به-كما هو القول الآخر-لما كان لهذا التفصيل الوارد في ذلك الحديث مورد
و كان لغوا.

و تؤيده موثقة الساباطي: «ان صليت الكسوف الى ان يذهب الكسوف عن الشمس و القمر
و تطول في صلاتك فان ذلك افضل، و ان احببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل ان
يذهب الكسوف فهو جائز» (7) .

و صحيحة الرهط، و فيها: «صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و الناس خلفه في
كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» (8) .

فان الذهاب و الانجلاء حقيقتان في تمام الانجلاء، و لو كان الوقت يخرج قبل
تمام الانجلاء لم يجز التطويل اليه.

و صحيحة ابن عمار: «ان فرغت قبل ان ينجلي فاعد» (9) .

و لو كان الوقت يخرج قبل الانجلاء لم تشرع الاعادة وجوبا و لا استحبابا.

و انما جعلنا الثلاثة الاخيرة مؤيدة لاحتمال ان يقال: ان المراد بانتهاء وقتها
بالاخذ في الانجلاء وجوب الشروع و الدخول فيها قبله، و ان جاز التطويل بعد
الدخول الى تمام الانجلاء، و ان وجوب الاعادة او استحبابها قبل تمام
الانجلاء لا ينافي وجوب فعلها قبل الاخذ فيه.

و دعوى الاجماع على انتفاء الامرين-كما قيل (10) -مشكلة جدا، فانه غير ثابت البتة.

خلافا للمحكي عن الشيخين و ابن حمزة و الحلي و النافع (11) ، و الفاضل في جملة من كتبه
منها القواعد و الارشاد (12) ، و عليه دعوى الشهرة في كلام جماعة (13) ، بل عن التذكرة
نسبته الى علمائنا (14) ، و عن شرح الارشاد لفخر المحققين الى الامامية، مؤذنين
باجماعهم عليه، فقالوا: ان آخره الشروع في الانجلاء. لزوال العذر الموجب. و حصول
رد النور.

و صحيحة حماد: ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته، قال:

فقال ابو عبد الله عليه السلام: «اذا انجلى منه شي ء فقد انجلى » (15) .

و ضعف الاولين ظاهر.

و يضعف الثالث: بانه انما يفيد اذا كان هناك دليل على ذهاب الوقت بمطلق
الانجلاء، و ليس كذلك، مع انه لا يعلم ان المراد تساوي الحالتين، في ماذا و لا
يعلم ان مراد السائل من الشدة ماذا.

و يمكن ان يستدل لهم بصحيحة جميل السابقة حيث صرحت بان «وقتها في الساعة التي
تنكسف » و هي تصدق ما دامت لم تشرع في الانجلاء، اذ تنكسف شيئا فشيئا، و لا تصدق بعده، بل
هو ساعة تنجلي.و ظاهر الكلام الحصر، لحمل الخبر الخاص على المبتدا المعرفة.و
الحمل على وقت الوجوب خلاف الظاهر بل الحقيقة.

و يجاب عنها: بان دلالتها على عدم وقت غيرها بعموم مفهوم الحصر، و يجب
تخصيصه بما دلت عليه رواية ابن ابي يعفور من بقاء وقت بعد هذه الساعة ايضا، و ليس
الا الى تمام الانجلاء اجماعا.

و اجماعا في الثاني و هو: عدم جواز التاخير عن تمام الانجلاء، على الظاهر.

و هو الدليل عليه-و به يدفع الاستصحاب-مع بعض الاخبار الآتية المتضمنة لمثل قوله
«اذا فاتتك صلاة الكسوف » اذ لو لا توقيته بوقت محدود لم يتحقق فوت، و ليس بعد
تمام الانجلاء حد اجماعا.

و صحيحة جميل السابقة الدالة على انحصار الوقت بالساعة التي تنكسف، خرج ما خرج
بالدليل فيبقى الباقي.

و مكاتبة الواسطي السابقة (16) ، فانه لو لا التوقيت لما كان وجه لوجوب الصلاة
راكبا.

و تؤيده اخبار القضاء (17) ، المستلزم للتوقيت الغير المتجاوز عن تمام
الانجلاء بالاجماع.

و انما جعلناها مؤيدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للقضاء في المعنى المصطلح، و ان
كان هو الظاهر من بعض اخبار المقام.

و قد يستدل له ايضا بمثل قوله عليه السلام في الاخبار: «اذا انكسفتا او
احداهما فصلوا» (18) حيث اوجب الصلاة وقت الانكساف.

و يضعف: بانه يفيد السببية دون التوقيت كما في قوله عليه السلام «اذا زالت
الشمس فصل » و ليس معناه اذا انكسفت فصل وقت الكسوف.

فرع:


قد فرع جماعة من الاصحاب على التوقيت المذكور انه لو قصر الوقت عن الصلاة سقطت
اداء، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.و قضاء، اذ لا قضاء فيما لا يجب
اصله (19) .

و مقتضى ذلك انه لو شرع فيها ابتداء الوقت، ثم تبين ضيقه عنها لم يجب
الاتمام، بل يقطعها لانكشاف عدم الوجوب.

قال في الذخيرة بعد ذكر ذلك: و الظاهر ان الادلة غير دالة على التوقيت، بل
ظاهرها سببية الكسوف لايجاب الصلاة، و مقتضى ذلك عدم تقدير الوجوب بمقدار
ادراك الصلاة او ركعة منها، فان ثبت اجماع على شي ء من ذلك تعين المصير اليه، و
الا لم يكن معدل عن اطلاق الادلة (20) .انتهى.

و يظهر ضعفه مما ذكرنا من ادلة التوقيت.

و اضعف منه ما ذكره في الحدائق بعد نقل السقوط بدليل الاستحالة المذكورة من ان
التعويل على مثل هذه القواعد العقلية في مقابل اطلاق الاخبار فاسد (21) .

فان استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها من البديهيات التي لا تقبل
الارتياب، فانه تكليف بما لا يطاق، و لو عزل العقل عن امثال هذه الاحكام فباي
شي ء تثبت حجية الاخبار؟ .

نعم لو منع التوقيت، لم يكن ظاهر الفساد بهذه المثابة، و رجع الى كلام الذخيرة،
او اراد عدم ثبوت ترتب عدم وجوب القضاء او الفعل بعده على ذلك، كما لا يترتب
على عدم وجوب الحج على من مات عام الاستطاعة في الطريق عند جماعة، فله ايضا
وجه.

ثم اقول: ان مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة بمجرد حصول السبب الذي هو
الانكساف، سواء اتسع زمانه زمان الصلاة ام لا، و مقتضى دليل التوقيت وجوب
التلبس بالصلاة في الوقت المعين، فان كان الوقت بقدر يفي بتمامها يتمها فيه، و
الا فيتمها فيما بعده، سيما اذا كان هناك دليل على وجوب الاتمام لو لم يتم في
الوقت، كما في المورد، لصحيحة زرارة و محمد الآتية، فيجب التلبس بالصلاة في ساعة
الانكساف.

سلمنا اقتضاء التوقيت للتمام فيه، فيتعارض الاطلاق و دليل التوقيت في صورة
عدم الاتساع، و تعارضهما بالعموم من وجه، و محل التعارض صورة عدم اتساع
الوقت، و اللازم فيها الرجوع الى المرجح ان كان، و الا فالتخيير، فالحكم
بالسقوط و وجوب القطع لا وجه له.

مع ان التخيير او السقوط انما يكون اذا لم يكن دليل آخر على الحكم في صورة عدم
اتساع الوقت عموما او خصوصا، و الدليل الخارجي هنا موجود، و هو صحيحة زرارة و
محمد و فيها: «و ان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فاتم ما بقي » (22) .

فانها بعمومها تشمل ما اذا لم يتسع زمانه الصلاة ايضا، و حكم فيها بوجوب
الاتمام.

فان قيل: مدلول الصحيحة وجوب الاتمام لو شرع فيها كما هو مختار المنتهى (23) ، و
اما وجوب فعلها لو لم يشرع فمن اين؟ .

قلنا: نحن نقول بوجوب التلبس في الوقت الذي هو الساعة التي تنكسف، للامر في
الاطلاقات، و تعيين الوقت في صحيحة جميل (24) .

مع ان من يقول بوجوب القضاء في صورة العلم باحتراق البعض و الترك حينه، له ان
يقول بانه لو لم يشرع يجب عليه الفعل بعده، لادلة وجوب القضاء.

فانه لا يجب فيه وجوب اداء كما في النائم عن اليومية.و اطلاق القضاء على ما
كان له وقت يسعه البتة-يجب فيه او لم يجب-اصطلاح جديد.

مع ان ها هنا كلاما آخر، و هو: انا لو سلمنا ان التوقيت يقتضي وجوب انطباق
تمام الفعل على الوقت، فمقتضى ادلة التوقيت ان التوقيت بهذا الوقت لوجوب
الصلاة منحصر بصورة الاتساع، و عند عدمها اما ينتفي التوقيت، او الوجوب، و لا يعلم
احد الامرين، فتبقى الاطلاقات بلا معارض معلوم.

فالوجوب مطلقا و لو لم يتسع زمان الكسوف-كما اختاره في الحدائق (25) ، و يميل
اليه كلام الذخيرة (26) ، و احتمله الفاضلان (27) كما قيل-قوي جدا.

و لكن المسالة قليلة الفائدة، لان مثل هذا الكسوف اما لا يحس به حتى يعلم و تجب
صلاته، او يحس و لا يحس بانجلائه التام قبل اخف صلاة يفعل، فيجب الاستصحاب.

المسالة الثانية:


وقت هذه الصلاة في سائر الآيات غير الزلزلة وقتها، لصحيحة زرارة و محمد السابقة (28) ،
فان لفظة «حتى » فيها اما للغاية او التعليل.

و على كل منهما يثبت التوقيت، لدلالتها على انتفاء الوجوب بعد السكون، اما
بمفهوم الغاية او العلة.

و حملها على الامر بتطويل الصلاة و اعادتها حتى يسكن يوجب صرف الامر عن
حقيقته، لعدم وجوب ذلك قطعا، فالامر قرينة على ارادة التعليل، او كونها غاية
الوجوب، و بها تقيد الاطلاقات لو كانت.

و مقتضى التوقيت وجوب التلبس حين حدوث الآية، فان و فى زمانها بها، و الا
فيتمها بعدها كما مر.

و اما في الزلزلة فلا وقت لها، للاصل، و عدم ثبوت الزائد عن السببية عن ادلتها.
فوقتها تمام العمر.و لا يجب الفور-للاصل-و ان استحب.

المسالة الثالثة:


لو ترك صلاة احد الكسوفين، فان كان كليا قضاها مطلقا سواء علم به و تركها عمدا
او نسيانا او اضطرارا، او لم يعلم به.

و كذا ان كان جزئيا و علم به حاله.

و ان كان جزئيا و لم يعلمه فلا قضاء عليه.

وفاقا للاكثر في الجميع كما صرح به جماعة (29) ، بل عن جماعة التصريح بعدم الخلاف
في الاول (30) ، بل عن التذكرة (31) ، و اطلاق عبارتي الانتصار و الخلاف الاجماع عليه (32) ،
كما عن السرائر نفي الخلاف في الثاني (33) ، مع شمول اطلاق عبارتي الانتصار و
الخلاف له، و عن التذكرة نفي الخلاف عن الثالث (34) ، بل عن القاضي التصريح
بالاجماع فيه (35) .

لنا على الاول: عمومات قضاء الفوائت المذكورة في مظانها.و تخصيص الجميع
باليومية لا وجه له، و دعوى تبادرها ممنوعة.

مضافا في صورة العلم بالكلية، الى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في
صورة الجهل، و مرسلة حريز: «اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من
غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء من
غير غسل » (36) .

و الجزء الاخير من موثقة الساباطي الآتية.

و في صورة الجهل بها، الى ذيل تلك المرسلة، و الاخبار المستفيضة كصحيحة زرارة
و محمد: «اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء،
و ان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء» (37) .

و الفضيل و محمد: ايقضي صلاة الكسوف من اذا اصبح فعلم، و اذا امسى فعلم؟ قال:
«ان كان القرصان احترقا كلهما قضيت، و ان كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » (38) .

و رواية حريز: «اذا انكسف القمر، و لم تعلم به حتى اصبحت، ثم بلغك، فان كان
احترق كله فعليك القضاء، و ان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك » (39) .

و بهذه يقيد اطلاق موثقة الساباطي: «و ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك
فليس عليك صلاة الكسوف، و ان اعلمك احد و انت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل
فعليك قضاؤها» (40) .

و صحيحة علي: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: «اذا فاتتك فليس عليك
قضاء» (41) .

و قريبة منها رواية الحلبي (42) . و لنا على الثاني: عمومات القضاء. و اطلاق صدر مرسلة
حريز، و ذيل الموثقة. و خصوص مرسلة الفقيه (43) :

«اذا علم الكسوف و نسي ان يصلي فعليه القضاء، و ان لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا
اذا لم يحترق كله » .

قيل: هي و ان اختصت بالنسيان الا انه يلحق به العمد بالفحوى، مع عدم قائل بالفرق
بينهما (44) .

و قوله في الرضوي الآتي: «و ان لم يحترق القرض فاقضها» .

خلافا في ذلك للمحكي عن جمل السيد و مصباحه و مسائله المصرية الثالثة (45) ، و الشيخ
في التهذيب، و الحلي (46) ، و قواه في الروضة (47) ، و رجحه في المدارك (48) ، فلا قضاء حينئذ،
للاصل، و اطلاق صحيحة علي و رواية الحلبي السابقتين، و ذيلي صحيحتي زرارة و محمد، و
الفضيل و محمد.و تخصيصهما بحال الجهل لا وجه له، و اختصاص ما قبلهما بها لا يصلح
قرينة لاختصاصهما ايضا، و لا يدل عليه بوجه اصلا.

و يجيبون هؤلاء عن ادلة وجوب القضاء حينئذ بعد تضعيف الرضوي سندا: بان العمومات
مخصصة بما مر، لاعميتها مطلقا.

و المرسلة و الموثق-لاختصاصهما بحال العلم، و شمولهما لاحتراق الكل- اعمان من
وجه من ذيلي الصحيحين الاولين، لاختصاصهما باحتراق البعض، و لا مرجح لشي ء من
الفريقين، و ان كان احدهما ارجح سندا و الآخر من حيث الاعتضاد بالشهرة فتوى، الا
انهما مع عدم صلاحيتهما للترجيح على التحقيق متكافئان.و موافقة الذيلين لمذهب
العامة (49) -كما تستفاد عن الانتصار و الخلاف- لا تضر بعد مخالفة صدرهما، فيبقى
اطلاق الصحيح و الرواية الاخيرين الذي هو اخص مطلقا من عمومات القضاء سالما
عن معارض ظاهر.

و جعل اطلاق المرسل و الموثق قريبا من النص في احتراق البعض، لندرة احتراق الكل،
و غلبة انكساف البعض-مع عدم اعتبار امثال ذلك-لا تفيد، اذ لو صح لكان اطلاق
الصحيح و الخبر الاخير ايضا بسقوط القضاء قريبا من النص فيه.

مضافا الى ان سياق المرسلة ربما يشير الى كون موردها خصوص احتراق الكل،
للامر بالغسل في صورة العمد، و نفيه و اثبات القضاء في صورة الجهل، و شي ء منهما لا
يوافق المشهور في احتراق البعض.

و اما المرسلة الاخيرة فخصوصيتها ممنوعة، لانها انما هي اذا كان المشار
اليه لقوله: «هذا» مجموع الحكمين، و هو غير معلوم، بل الاصل و العرف يقتضي
اختصاصه بالاخير، فتكون هذه ايضا اعم من وجه كسابقتيها، و قد عرفت الحال.

اقول: كل ذلك كان مفيدا لو لا انجبار الرضوي المذكور بما مر من الشهرة المحققة
و المحكية مستفيضة، و حكاية نفي الخلاف، و دعوى الاجماع.و اما معه فيرد به دعوى ضعفه،
ثم يعارض به الذيلان لتساويهما، فان رجحناه بمخالفة العامة و الا فيشتغلان
بانفسهما، و لا يعلم مخصص او معارض للمرسلتين و الموثقة، فيعمل باطلاقهما في الحكم
بالقضاء مع العلم، سواء احترق الكل او البعض، مع ان ظهور الذيلين في حال الجهل
مما لا يقبل المنع، سيما ذيل الثانية، فلا ينافيان المطلوب اصلا.

و لنا على الثالث: ما استدل به المخالف في الثاني.مضافا الى رواية حريز و
الموثقة الخاليتين عن مكاوحة الرضوي ايضا، لضعفه الخالي عن الجابر في المقام.
مع ان رواية حريز خاصة مقدمة على الجميع.

خلافا فيه خاصة للمحكي عن الصدوقين و الاسكافي (50) ، و الحلبي و الديلمي في ظاهر قوله (51) ،
و المقنعة و الانتصار و الخلاف (52) ، فاوجبوا القضاء فيه، و عن ظاهر الاخيرين
الاجماع عليه، له، و للعمومات.

و الرضوي: «و ان انكسفت الشمس او القمر و لم تعلم به فعليك ان تصليها اذا علمت،
فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صل، و ان لم يحترق القرص فاقضها و لا
تغتسل » (53) .

و يرد الاول: بعدم الحجية، مع احتمال اختصاصه-كما قيل (54) -باحتراق الكل، و
معارضته بنقل ادعاء الاجماع على انتفاء القضاء في هذه الصورة عن القاضي (55) ، و نفي
الخلاف الا عن المفيد كما عن ظاهر التذكرة (56) .

و الثاني: بوجوب تخصيصها بما مر من الادلة الخاصة المعتضدة بالاصل و الشهرة.

و الثالث: بضعفه الخالي عن الجابر في المقام بالمرة، مع معارضته بما هو اخص
مطلقا منه من رواية حريز السالفة.

المسالة الرابعة:


لو ترك صلاة غير الكسوفين و الزلزلة من الآيات جهلا به، فعن الشرائع و التذكرة و
التحرير و البيان (57) ، بل نسبه جماعة الى المشهور (58) ، بل قيل: انه مذهب الاصحاب
لا اعلم فيه مخالفا (59) : عدم وجوب القضاء، للاصل، و عدم دليل سوى العمومات
المتبادرة منها اليومية، مع انها انما تدل على الوجوب على مفوت الفريضة، و هي
ليست فريضة بالنسبة اليه، لامتناع تكليف الغافل، و فحوى ما دل عليه في
الكسوفين، لكون وجوب صلاتهما اقوى.

و لو كان عن عمد، فعن التحرير و الذكرى: وجوب القضاء (60) ، و احتمله في نهاية
الاحكام (61) .

و قوى في الروضة وجوبه على التقديرين (62) ، و مال اليه في الذخيرة (63) .و هو قوي جدا،
للعمومات الشاملة لمثلها ايضا، لعدم ظهور مخصص، و لو لم يكن واجبا في الوقت، كما
ياتي في بحث القضاء.

و اما الزلزلة فتجب مدة العمر، للامر المطلق، و عدم ثبوت التوقيت فيها.

تعليقات:

1) كما في المنتهى 1: 352، و الذخيرة: 324، و الرياض 1: 198.

2) راجع ص 223-224.

3) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 4، التهذيب 3: 293-886، الوسائل 7: 488 ابواب صلاة
الكسوف ب 4 ح 2.

4) حكاه عن العماني في المنتهى 1: 352، حكاه عن السيد في المختلف: 117، الحلبي في
الكافي في الفقه: 156، الديلمي في المراسم: 81، المعتبر 2: 330، الشرائع 1: 103،
المنتهى 1:352، الدروس 1: 195، الذكرى: 244، جامع المقاصد 2: 471، المدارك 4: 129،
الذخيرة:324.

5) البيان: 207، روض الجنان: 303، المسالك 1: 36.

6) التهذيب 3: 292-881، الوسائل 7: 503 ابواب صلاة الكسوف ب 12 ح 2.

7) التهذيب 3: 291-876، الوسائل 7: 489 ابواب صلاة الكسوف ب 4 ح 5.

8) التهذيب 3: 155-333، الوسائل 7: 489 ابواب صلاة الكسوف ب 4 ح 4.

9) التهذيب 3: 156-334، الوسائل 7: 498 ابواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.

10) الرياض 1: 198.

11) الشيخ الطوسي في النهاية: 137، حكاه عن المفيد في المعتبر 2: 33، الحلي في
السرائر 1: 322، النافع: 39.

12) القواعد 1: 39، الارشاد 1: 261.

13) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 36، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 471،
و صاحب الرياض 1: 198.

14) التذكرة 1: 163.

15) الفقيه 1: 347-1535، التهذيب 3: 291-877، الوسائل 7: 488 ابواب صلاة الكسوف ب
4 ح 3.

16) في ص 223.

17) الآتية في ص 237-238.

18) انظر: الوسائل 7: 485 ابواب صلاة الكسوف ب 1 ح 10.

19) انظر: الدروس 1: 195، و مجمع الفائدة 2: 418، و المدارك 4: 130.

20) الذخيرة: 325.

21) الحدائق 10: 308.

22) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156-335، الوسائل 7: 494 ابواب
صلاة الكسوف ب 7 ح 6.

23) المنتهى 1: 352.

24) المتقدمة في ص 229.

25) الحدائق 10: 309.

26) الذخيرة: 325.

27) انظر: المعتبر 2: 341، و نهاية الاحكام 2: 79.

28) في ص 225.

29) كالعلامة في المنتهى 1: 353.

30) كما في الرياض 1: 199.

31) التذكرة 1: 143.

32) الانتصار: 58، الخلاف 1: 678.

33) السرائر 1: 321.

34) التذكرة 1: 163.

35) انظر: شرح جمل العلم و العمل: 136.

36) التهذيب 3: 157-337، الاستبصار 1: 453-1758، الوسائل 7: 500 ابواب صلاة
الكسوف ب 10 ح 5.

37) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 6، التهذيب 3: 157-339، الاستبصار 1:454-1759،
الوسائل 7: 500 ابواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.

38) الفقيه 2: 346-1532، الوسائل 7: 499 ابواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1.

39) التهذيب 3: 157-336، الوسائل 7: 500 ابواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4.

40) التهذيب 3: 291-876، الاستبصار 1: 454-1760، الوسائل 7: 501 ابواب صلاة
الكسوف ب 10 ح 10.

41) التهذيب 3: 292-884، الاستبصار 1: 453-1756، قرب الاسناد: 219-858، الوسائل 7:
501 ابواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.

42) التهذيب 3: 157-338، الاستبصار 1: 453-1757، الوسائل 7: 501 ابواب صلاة
الكسوف ب 10 ح 9.

43) كذا في النسخ، و لكن لم نعثر عليها فيه، بل وجدناها في الكافي 3: 465 ذ.ح 6، و
عنه في الوسائل 7: 500 ابواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.

44) انظر: الرياض 1: 199.

45) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 46، حكاه عن المصباح في المدارك
4: 135، و عن المسائل المصرية في المختلف: 116.

46) التهذيب 3: 157، الحلي في السرائر 1: 321.

47) الروضة 1: 315.

48) المدارك 4: 136.

49) انظر: المغني 2: 280، و الام 1: 244.

50) حكاه عنهم في المختلف: 116.

51) الحلبي في الكافي في الفقه: 156، الديلمي في المراسم: 81.

52) المقنعة: 211، الانتصار: 58، الخلاف 1: 678.

53) فقه الرضا «ع » : 135، مستدرك الوسائل 6: 174 ابواب صلاة الآيات ب 9 ح 1.

54) انظر: الرياض 1: 199.

55) انظر: شرح جمل العلم و العمل: 136.

56) التذكرة 1: 163.

57) الشرائع 1: 103، التذكرة 1: 163، التحرير 1: 47، البيان: 208.

58) كما في الذخيرة: 325، و الرياض 1: 199.

59) كما في المدارك 4: 134.

60) التحرير 1: 47، الذكرى: 244.

61) نهاية الاحكام 2: 78.

62) الروضة 1: 315.

63) الذخيرة: 325.

/ 30